توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    "وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات المقترحة للدستور المصري
نشر في زابريس يوم 27 - 02 - 2011

كشف خبراء قانونيون النقاب عن التعديلات المقترحة للدستور المصري بناء على تكليف من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ اطاحة تظاهرات حاشدة بالرئيس حسنى مبارك.
وقال المجلس ان التعديلات المقترحة ستطرح في مناقشات عامة عبر وسائل الاعلام قبل اجراء استفتاء لاقرارها يعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية. وعلق المجلس العمل بالدستور المصري عند توليه السلطة.
وطالب بعض المعارضين والقضاة بوضع دستور جديد.
وفيما يلي تفاصيل بعض المواد المعنية من الدستور والتعديلات.
مرشحو الرئاسة /المادة 76/
تتيح المادة الواردة في الدستور الحالي لقلة من المرشحين خوض انتخابات الرئاسة المقبلة المقرر ان تجري في سبتمبر ايلول - احدهم من الحزب الوطني الديمقراطي واخرون من عدد قليل من الاحزاب المعترف بها وهي احزاب صغيرة ذات ثقل لا يعتد به.
من الناحية النظرية يمكن أيضا للمستقلين الترشح في الانتخابات ولكن يتطلب ذلك مساندة 250 مسؤولا منتخبا من بينهم 65 من اعضاء مجلس الشعب الذي تم حله بالفعل.
وينص التعديل المقترح على ضرورة ان يحظى المرشح للرئاسة بتأييد 30 نائبا في البرلمان أو الحصول على توقيعات 30 ألفا من الناخبين الذين لهم حق التصويت من نصف عدد محافظات مصر أو أن يرشح من خلال حزب سياسي مسجل له نائب واحد منتخب على الاقل في البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى.
تحديد فترات الرئاسة /المادة 77/
يسمح الدستور الحالي للرئيس بالترشح لعدد غير محدود من الفترات. وكان مبارك يشغل فترة رئاسته الخامسة ومدتها ستة اعوام. وتريد المعارضة تحديد فترات حكم الرئيس بفترتين فقط كما هي الحال في الكثير من الدول الديمقراطية.
تفترح المسودة خفض فترة الرئاسة الى اربعة اعوام وقصرها على ولايتين فقط.
ادارة الانتخابات /المادة 88/
تنص المادة الحالية على اشراف لجنة انتخابات معينة تضم قضاة وشخصيات عامة على العملية الانتخابية.
تريد المعارضة تعديلات دستورية تحول دون تزوير الانتخابات وهي ممارسة مستشرية منذ عقود طويلة. وأهم خطوة اعادة مبدأ الرقابة القضائية التي ألغيت من الدستور في عام 2007 /المادة 88/.
وأعاد التعديل الاشراف القضائي الكامل.
احكام القضاء الخاصة بتزوير الانتخابات /المادة 93/
تعطي المادة البرلمان وحده حق الفصل في صحة عضوية النواب. واستغلت اغلبية الحزب الوطني الديمقراطي في البرلمان المادة لتجاهل احكام القضاء التي تبطل النتائج في بعض الداوئر.
يمنح التعديل المحكمة الدستورية العليا حق الفصل في صحة عضوية النواب.
تعيين نائب الرئيس /المادة 193/
تنص المادة الحالية على ان لرئيس الجمهورية ان يعين نائبا أو اكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم من مناصبهم. وتقضي بسريان قواعد مساءلة رئيس الجمهوية على نواب الرئيس.
وتلزم التعديلات المقترحة الرئيس بتعيين نائب له في غضون 60 يوما من توليه منصبه وفي حالة خلو منصب نائب الرئيس يتعين على الرئيس تعيين نائب اخر على الفور.
قانون الطواريء /المادة 148/
ينص الدستور الحالي على حق الرئيس في اعلان حالة الطورايء وضرورة اقرار البرلمان للامر.
ويقضي التعديل بعرض الرئيس قرار اعلان حالة الطواريء على البرلمان في غضون سبعة ايام. ويجب موافقة الاغلبية على اعلان حالة الطواريء وينبغي الا تتجاوز مدة اعلان حالة الطوريء ستة اشهر ولا يجوز مدها اكثر من ذلك الا بعد استفتاء الشعب.
لجوء الرئيس للقضاء العسكري /المادة 179/
تسمح هذه المادة للرئيس بتحويل اي قضية تتعلق //بالارهاب// لاي جهة قضائية مما يعطيه حق اللجوء للقضاء العسكري. واستخدمت الحكومة القضاء العسكري في حالات قالت انها تتعلق بالامن القومي والعنف الاسلامي نظرا لصدور الاحكام بشكل اسرع.
وتسمح حالة الطواريء المعلنة منذ عقود والتي تعهدت الحكومة التي يقودها الجيش بانهائها بمحاكمة مدنيين امام محاكم عسكرية.
وتقترح التعديلات الغاء هذه المادة.
تعديل الدستور /المادة 189/
تقضي بان الرئيس يطلب من البرلمان اقرار تعديلات دستورية او ان يقترح البرلمان تعديلات من جانبة وتقر جميع التعديلات من خلال استفتاء.وتضيف التعديلات المقترحة ان من حق الرئيس ان يطلب اعداد دستور جديد بعد موافقة الحكومة ويمنح أيضا نفس الحق للبرلمان في حالة تقدم نصف الاعضاء في مجلسي الشعب الشوري بهذا المطلب. وفي الحالتين يجب اقرار الدستور الجديد من خلال استفتاء شعبي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.