بعد مصادقة المجلس الجماعي للرباط، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، على دفتر التحملات، واتفاقية الاستغلال والقرار التنظيمي المتعلقين بتنظيم الوقوف المؤدى عنه بالمجال الحضري لمدينة الرباط جرى تعديل بعض البنود المكونة لاتفاقية استغلال المرفق العمومي للوقوف المؤدى عنه، وكذا دفتر التحملات الخاص بهذا الاستغلال، تنفيذا لسلطات الوصاية. وقال سعد بنمبارك، رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية بمجلس مدينة الرباط، في تصريح ل"المغربية"، إن "هذه التعديلات جاءت بعد عقد اجتماعات بمقر وزارة الداخلية، أسفرت عن ملاحظات تتعلق بالبنود المكونة لاتفاقية استغلال المرفق العمومي للوقوف المؤدى عنه، وكذا دفتر التحملات الخاص بهذا الاستغلال". وأوضح أن هذه التعديلات تتوخى جعل بنود اتفاقية الاستغلال أكثر مرونة، بهدف ضبط عملية الوقوف، وتفادي إتلاف سيارات المواطنين ومنحهم فرصا أكثر لأداء الواجب عليها. ومن بين هذه التعديلات، ذكر بنمبارك الفصل 14، المتعلق بمراحل إثبات حالة الخرق، موضحا أن ثبوت حالة خرق إحدى قواعد تنظيم الوقوف المؤدى عنه تجري عبر مراحل. ففي المرحلة الأولى، حسب بنمبارك، عند معاينة الخرق، يمهل المرتفق 5 دقائق، تحتسب من التوقيت المحدد في الإعذار الملصق على الواجهة الزجاجية الأمامية للمركبة، وبعد انقضاء فترة الإعذار، تعتبر المركبة المعذرة في حالة خرق لإحدى قواعد تنظيم الوقوف المؤدى عنه. وفي هذه الحالة، على المرتفق أداء 40 درهما كمستحقات لفائدة الشركة المستغلة يؤديها مباشرة في أي مرآب تابع للشركة، أو مباشرة لدى المراقبين التابعين للشركة، مقابل وصل بالأداء لتبرئة ذمته تجاه الشركة. وفي حالة عدم أداء مستحقات الشركة، تسجل في حق المركبة سابقة واحدة. وفي المرحلة الثانية للخرق، أشار رئيس اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية إلى أن هذه المرحلة يطلق عليها حالة العود، وفي هذه الحالة، يقع تثبيت المركبة المخالفة، أي وضع "الصابو" على عجلتها، وفق الكيفية المحددة بالقرار التنظيمي، من طرف عون الشرطة الإدارية، ويتوجب على المرتفق أداء المستحقات الواجبة لفائدة الشركة الناتجة عن الحالات المذكورة. وفي حال استمرار المركبة مثبتة إلى اليوم أو الأيام الموالية، حسب بن مبارك، فإن المبالغ المستحقة لفائدة الشركة، إضافة إلى المبالغ المذكورة، هو 40 درهما عن كل يوم إضافي ظلت فيه المركبة محل تثبيت.