إن الخاصية المشتركة للملك العمومي, أنه موضوع رهن تصرف العموم, وباعتبار المرفق العمومي مكون أساسي من الملك العمومي,فانه بطبيعته يقدم من الناحية المبدئية,خدمات متنوعة للعموم بدون مقابل. والقانون هو الذي يقرر بالنسبة لمرفق عمومي معين, أن تكون خدماته خاضعة لبعض الشروط التي تحكم الاستفادة منه, بحيث يجب أن يكون فرض أي رسم من طرف الجهة المخولة ذلك قانونا. في غياب ما تقدم بيانه, كيف سمح ويسمح المدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بطانطان بكراء القاعة المغطاة بسومة 100,00 درهم للساعة ضدا على القانون , وفرض رسوم وأجرة بمبلغ 1000.00 درهم,عن الخدمات التي يقدمها هذا المرفق العمومي, على الهيئات? إن القاعة المغطاة بطانطان لايسري عليها نظام مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة SEGMA حتى تكون خدماتها خاضعة للقرار المشترك لوزير الشباب والرياضة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1066.11 الصادر في 18 ابريل 2014 بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من قبل قطاع الرياضة. وقرار وزير الشباب والرياضة عدد:558 الصادر بتاريخ 18 أغسطس2016 يستثني النوادي السوسيو رياضية للقرب والقاعات المغطىات المتواجدة بالمناطق الجنوبية من إلحاقها بالمصلحة المدبرة بصورة مستقلة والمسماة"مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية"التابعة لوزارة الشباب والرياضة. في ظل هكذا وضع, يتعين على المسؤولين كل من موقعه محليا, إقليميا,جهويا ووطنيا, التصدي لمثل هذه الرعونة ,ومساءلة المسؤول عن تسخير مرفق عمومي لاستخلاص رسوم وأجرة خارج الضوابط القانونية المؤطرة لطبيعة ونوع هذه المداخيل. فكل رسم كيفما كان, ومهما تكن الجهة التي استخلصت وتستخلص الأجرة عن خدمات النادي السوسيو رياضي بالوطية والقاعة المغطاة بطانطان باطل, وكل تحصيل لأجرة عن خدمات هذه المرافق يقع تحت المساءلة وتقديم الحساب.