يرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة أن تدخل تدابير جديدة لتنظيم أماكن وقوف وركن السيارات المؤدى عنها بمدينة الرباط حيز التنفيذ في اتجاه الحد من مشكل الاكتظاظ الذي تشهده شوارع وأزقة العاصمة طيلة اليوم, بفعل قلة أماكن الوقوف أو الفوضى التي تعمها. وتساهم هذه التدابير أيضا في وضع حد للاختلالات والمشاكل المرتبطة ببعض الممارسات التي كانت تزعج أصحاب السيارات, خصوصا تلك المتعلقة بوضع "القفل "للسيارة أو ما يعرف ب"الصابو", منذ تفويت استغلال تنظيم وقوف السيارات المؤدى عنه لشركة الاقتصاد المختلط "الرباط باركينغ" سنة 1997. ولتجاوز هذه الاختلالات تم تحويل هذه الشركة, وفق المادة 140 من الميثاق الجماعي, إلى أخرى تحمل اسم "شركة التنمية المحلية" تابعة لصندوق الإيداع والتدبير ومكلفة بتطوير وتدبير مرافق أماكن وقوف السيارات بمجموع تراب الجماعة الحضرية للرباط وذلك بشكل تدريجي. وينطلق تفعيل المقتضيات الجديدة بعد مصادقة المجلس الجماعي لمدينة الرباط مؤخرا خلال دورته العادية لأكتوبر 2011 على التعديلات التي قامت بها وزارة الداخلية والمتعلقة بالقرار التنظيمي وبعض بنود الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الوقوف المؤدى عنه بالمجال الحضري لمدينة الرباط. وأوضح رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية بالمجلس الجماعي لمدينة الرباط السيد سعد أن التعديلات التي صادق عليها المجلس شملت تعريفة الأداء والتوقيت والإعفاءات وحالات خرق قواعد تنظيم الوقوف المؤدى عنه. وأبرز السيد بنمبارك أن تنظيم مناطق وقوف وركن السيارات المؤدى عنها سيشكل كذلك مصدر دخل إضافي للمجلس الجماعي لمدينة الرباط دون احتساب الأرباح سيصل إلى مليار سنتيم في السنة. وكان المجلس الجماعي للمدينة, الذي رفع من مساهمته في شركة "التنمية المحلية" من 39 بالمائة إلى 51 بالمائة, صادق خلال دورته العادية لأكتوبر 2010 على دفتر التحملات الذي يحدد مدة الاستغلال والالتزامات المتعلقة بتسيير وتدبير هذا المرفق, وكذا اتفاقية استغلاله والقرار التنظيمي المتعلقين بتنظيم الوقوف المؤدى عنه بالمجال الحضري للعاصمة. وأوضح السيد بنمبارك أن تعميم تنظيم السير والجولان والوقوف المؤدى عنه داخل المجال الحضري لمدينة الرباط فرض وضع إطار قانوني لتسيير هذا المرفق وفق دفتر تحملات خاص بوقوف السيارات بالأداء من أجل تقديم خدمات جيدة للمواطن ويتوخى دفتر التحملات, حسب السيد بنمبارك, ضبط وتحديد طرق وكيفية استغلال وقوف السيارات على جانب الرصيف والمرائب الخاضعة لنظام طريقة الأداء بنصب العدادات الخاصة بالوقوف المؤدى عنها والمتواجدة بمجال تراب الجماعة, محددا مدة استغلال هذا المرفق في عشر سنوات قابلة للتجديد بصفة تلقائية. هكذا استقرت تعريفة الأداء بالمواقف المؤدى عنها في درهمين لكل 40 دقيقة في المنطقة الزرقاء التي سيتم تحديدها, ومن 3 إلى 6 دراهم للساعة من الثامنة صباحا إلى الثامنة ليلا بالنسبة للمرائب كتسعيرة نهارية, ومن 2 إلى 3 دراهم للساعة من الثامنة ليلا إلى الثامنة صباحا بالنسبة للمرائب كتسعيرة ليلية. كما شملت حالات خرق قواعد تنظيم الوقوف التي يشرف عليها أعوان الشرطة الإدارية الجماعية الذين خضعوا لتكوين في هذا الإطار, عدم اقتناء تذكرة الوقوف ووضعها وراء الواقية الأمامية للعربة, واستحالة قراءة التذكرة ووقوف العربة بين مركنين للوقوف, وتجاوز نهاية الوقوف المسموح به بالتذكرة المقتناة, والوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح السيد بنمبارك أن حالة الخرق لا تحتسب إلا بعد إنذار صاحب السيارة بوضع ملصق على الواجهة الزجاجية لعربته لمدة خمس دقائق تحتسب من التوقيت المحدد في الإنذار. وبعد انقضاء مدة الإنذار, تعتبر العربة في حالة خرق لإحدى قواعد تنظيم الوقوف المؤدى عنه ويتوجب على صاحبها أداء مبلغ 40 درهما كمستحقات لفائدة الشركة المستغلة يؤديها مباشرة في أي مرآب تابع للشركة أو مباشرة في عين المكان لدى المراقبين التابعين للشركة لتبرئة ذمته. وفي حالة عدم أداء مستحقات الشركة تسجل في حق العربة سابقة واحدة, وتعتبر كل عربة مسجلة في حقها سابقة واحدة على الأقل في حالة عود, بعد إنذارها لمدة 10 دقائق ثانية قصد تسوية وضعيتها, ويتم تثبيت العربة المخالفة من طرف عون الشرطة الإدارية إلى حين أداء المستحقات الواجبة لفائدة الشركة والتي حددت في مبلغ 100 درهم. وفي حال استمرار المركبة مثبتة أكثر من يوم, فإن المبلغ المستحق عن كل يوم إضافي يصل إلى 40 درهما.