مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    أساتذة الطب ينددون بحملة التشهير    قرار "العدل الأوروبية" يدفع المغرب إلى إعادة رسم الشراكات الناجعة مع بروكسل    وزير الخارجية الاسباني يرد بسرعة وقوة على قرارات محكمة العدل الأوربية ويجدد دعم إسبانيا لسيادة المغرب على صحرائه    وزير خارجية إسبانيا يبرز أهمية اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    رغم إلغاء اتفاقية الصيد.. فون دير لاين وبوريل يؤكدان التزام الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقاته الوثيقة مع المغرب    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    فون دير لاين وبوريل يجددان التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي لفائدة الحفاظ أكثر على علاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها في كافة المجالات    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية رفضا للتطبيع وتنديدا بالجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان        إيران: خامنئي يؤكد في خطبة الجمعة أن إسرائيل لن تنتصر قط على حزب الله وحماس    فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الجمع العادي للمنطقة الصناعية بطنجة برئاسة الشماع يصادق بالإجماع على تقريريه الأدبي والمالي.. وإشادة كبيرة بالعمل المنجز    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    محكمة أوروبية تصدم المغرب بقرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا نهائيا بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    آسفي.. حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    تقدير موقف: انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي وفكرة طرد البوليساريو "مسارات جيوسياسية وتعقيدات قانونية"    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    مقاطع فيديو قديمة تورط جاستن بيبر مع "ديدي" المتهم باعتداءات جنسية    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول مواجهة بين الرميد والمحامين
نشر في زابريس يوم 31 - 01 - 2012

أدانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب منع هيئة الدفاع عن القاضي المعتقل بمدينة طنجة من الحصول على نسخ من ملف التحقيق، واعتبرت الهيئة في بلاغ توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، أن هذا المنع غير قانوني، ومسا خطيرا بحق أساسي من حقوق الدفاع، وبالتالي مسا خطيرا بشروط المحاكمة العادلة. وأضافت الجمعية، أن ما حدث في ملف قاضي طنجة يعتبر أول جواب لوزير العدل والحريات على مطالب الهيئة، التي سبق أن طرحت مسألة تمكين الدفاع من وثائق الملفات في اجتماعها الأخير مع وزير العدل يوم الجمعة الماضي، حيث تمت إحالة هذا المطلب على لجنة مشتركة وذلك باقتراح من الرميد نفسه. ودعت الهيئة إلى إيجاد حل لهذا الملف العالق، خصوصا، أنه تم بشأنه في وقت سابق اتفاق بين الجمعية ووزارة العدل على عهد الوزير الاتحادي الراحل محمد بوزوبع. ووصفت مصادر متطابقة بلاغ الجمعية، بكونه أول مواجهة مباشرة بين المحامين ووزير العدل الذي قالت المصادر، إنه يعرف الملف جيدا كونه ظل إلى حين تعيينه وزيرا للعدل يشتغل في قطاع المحاماة وينتمي لهيئة الدار البيضاء، مشددة، على أن المحاكمة العادلة هي أحد المداخل الأساسية لمحاربة الفساد والإفساد وهو الشعار الذي رفعه حزب العدالة والتنمية خلال حملته الانتخابية. ودعت المصادر، إلى تفعيل كافة الإجراءات التي تمنح للمتقاضين الحصول على المحاكمة العادلة، وتحقيق العدالة، بغض النظر عن نوعية الملفات. وطالبت الجمعية من قاضي التحقيق المكلف بقضية قاضي طنجة بالاستجابة الفورية لمطلب هيئة الدفاع في الحصول على نسخ من جميع وثائق الملف احتراما للقانون ولحقوق الدفاع وسيرا على العمل القضائي القار.
