كشف خبراء قانونيون النقاب عن التعديلات المقترحة للدستور المصري بناء على تكليف من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ اطاحة تظاهرات حاشدة بالرئيس حسنى مبارك. وقال المجلس ان التعديلات المقترحة ستطرح في مناقشات عامة عبر وسائل الاعلام قبل اجراء استفتاء لاقرارها يعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية. وعلق المجلس العمل بالدستور المصري عند توليه السلطة. وطالب بعض المعارضين والقضاة بوضع دستور جديد. وفيما يلي تفاصيل بعض المواد المعنية من الدستور والتعديلات. مرشحو الرئاسة /المادة 76/ تتيح المادة الواردة في الدستور الحالي لقلة من المرشحين خوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر ان تجري في سبتمبر ايلول - احدهم من الحزب الوطني الديمقراطي واخرون من عدد قليل من الاحزاب المعترف بها وهي احزاب صغيرة ذات ثقل لا يعتد به. من الناحية النظرية يمكن أيضا للمستقلين الترشح في الانتخابات ولكن يتطلب ذلك مساندة 250 مسؤولا منتخبا من بينهم 65 من اعضاء مجلس الشعب الذي تم حله بالفعل. وينص التعديل المقترح على ضرورة ان يحظى المرشح للرئاسة بتأييد 30 نائبا في البرلمان أو الحصول على توقيعات 30 ألفا من الناخبين الذين لهم حق التصويت من نصف عدد محافظات مصر أو أن يرشح من خلال حزب سياسي مسجل له نائب واحد منتخب على الاقل في البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى. تحديد فترات الرئاسة /المادة 77/ يسمح الدستور الحالي للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الفترات. وكان مبارك يشغل فترة رئاسته الخامسة ومدتها ستة اعوام. وتريد المعارضة تحديد فترات حكم الرئيس بفترتين فقط كما هي الحال في الكثير من الدول الديمقراطية. تفترح المسودة خفض فترة الرئاسة الى اربعة اعوام وقصرها على ولايتين فقط. ادارة الانتخابات /المادة 88/ تنص المادة الحالية على اشراف لجنة انتخابات معينة تضم قضاة وشخصيات عامة على العملية الانتخابية. تريد المعارضة تعديلات دستورية تحول دون تزوير الانتخابات وهي ممارسة مستشرية منذ عقود طويلة. وأهم خطوة اعادة مبدأ الرقابة القضائية التي ألغيت من الدستور في عام 2007 /المادة 88/. وأعاد التعديل الاشراف القضائي الكامل. احكام القضاء الخاصة بتزوير الانتخابات /المادة 93/ تعطي المادة البرلمان وحده حق الفصل في صحة عضوية النواب. واستغلت اغلبية الحزب الوطني الديمقراطي في البرلمان المادة لتجاهل احكام القضاء التي تبطل النتائج في بعض الداوئر. يمنح التعديل المحكمة الدستورية العليا حق الفصل في صحة عضوية النواب. تعيين نائب الرئيس /المادة 193/ تنص المادة الحالية على ان لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا أو اكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم. وتقضي بسريان قواعد مساءلة رئيس الجمهوية على نواب الرئيس. وتلزم التعديلات المقترحة الرئيس بتعيين نائب له في غضون 60 يوما من توليه منصبه وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس يتعين على الرئيس تعيين نائب اخر على الفور. قانون الطواريء /المادة 148/ ينص الدستور الحالي على حق الرئيس في اعلان حالة الطورايء وضرورة اقرار البرلمان للامر. ويقضي التعديل بعرض الرئيس قرار اعلان حالة الطواريء على البرلمان في غضون سبعة ايام. ويجب موافقة الاغلبية على اعلان حالة الطواريء وينبغي الا تتجاوز مدة اعلان حالة الطوريء ستة اشهر ولا يجوز مدها اكثر من ذلك الا بعد استفتاء الشعب. لجوء الرئيس للقضاء العسكري /المادة 179/ تسمح هذه المادة للرئيس بتحويل اي قضية تتعلق //بالارهاب// لاي جهة قضائية مما يعطيه حق اللجوء للقضاء العسكري. واستخدمت الحكومة القضاء العسكري في حالات قالت انها تتعلق بالامن القومي والعنف الاسلامي نظرا لصدور الاحكام بشكل اسرع. وتسمح حالة الطواريء المعلنة منذ عقود والتي تعهدت الحكومة التي يقودها الجيش بانهائها بمحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية. وتقترح التعديلات الغاء هذه المادة. تعديل الدستور /المادة 189/ تقضي بان الرئيس يطلب من البرلمان اقرار تعديلات دستورية او ان يقترح البرلمان تعديلات من جانبة وتقر جميع التعديلات من خلال استفتاء.وتضيف التعديلات المقترحة ان من حق الرئيس ان يطلب اعداد دستور جديد بعد موافقة الحكومة ويمنح أيضا نفس الحق للبرلمان في حالة تقدم نصف الاعضاء في مجلسي الشعب الشوري بهذا المطلب. وفي الحالتين يجب اقرار الدستور الجديد من خلال استفتاء شعبي.