العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ينهي الشوط الأول متعادلا مع زامبيا    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الأمن يرصد ثغرات قانون الإرهاب المغربي
نشر في زابريس يوم 16 - 12 - 2010


هناك بعض النقائص التي تحد من فعالية النص المتعلق بمكافحة الإرهاب الذي صدر بالجريدة الرسمية سنة 2003 وأولها أنه لا يطبق إلا عندما يتعلق الأمر بمسطرة قضائية جارية ذات طابع زجري بمعنى أنه لا يكون قابلا للتطبيق إلا بعد استكمال تنفيذ الفعل الإجرامي. وطبقا للمعطيات التي أوردتها مجلة الشرطة التي يديرها الشرقي الضريس المدير العام للأمن الوطني في عددها الأخير ضمن ملف العدد "تبييض الأموال وتمويل الإرهاب" فإن هذا النص لا يخول أية صلاحيات مسبقة للإدارة من أجل التدخل في إطار التدابير الوقائية لمواجهة تمويل الإرهاب. وقد رصد التقرير التقيمي الذي أعدته الإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن حسب نفس المصدر هذه " الثغرة " خلال زيارة للمغرب يعود تاريخها إلى "14 مارس 2005" امتدت على مدى خمسة أيام". وقد ورد في تفصيل هذه النقطة حسب مجلس الأمن ما يلي :" بحسب السلطات المغربية، توجد مساطر إدارية تم تطبيقها من أجل تجميد وحجز العائدات تنفيذا للالتزامات الدولية المبرمة لا سيما لاعمال القرار 1267 (1999) أو القرار 1373 (2001) الصادرين عن مجلس الأمن..ففي هذه الحالة فالصلاحيات الإدارية في مجال الحجز والتجميد من اختصاص النيابة العامة التي تنسق في عملها مع بنك المغرب لكن لا يوجد هناك أي تقعيد أو أساس قانوني محدد للحجز الإداري لهذه العائدات في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية" حسب نفس المصدر. وقد تم ملأ هذا الفراغ بموجب مقتضيات مكافحة غسيل الأموال سنة 2007 الذي أسند لوحدة معالجة المعلومات المالية مهمة محددة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب بحيث خول لهذه الوحدة إمكانية استقبال ومعالجة طلبات تجميد الممتلكات بسبب مخالفات ترتبط بالإرهاب والتي تصدر عن الهيئات الدولية المختصة وبخاصة مجلس الأمن بالأمم المتحدة وكذا لجنة مكافحة الإرهاب المحدثة غداة أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001. توضح مجلة الشرقي الضريس أن وحدة معالجة المعلومات المالية هي مصلحة إدارية وليست قضائية وقد جاء أحداثها بغرض استباق عملية تمويل الإرهاب وهي عندما تقوم باتخاد قرار التجميد فإنها تحدد امده على أن لا يتعدى ذلك 3 أشهر ويمكنها بطلب من الهيئات الدولية المختصة أن ترجئ لمرة واحدة هذه المدة بعد تسلم أدلة عن ذلك. ورغم ملاحظات مجلس الأمن فإن قانون الإرهاب لا يخلو من مميزات حسب نفس المصدر فقد جاء هذا النص لوضع ميكانيزمات سريعة ومرنة للتحري المالي وفضلا عن إيجاد استثناءات من المقتضيات القانونية العامة لا سيما في الشق المتعلق بتتبع ورصد وحجز – بكيفية سهلة – تدفق الأموال المشبوه فيها المخصصة لتمويل الإرهاب سواء على المستوى الوطني أو الدولي. ومن مميزات هذا القانون حسب واضعيه أنه أتاح للوكيل العام للملك بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب من الأبناك معلومات حول عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب ويجب على هذه المؤسسات تقديم المعلومات المطلوبة منها داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالطلب ولا يمكن لها أن تتعرض أو تدفع باحترام السر المهني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.