الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يشارك في قمة العدالة العالمية بحيدرآباد    المخابرات الإسبانية تفتح تحقيقاً في شبهات هجوم سيبراني وراء انقطاع الكهرباء الواسع    يضرب موعد قويا مع سيمبا التنزاني .. نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الخامسة في العقد الأخير    أزيد من 3000 مشاركة في محطة تزنيت من «خطوات النصر النسائية»    نزهة بدوان رئيسة لمنطقة شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي للرياضة للجميع    منتدى الحوار البرلماني جنوب- جنوب محفل هام لتوطيد التعاون بشأن القضايا المطروحة إقليميا وقاريا ودوليا (ولد الرشيد)    بوتين يعلن هدنة مؤقتة لمدة ثلاثة أيام    سانشيز يدعو إلى "اجتماع عاجل"    لماذا المغرب هو البلد الوحيد المؤهل للحصول على خط ائتمان مرن من صندوق النقد الدولي؟ محلل اقتصادي يجيب "رسالة 24"    الطالبي العلمي: إقلاع الجنوب رهين بتحقيق السلم والتوظيف الجيد لإمكانياتنا    في بيان التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي التشديد على الالتزام الثابت بوحدة المملكة المغربية وسيادتها ورفض قاطع لكل محاولات الانفصال أو المساس بالوحدة الترابية    الدار البيضاء.. توقيف عشريني بشبهة الاعتداء على ممتلكات خاصة    يوم انهيار الخدمات .. شل كهربائي ومائي واتصالاتي يضرب إسبانيا ودول مجاورة    أبوظبي .. المغرب يعمل تحت قيادة جلالة الملك على دمقرطة الولوج إلى الثقافة (بنسعيد)    منظمة الصحة العالمية: التلقيح ينقذ 1.8 مليون شخص بإفريقيا في عام واحد    فعاليات المناظرة الجهوية حول التشجيع الرياضي لجهة الشرق    انطلاق بطولة خالد بن حمد الثالثة للبولينج بمشاركة 104 لاعب من 13 دولة    انقطاع كهربائي غير مسبوق يضرب إسبانيا والبرتغال    مزور يؤكد على التزام المغرب بتعزيز علاقاته الاقتصادية مع الصين في إطار المنتدى الصيني العربي    لماذا لا يغطي صندوق الضمان الاجتماعي بعض الأدوية المضادة لسرطان المعدة؟    أزيد من 403 آلاف زائر… معرض الكتاب بالرباط يختتم دورته الثلاثين بنجاح لافت    403 ألف زاروا المعرض الدولي للكتاب بمشاركة 775 عارضا ينتمون إلى 51 بلدا    هشام مبشور يفوز بلقب النسخة الثامنة لكأس الغولف للصحافيين الرياضيين بأكادير    مصر تفتتح "الكان" بفوز مهم على جنوب إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    تكريم سعيد بودرا المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمضيق الفنيدق    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ترايل أمزميز.. العداؤون المغاربة يتألقون في النسخة السابعة    حمودي: "العدالة والتنمية" نجح في الخروج من أزمة غير مسبوقة ومؤتمره الوطني تتويج لمسار التعافي    ندوة توعوية بوجدة تفتح النقاش حول التحرش الجنسي بالمدارس    العلمي: احترام الوحدة الترابية للدول يتطلب عقدا سياسيا وأخلاقيا ملزمًا    هيئة حقوقية تدين حملات التشهير ضد ساكنة بن أحمد    انتشال جثة فتى من وادي ملوية بعد اختفائه    الذهب يهبط وسط انحسار التوتر بين أمريكا والصين    "البيجيدي" يحسم أسماء أعضاء الأمانة العامة والمعتصم رئيسا للمجلس الوطني    خط جوي مباشر يربط الدار البيضاء بكاتانيا الإيطالية    انطلاق جلسات استماع في محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية    منظمات حقوقية تنتقد حملة إعلامية "مسيئة" للأشخاص في وضعية إعاقة    متصرفو قطاع التربية الوطنية يطالبون بتدخل عاجل من أخنوش    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    بريطانيا .. آلاف الوفيات سنويا مرتبطة بتناول الأغذية فائقة المعالجة    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    رد حكيم من بوريطة.. إسكات استفزازات العالم الاخر ومسه بسيادة العراق    كيوسك الاثنين | قرار وزاري يضع حدا لتعقيدات إدارية دامت لسنوات    ثروة معدنية هائلة ترى النور بسيروا بورزازات: اكتشاف ضخم يعزز آفاق الاقتصاد الوطني    المرزوقي يدعو التونسيين لإسقاط نظام قيس سعيد واستعادة مسار الثورة    المشتبه به في قتل مصلّ بمسجد في جنوب فرنسا يسلم نفسه للشرطة الإيطالية    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفهوم الاغتصاب الزوجي
نشر في تيزبريس يوم 12 - 08 - 2016

أنّ ممارسة الاغتصاب الزوجي هو مرض نفسي، فالرجل عندما يقوم باغتصاب زوجته من المؤكّد أنّ يكون لديه اضطرابات نفسية، كأن تكون لديه مشاكل بطفولته وخلل في علاقته مع أمه وتسببت هذه العلاقة المتوترة بأمه إلى إذلال، مما يخلق حاجة للرجل بالسيطرة على المرأة والانتقام منها، وأما أنّ لديه مشكلة مع سلطته الداخلية وليس بإمكانه ضبط أو منع نفسه من القيام بأي تصرف سلوكي، أو أنّ لديه شعور باللذة عندما يرى الآخر يتألم " . أنّ هذا النوع من العنف هو عنف غير معلن لان العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة تشكل ركناً مهماً وأساسياً في الحياة الزوجية، وتمثل في أغلب الأحيان السبب الرئيسي لنجاح الزواج أو فشله. ومن حيث أهمية هذه العلاقة وتأثيرها على مستقبل الزواج، ومن حيث أن الإكراه الجنسي كما يدل عليه اسمه، هو أن يقدم الزوج بالعنف والتهديد على معاشرة زوجته دون رضاها، نرى أنه كان على واضعي مشروع قانون الحماية من العنف السري أن ينص بوضوح على أن إكراه الزوج لزوجته في المعاشرة الجنسية دون رضاها إيذاء جنسي يدخل في إطار العنف الأسري.
