صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدت أول أمس الثلاثاء، على مشروعي قانون تنظيميين يتعلقان بالنظام الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية. فبخصوص مشروع النظام الأساسي للقضاة، اعتبرت فرق المعارضة في معرض تعقيبها على الكلمة التقديمية لوزير العدل والحريات، أن هذا المشروع تشوبه عدة نقائص كان يتعين الوقوف عندها، خصوصا ما يتعلق بالتمييز بين القضاة المنتخبين والقضاة المعينين، والتراجع عن الحقوق المكتسبة للقضاة ومصادرة حقهم في التعيين وفرض قيود تعجيزية للالتحاق بسلك القضاء من قبل المحامين، وتقييد حرية التعبير وواجب التحفظ، فضلا عن اكتفاء المشروع بالعموميات فيما يتصل بمساطر أجور القضاة. أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فرغم أهميته بالنسبة لفرق المعارضة في تفعيل مقتضيات الدستور، إلا أنه ما زال ينطوي برأيها على غموض جلي في ما يتصل بتبعية النيابة العامة ومدى ضمان متابعة البرلمان ومراقبته للسياسة الجنائية، وطبيعة العلاقة بين الوزارة الوصية والإدارة والإشراف على المحاكم. من جهتها، اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروعين معا يشكلان قفزة نوعية في المغرب، باعتبارهما يندرجان في سياق تنزيل مقتضيات الدستور، وتفعيل الميثاق الوطني لإصلاح العدالة. وأشارت إلى أن المشروعين يسهمان في توطيد دعائم دولة الحق والقانون، وتنظيم شروط الولوج إلى سلك القضاء، وتعزيز الوضعية المهنية للقضاة، وحماية استقلالهم عن السلطة التنفيذية، في إطار فصل السلط وتوازنها، مشيدة بالمنهجية التشاركية التي اعتمدتها وزارة العدل والحريات في إعداد المشروعين، والتعامل الإيجابي مع التعديلات التي قدمت بشأنهما من قبل الفرق البرلمانية. وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد أكد في كلمة في مستهل هذه الجلسة، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يتوخى تجسيد مقومات استقلال القضاء، بما يسهم في تعزيز المسار الحقوقي بالمملكة، مؤكدا أن المشروع يعد مفتاحا لإصلاح عميق وشامل لمنظومة القضاء بالمغرب. وأشار الوزير إلى أن مشروع هذا القانون، يتأسس بصفة خاصة على دستور المملكة والتوجيهات الملكية ذات الصلة الواردة في الخطب والرسائل الملكية السامية، ومضامين ميثاق إصلاح منظومة العدالة، بالإضافة إلى المبادئ والمعايير الدولية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية بما يوافق روح دستور المملكة. وشدد الوزير على أن هذا المشروع الذي تم إعداده في إطار منهجية تشاركية واسعة، "حظي باهتمام هيئات دولية متخصصة، ونال تثمينا ودعما قويين من قبل لجنة البندقية واللجنة الأوروبية من أجل النجاعة القضائية والمجلس الاستشاري للقضاة الأوربيين". أما النظام الأساسي للقضاة، فأكد الوزير أنه يروم تكريس مبدإ وحدة القضاء، وتنظيم حقوق وواجبات القضاة، من خلال توفير الحماية للقضاة من قبل الدولة، وتنظيم مسطرة التعويض عن الديمومة والإشراف على التسيير والتدبير الإداري بالمحاكم، وضمان الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية. وينص الفصل 115 من الدستور على أن الملك يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتألف هذا المجلس من الرئيس الأول لمحكمة النقض، رئيس منتدب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي. والوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.