رقم قياسي .. أول ناد في العالم تتخطى عائداته المالية مليار أورو في موسم واحد    سيفعل كل شيء.. سان جيرمان يريد نجم ليفربول بشدة    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    تضارب في الأرقام حول التسوية الطوعية الضريبية    اتفاق مغربي موريتاني يفتح آفاق التعاون في قطاع الطاقة    رغم تراجع سعر النفط عالميا.. أسعار المحروقات تواصل التحليق بالمغرب    ما هو سر استمتاع الموظفين بالعمل والحياة معا في الدنمارك؟    "جثامين آلاف القتلى" لا تزال مفقودة تحت ركام المنازل في غزة، وذخائر غير منفجرة تمثل خطورة شديدة    ترامب يسعى لفرض "ضغوط قصوى" على إيران، فكيف ستبدو مع وجود الصين والمشهد الجيوسياسي المتغير؟        بسبب "التحرش".. حموشي يوقف شرطيا بالدار البيضاء عن العمل    تألق نهضة بركان يقلق الجزائر    نهضة بركان يسقط في فخ التعادل القاتل أمام أولمبيك آسفي    بالأسماء.. تعيينات جديدة في مناصب عليا    الأزمي: تصريحات وهبي حول مدونة الأسرة تفتقر للوقار    شرطة فاس تعتقل ثلاثيني بسبب التزوير وانتحال صفة محامي    توقعات مديرية الأرصاد لطقس يوم الجمعة بالمغرب    جوائز "الراتزي": "أوسكار" أسوأ الأفلام    الحكومة تحمل "المعلومات المضللة" مسؤولية انتشار "بوحمرون"    افتتاح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال    خط بحري كهربائي بالكامل بين طريفة وطنجة    نكسة جديدة للجزائر ودميتها البوليساريو .. مجلس الشيوخ الشيلي ينتصر لمغربية الصحراء    رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا يطلع على الزخم التنموي بجهة العيون    عبد الصادق: مواجهة طنجة للنسيان    مفكرون يدرسون متن الجراري .. طلائعيٌّ وسّع مفهوم الأدب المغربي    السكوري: تقوية التمثيليات الاجتماعية غاية.. ومناقشة "الترحال النقابي" قريبة    الاتحاد الأوربي يدين اعتقال الجزائر للكاتب بوعلام صنصال ويطالب بإطلاقه    شخص يقتل زوجته بسبب رفضها للتعدد    السيمو يحاول تدارك ضجة وصفه في البرلمان الكوفية الفلسطينية ب"شرويطة"    شركة "باليراريا" تطلق أول خط بحري كهربائي بين إسبانيا والمغرب    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    "الكوديم" يفرض التعادل على الجيش    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    الديون العامة المغربية: هل هي مستدامة؟    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    حركة "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الفشل في ترهيبهم..الوزارة تلجأ لهذا الأسلوب لإغراء الاساتذة بالعودة للأقسام
نشر في صحراء بريس يوم 05 - 04 - 2019

بعدما فشلت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،في تهديداتها للأساتذة المتعاقدون بالعزل ،بسبب إصرارهم على عدم العودة إلى أقسامهم إلاّ بعد إلغاء التعاقد نهائياً،ها هي اليوم تصدر بلاغ اليوم الجمعة، قالت فيه،أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أصدرت الأنظمة الأساسية الخاصة بأطرها، وذلك بعد المصادقة عليها من طرف مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، وتوقيعها من طرف الوزير سعيد أمزازي، بصفته رئيسا لهذه المجالس والتأشير عليها من طرف وزير الاقتصاد والمالية، وذلك طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 رمضان 1424(11 نونبر 2003).
وأضافت في بلاغها أنه “تنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني بخصوص المكتسبات التي جاءت بها هذه الأنظمة الأساسية، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تقدم التوضيحات التالية:
· التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
· عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي، إذ أن كليهما يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي، علما أن المادة 26 من النظام الأساسيي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يدرسون، عند الاقتضاء، نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي. والهدف من الجمع بين الإعدادي والتأهيلي في إطار واحد هو إرساء مسار مهني واحد وموحد، ما دام أن هذا الإطار يخضع لنفس التكوين والتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
· إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل؛
· تمكين أطر الأكاديميات من مسار مهني مفتوح ومتطور من خلال:
– اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين؛
– الترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية؛
– الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل؛
– الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، بالنسبة لأطر التدريس، فإن الاستفادة منها يتطلب التوفر على أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في الدرجة الأولى السلم 11، والتوفر على الرتبة 7 في نفس الدرجة. ولذلك فمن السابق لأوانه إثارة هذا الموضوع مع بداية المسار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات.