تحقيق العدالة
يعتبر مبدأ المؤازرة بمحام أثناء التحقيق الإعدادي من أسس المحاكمة العادلة وضمان سلامة الإجراءات المسطرية وموافقتها للقانون، فإذا كان هذا الحق موكولا إلى محامي الطرف المدني بمقتضى القانون، فيجب احترامه ويسري في ذلك الحق في الحصول على نسخ من ملف التحقيق التي يعتبرها الدفاع أساس المعادلة العادلة، ويرى كثير من خبراء القانون، أنه لا يمكن التذرع بقاعدة سرية التحقيق للحيلولة دون حصول محامي المتهم على نسخة من ملف التحقيق بناء على الفصل 139 من قانون المسطرة الجنائية الذي باتت مقتضياته تؤول تأويلا ناقصا من طرف بعض جهات التحقيق، بل إنه الأستاذ عبد اللطيف وهبي المحامي بهيئة الرباط ذهب أبعد من ذلك حين أكد على أن هذا القانون تم تفسيره لمصلحة قاضي التحقيق تحت قاعدة المتهم مدان حتى تثبت براءته. وبسبب النقاش الذي تفجر منذ 2006 حول حق الاطلاع على ملف القضية باستنساخ وثائقه، أصدر وزير العدل عمر عزيمان مذكرة في هذا الشأن نبه فيها إلى تعامل البعض مع الحق في الاطلاع بالمفهوم الضيق إذ يحصرها في إلقاء نظرة على الوثائق بكتابة الضبط وأخذ فكرة عن محتواها، وأصدر تعليماته، إلى الرؤساء الأولين بتمكين أطراف النزاع من أخذ صور من محتويات أوراق الملف، على أن تسهر كتابة الضبط بالسهر على ذلك بشكل يؤمن حسن سير العدالة ويكفل حقوق الأطراف، إلى جانب صدور قانون مهنة المحاماة الذي كرس مبدأ السرية بشكل واضح في عمل المحامي خلال التحقيق، ويرى كثيرون ضرورة تعديل المادة 139 من قانون المسطرة الجنائية بشكل يوضح حق المحامي في نسخ وثائق الملف، أو الإحالة على المادة 36 من قانون مهنة المحاماة. ويعتبر حضور المحامي أيضا عند مواجهة المتهم مع غيره إلزاميا طبقا للمادتين 139 و140 من ق. م. ج، لما يترتب عن ذلك من آثار قد تعصف بحرية المتهم فيما بعد، أو تنال من كشف الحقيقة إذا أجريت في غيبته، ولا يمكن إجراء المواجهات الضرورية إلا بعد استدعاء المحامي أو توصله بصفة قانونية تحت طائلة البطلان كما هو منصوص عليه في المادة 211 من ق. م. ج، بيد أن التنازل عن هذا البطلان لا يعتد به إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونيا حسب "المادة 212" من نفس القانون المذكور.
للمحامي حق الاطلاع على الوثائق
يؤكد مجموعة من القضاة أن الاطلاع على وثائق الملف هو حق يكفله القانون، مشددين، على أنه لا وجود لنص قانوني يقضي بتصوير الوثائق، وأن قرار التصوير يتخذه إما رئيس الغرفة الجنحية، أو رئيس الغرفة الجنائية في حال كانت هناك ضرورة، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في إطار مسطرة واضحة، وأوضح القضاء، أن تحقيق المحاكمة العادلة يتطلب توفير جميع الضمانات القانونية للمتهم، من خلال اتصال المحامي بمؤازره بكل حرية، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، وهو ما يؤدي أحيانا إلى الكشف عن بعض الحقائق التي يمكن أن تساعد في تحقيق العدالة، لكن في إطار الحفاظ على سرية التحقيق. ويشكل المحامي الضمان الأساسي لكفالة حقوق المتهم أثناء التحقيق معه، كما أن حضوره إلى جانبه يؤدي إلى فرض رقابة من نوع خاص على سلامة الإجراءات، وذلك من خلال الإدلاء بمذكرات دفاعية تروم عدم المتابعة عند الاقتضاء فضلا على سلوكه المطعون بالاستئناف أمام الغرفة الجنحية عملا بالمادتين 210 و211 من ق. م. ج وأحيانا يضطر إلى الطعن بالنقض في قرارات الغرفة، مع أحقية محامي الطرف المدني حضور استنطاق المتهم تفصيليا إذ مع عدم وجود نص صريح بالمنع، يبقى الأصل هو إمكانية الطعن بالنقض في قرارات الغرفة الجنحية، بل حتى قبل ذلك في أوامر قاضي التحقيق المشوبة بانعدام التعليل أو المشوبة بخرق حقوق الدفاع. ومع ذلك يؤكد محللون، أن القانون قيد حرية المحامي خاصة فيما يتعلق بعلاقته أطراف الدعوى، وكذلك ما يتعلق بسرية التحقيق، فالمحامي طبقا للمادة 36 من قانون مهنة المحاماة الجديد يمنع عليه إفشاء أي شيء يمس بالسر المهني، ويتوجب عليه خاصة احترام سرية التحقيق في القضايا الجنائية بعدم تبليغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو نشر مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث مازال جاريا، وذلك كله تحت مسؤوليته التأديبية والجنائية.
