نص مشروع قانون رقم 08.10المتتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني على إعفاء ذوي الدخل المحدود من واجبات الانخراط مع الاستفادة من خدمات المؤسسة، ويشرف على المؤسسة مجلس للتوجيه والتتبع يتألف إضافة إلى رئيسه الذي يعين طبقا للفصل 30 من الدستور، من ستة أعضاء يمثلون الإدارة وأربعة أعضاء يمثلون الموظفين وينتخبون وفق الشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة. و تخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة المحدثة بموجب القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى كما تخضع المؤسسة ومواردها للنظام الجبائي المطبق على الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة. ويجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي على أن تصرح بذلك مسبقا لدى الأمانة العامة للحكومة. ويوضع رهن إشارة المؤسسة الموظفون الذين يزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، داخل المصالح المكلفة بالأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. ويحتفظون بهذه الصفة بالمديرية العامة للأمن الوطني بجميع حقوقهم في الأجر والترقية والتقاعد. ويحدد النظام الداخلي كيفيات تنظيم وتسيير المؤسسة وأجهزتها واختصاصات اللجان الجهوية للتتبع وطرق انتخاب ممثلي الموظفين داخل مجلس التوجيه والتتبع واللجان الجهوية للتتبع وكذا شروط وكيفيات استفادة المنخرطين من كل خدمة من الخدمات التي تقدمها المؤسسة. ويذكر أن مشروع قانون رقم 08.10المتتعلق بمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني تم عرضه على لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب قصد إدراجه في وقت لاحق من أجل مناقشته. عدار ادريس