صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشاريع النصوص التطبيقية لأحكام الظهير الشريف الصادر في 23 فبراير 2010 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني التي قدمها وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع القانون المتعلق بمؤسسة "محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني" والثاني يهم مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن الوطني، في حين يتعلق الثالث بمشروع مرسوم بتحديد تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قد استقبل الاثنين الماضي بالقصر الملكي بالرباط، السيدين الطيب الشرقاوي وزير الداخلية والشرقي اضريس المدير العام للأمن الوطني، اللذين جاءا للإعراب، أصالة عن نفسيهما ونيابة عن كافة أطر وموظفي أسرة الأمن الوطني، عن خالص الشكر والامتنان لجلالة الملك على تفضل جلالته بإصدار أمره السامي بتنفيذ الظهير الشريف الخاص بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. وأبرز السيد الناصري أن مشروع القانون المتعلق بمؤسسة "محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني"، يجسد الإرادة الملكية السامية للنهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لأطر المديرية العامة للأمن الوطني، دعما لحقوقهم ومكتسباتهم، واعتبارا لما يكتنف مهامهم من صعوبات ولما يتحملونه من أعباء جسيمه خدمة للصالح العام. وأضاف أن هذا المشروع يرمي إلى إحداث مؤسسة "محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني"، كمؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، حدد المشروع أجهزة تسييرها واختصاصاتها، حيث يختص مجلس التوجيه والتتبع، الذي يضم إضافة إلى رئيسه الذي يعين بظهير، ستة أعضاء يمثلون الإدارة، وأربعة أعضاء منتخبين يمثلون موظفي الأمن الوطني، بتحديد الإستراتيجية والتوجهات العامة للمؤسسة وبلورة برامجها السنوية وكذا المصادقة على ميزانيتها. وتتكون اللجنة المديرية، من مدير وكاتب عام وأمين للمال ومساعديهم، يتم تعيينهم من طرف مجلس التوجيه والتتبع، باقتراح من المدير العام للأمن الوطني، ويناط بهذه اللجنة ممارسة الإدارة الفعلية للمؤسسة. أما اللجان الجهوية للتتبع التي سيتم إحداثها على مستوى كل جهات المملكة، فأشار الوزير إلى أنها تتكون من ثلاثة أعضاء يمثلون الإدارة، وثلاثة أعضاء آخرين منتخبين يمثلون موظفي الأمن الوطني، ويعهد إليها بتتبع أنشطة مؤسسة الأعمال الاجتماعية على مستوى اختصاصها الترابي، كما تختص بفحص كل مشروع أو برنامج يعرض عليها من طرف مجلس التوجيه والتتبع وتقدم اقتراحاتها بشأنه. وفي ما يتعلق بالتنظيم المالي والمراقبة، فقد حدد مشروع القانون مصادر تمويل المؤسسة، بالخصوص، في الإعانات السنوية للدولة ومساهمة الأعضاء وعائدات العقارات الممنوحة، وأخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة. كما سيحدد النظام الداخلي للمؤسسة طرق تنظيمها وتسييرها، وكذا اختصاصات اللجان الجهوية للتتبع، وأشكال انتخاب ممثلي الموظفين في مجلس التوجيه والتتبع. أما المشروع الثاني فيهم مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي الخاص لموظفي الأمن الوطني، حيث يحدد ترتيب أسلاك ودرجات موظفي الأمن الوطني وتسلسل الأرقام الاستدلالية الخاصة بهم، وكذا شروط التوظيف والترقية ونظام التعويضات، ويجعل من موظفي الأمن الوطني هيئة خاصة منظمة على شكل تراتبي تزاول مهامها بالزي الرسمي أو الزي المدني دون تمييز، مع تحديد أصنافها وأطرها، حيث تحدد هيكلة هيئة الأمن الوطني عبر تقسيمها إلى صنفين تضم، الأطر التي تزاول مهامها بالزي الرسمي وتتكون من أطر حراس الأمن، وضباط الأمن والتأطير والقيادة. ثم الصنف الثاني المتكون من الأطر التي تزاول مهامها بالزي المدني وتتكون من أطر المفتشين وضباط الشرطة والعمداء والتدبير والإدارة. وقد استحدث مشروع هذا المرسوم إطار المحققين العلميين الذي يشمل درجتي محقق علمي ومحقق علمي ممتاز، والذي تسري عليه الأحكام الجارية على المتصرفين والمتصرفين الممتازين. ويتم توظيف هؤلاء المحققين العلميين عن طريق الانتقاء من بين حملة شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في الميادين العلمية، وعلوم الإجرام والعلوم الجنائية أو شهادة تعادلها. كما تم رفع المستوى العلمي للمشاركة في مباراة حراس الأمن إلى شهادة البكالوريا، والمشاركة في مباراة مفتشي الشرطة إلى النجاح في السنة الأولى من الدراسات الجامعية، ودرجة عميد الشرطة إلى دبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة إلى جانب الإجازة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو شهادة تعادلها. وبخصوص نظام التعويضات فإنه يشمل تعويضات عن المهام وتعويضات عن الأعباء وتعويضات عن الأخطار. كما تم تحديد مبالغ التعويضات المتعلقة بالسكن حسب كل درجة. ويهم النص الثالث مشروع مرسوم بتحديد تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني، ليمكنها من هيكلة تجعلها قادرة على الاضطلاع بالمهام الجسيمة الملقاة على عاتقها والمتمثلة في المحافظة على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات، مع ما يتطلبه ذلك من تجسيد لسياسة القرب من المواطنين وارتباط متين بالمجتمع. وهكذا ستضم هذه المديرية العامة، إلى جانب ديوان المدير العام، مفتشية عامة وست مديريات مركزية هي: مديرية الأمن العمومي ومديرية الشرطة القضائية ومديرية الاستعلامات العامة ومديرية نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص ومديرية الموارد البشرية ومديرية التجهيز والميزانية.