– فتح آفاق الارتقاء وتغيير الإطار عن طريق الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية، وكذا ولوج مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، إلى جانب التباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية.كما تمنح هذه الأنظمة أيضا الحق في التكوين المستمر واستكمال الخبرة.
· الاستفادة من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، بما في ذلك الاستفادة من الأجرة والتعويضات المخولة لباقي الموظفين المرتبين في نفس الرتبة والدرجة، وكذا الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية ورخصة الحج، والرخص الممنوحة عن الولادة، والرخص لأسباب صحية، بالإضافة إلى الاستفادة من وضعية الاستيداع والاستقالة والتقاعد النسبي والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وفي حالات العجز الصحي.
وبخصوص الإحالة على التقاعد، فإن كل تعديل يطال النصوص التشريعية المنظمة لهذا المجال، ستستفيد منه، بصفة تلقائية، أطر الأكاديميات.
وبالنسبة للإلحاق والوضع رهن الإشارة، فإن أطر التدريس سواء الخاضعة للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فلا يمكنها أن تمارس إلا المهام المتطابقة مع المهام المحددة لها، والمتمثلة أساسا في مهام التدريس.
ولأطر الأكاديميات، أيضا، الحق في مزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وذلك وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
· وبالنسبة للحركة الانتقالية، فإن التوظيف ضمن أطر الأكاديميات هو توظيف جهوي، وبالتالي فإن الحركة الانتقالية لا يمكن أن تكون إلا داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي اختار المترشح العمل بها. غير أنه يمكن التعاطي بشكل إيجابي مع الحالات الاستثنائية التي قد تطرح في هذا الصدد.
· أما بالنسبة لتمثيلية أطر الأكاديميات، فسيتم تأسيس لجان الأطر وفق القواعد العامة لتأسيس وانتخاب ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الإدارات العمومية، وستناط بها نفس المهام والاختصاصات الموكولة لهذه الأخيرة، وهي الاستشارة في جميع المسائل الفردية المتعلقة بالترقية والتأديب وباقي الوضعيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات.
· وفي مجال التأديب (العقوبات)، هناك تطابق بين ما جاء به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصل 66) والأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات (المادة 94)، بما في ذلك التوقيف الاحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة، مع تقليص المدة المطلوبة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر من أربعة أشهر( الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) إلى شهر واحد فقط( المادة 100من الأنظمة الأساسية الخاصة يأطر الأكاديميات)، وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الأطر، واستثمار تجربة القطاع في مجال التأديب لتجاوز الإكراهات المطروحة.
· وفيما يخص مسطرة مغادرة مقر العمل (أوترك الوظيفة)، فإن ما جاءت به الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات (المادة 103) تتطابق تماما مع ما هو معمول به في الإدارات العمومية (الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية).
هذا، وتجدر الإشارة أن جميع التعديلات التي تمس النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في الأنظمة الأساسية، تسري، بصفة تلقائية، على أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وإذ تعكس مقتضيات هذه الأنظمة الأساسية تغيير استراتيجية الحكومة في سياسة التوظيف، بالانتقال من توظيف مركزي إلى توظيف جهوي عمومي يتماشى مع مستلزمات تنزيل الجهوية المتقدمة باعتباره خيارا استراتيجيا، فإن جميع الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، سواء منها الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تخضع لسلطة الوزير الوصي على القطاع، والذي يمارس سلطاته على جميع مسؤولي الوزارة، في إطار التدرج الإداري، كيفما كانت رتبتهم سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الوصاية الإدارية بصفته رئيسا للمجالس الإدارية للأكاديميات، ويحرص على توحيد الأوضاع القانونية لأطرها وتكريس قواعد تدبير ترتكز على النجاعة والحكامة وضبط التصرفات الإدارية”.
وأبلغت الوزارة الأساتذة المتعاقدين أنه بامكانهم الاطلاع على الوثائق المنشورة بالموقع الرسمي للوزارة www.men.gov.ma، لمعرفة المزيد من التفاصيل بخصوص المكتسبات الواردة في الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.