الرميد من الدفاع إلى رئيس النيابة العامة
أثار وزير العدل والحريات العامة حين كان محاميا بهيئة الدارالبيضاء كثيرا من الجدل بخصوص قضية نسخ الوثائق، بل إنه في كثير من المرات استنكر قرارات قاضي التحقيق بعدم تمكين المحامين من نسخ الوثائق، قبل أن يجد نفسه اليوم في مواجهة الدفاع، وكانت أول مواجهة بين الطرفين، هو ملف قاضي طنجة المعتقل على ذمة قضية إرشاء متهم فيها، حيث لم تتمكن جمعية هيئات المحامين من الوصول إلى حل، اللهم قرار وزير العدل بتشكيل لجنة مشتركة للنظر في الملف، مع التأكيد على أن ضيق الوقت لا يسمح باتخاذ قرار سريع وغير مدروس، ويرى كثير من المحامين أن الوزير مصطفى الرميد لا يحتاج إلى الوقت من أجل دراسة هذا الملف الشائك كونه كان أحد المتضررين من تبعاته طيلة سنوات، وترى مصادر مهتمة، أن المسؤولية الجديدة لوزير العدل تضعه في موقف حرج جدا، فمن جهة لا يمكنه تغيير المساطر القانونية المقيد بنصوص، ومن جهة أخرى سيكون ملزما بتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يطالب به المحامون.
عبد اللطيف وهبي : محام بهيئة الرباط نرفض المساس بحق الدفاع
إن الممارسة في العمل الجنائي تقتضي التوازن في استعمال الوسائل، أي التوازن بين النيابة العامة والدفاع، ومن تم فإذا تم الإخلال بهذا التوازن يتم هدم أهم مبدإ في المحاكمة العادلة، ومن هناك تحقيق العدالة المشروعة، والغريب في الأمر أن النيابة العامة تنجز المحاضر وتطلع على الملف وتبدي رأيها فيها، لكن المتهم ليس له حقوق وأبسطها تمكين محاميه من الإطلاع على الملف كاملا بل ونسخه، لأنه لا يمكن الاطلاع على الملف لدى كتابة الضبط في ظرف 5 دقائق، وبالتالي، فمنع هذا الحق يؤدي إلى المساس بباقي حقوق المتهم، ولا يمكن الحديث هنا عن سرية التحقيق لأن أي محام سيكون ملزما بالتقيد بالقانون، وليس معقولا أن يكون المحامي وحده متهما بخرق سرية التحقيق مادمت هناك أطراف أخرى متداخلة في الملفات، وبالتالي، فالملاحظ هو أن هناك تراجع في حقوق الدفاع، لذلك نحن نطالب بإلغاء الفصل 139 وتعويضه بفصل آخر، مادام أن توضيحه لا يحل المشكل، أكثر من ذلك فهذا النص يعطي الحق لقاضي التحقيق، ويعتمد مبدأ المتهم مدان حتى تثبت براءته، ومن منطلق مسؤولياتي سأعمل على برمجة سؤال شفوي إلى وزير العدل يهم حق الدفاع في تصوير ملف القضية.
سعد السهلي : محامي بهيئة الرباط النقاش ليس جديداأولا، أظن أن هناك لبسا كبيرا في الموضوع، لأننا هنا لا نتحدث عن حق الاطلاع على الملف، فهذا الأمر لا نقاش فيه، لكن المشكل هو تصوير الملف، وهو ما لا يكون في مقدور المحامي، وأعتقد أنه لا يمكن الاطلاع على ملف ضخم خاصة حين يتعلق الأمر بمنلف جنائي في 5 دقائق ولبدى كتابة الضبط، وهنا ما يعني ضرورة نسخه وإعطاءه ساعات وساعات لاستيعابه، ومع أن هناك نص تشريعي في القانون الجنائي، إلا أنه يتم تفسيره وتأويله حسب الخاجة، لذلك نحن نطالب إما بإلغاءه وتعويضه بنص صريح، أو تعديله حتى يكون واضحا ويتوفر على حجية القانون، ومن هنا نعتقد أن المشكل ليس في القانون ولكن في كيفية تقسير هذه النصوص الموجودة، بل إن وزير العدل الحالي، كان يستنكر الأمر ويعتبره خرقا لأحد حخقوزق الدفاع، ومع ذلك هناك أوجه كثيرة للتعاطي مع هذا الملف، والمهم هو القانون لا يشير إلى طبيعة الجريمة هل هي جنحة أم جناية، لكن حين يتعلق الأمر بجناية فإن المحامي لا يحق له تصوير الملف، والواضح أننا نعاني أزمة كبيرة تتمثل في غياب إرادة حقيقية لتفسير النصوص لصالح حقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.