فالعنف الجسدي عادةً تكون آثاره ظاهرة من أورام وآلام وأيضاً العنف المعنوي من اكتئاب وانهيار نفسي، لكن الاغتصاب الزوجي هو عنف لا يمكن إثباته إلاّ عن طريق الزوجة نفسها وهذا ما يستلزم جرأة منها للكشف عن ذلك، يعتقد الرجال أن الزواج يسمح لهم أن يمارسوا الجنس ساعة يشاءون مع نسائهم.
بما أنها زوجتي، عليها أن تمارس الجماع معي، هي الفكرة التي يقتنعون بها. لكن الزواج لا يغيّر القواعد: إذا حمل الرجل زوجته ورماها أرضاً، ودفعها إلى الحائط، أو قام بأذيتها لتمارس الجنس معه، فهذا اغتصاب.
إذا أجبر الرجل زوجته أن تمارس الجنس معه من طريق التهديدات اللفظية بأنه سيؤذيها أو يؤذي أشخاصاً آخرين عزيزين عليها، أو إذا توجّه إليها بالغضب العارم، لا يمكنها أن تعطي موافقتها. لكنها تمتثل له، فقط حتى لا تخاطر وتتعرّض للأذى الجسدي، مع العلم أن اغتصابها يضرّها نفسياً في شكلٍ خطير.
إذا توجّه الرجل إلى زوجته بالتعابير الجارحة أو الشتائم، أو اتّهمها بأنها ليست زوجة جيدة، أو ابتزّها عاطفياً قائلاً إنها غير جيدة في العلاقة الجنسية ما سيدفعه للتوجه وممارسة الجنس مع نساءٍ أخريات، فهو يتلاعب بها. حتى إن بعض الرجال يهدّدون زوجاتهنّ بالهَجر وأخذ الأولاد إذا لم يتمّ التجاوب مع رغباتهم الجنسية. وعندما تقبل المرأة بالجماع عندها، هي لا توافق، بل تتعرّض للاغتصاب.
الجنس المُحِبّ يكون بالتراضي، أي بموافقة الشريكَين. إذا تمّ تخدير المرأة، أو إذا كانت نائمة، أو في حالة سُكر أو فاقدة للوعي، من الواضح أنه لا يمكنها إعطاء الموافقة للجنس. وحتى لو قالت "نعم" في هذه الظروف، "موافقتها" هنا ليست صالحة أو صادقة. إذ لا يمكنها أن تشارك في العلاقة الجنسية، جرّاء عجزها عن التصرف بوعي.
يحافظ بعض الرجال على فوقيتهم في العلاقة، فيسيطرون على المال ويجعلون اتصالات العائلة والأصدقاء صعبة الحصول أو مستحيلة الحصول، حتى إنهم يتأكدون من عدم وجود أي وسيلة نقل متوافرة للمرأة للخروج من المنزل، فتصبح رهينةً في المنزل! والعديد من الرهائن يستسلمون ويمتثلون للطلبات، وفي هذه الحالة يكون الجنس إحداها. الاستسلام والموافقة قسرياً على الجنس، ليسا موافقة فعلية. عندما ترى المرأة أنه من الأسهل الامتثال وممارسة الجنس بدل احترام حاجاتها ورغباتها الحقيقية، هي تتعرّض للاغتصاب. كما فرض الدين الإسلامي على الشريكين
ما يسمى ب¬"آداب المعاشرة الزوجية" التي يتعين أن يتحلى بها الرجل والمرأة على حد سواء، ليس هناك دين ولا فلسفة أكثر تحضرا ولا رقيا ولا مدنية من الدين الإسلامي الذي يسوي بين المرأة والرجل ويفرض مثل هذه الآداب في المعاشرة الزوجية ويمتع كلا منهما بحقوقه "أن "الخطاب الذي يستخدمه كثير من رجال الدين الذين ينكرون ما يسمى اغتصاب الزوجة على أساس أن الزواج في الأصل هو عقد نكاح رغم أن الدين نفسه الذي شرع الحرية الجنسية بين الزوجين شرعها على أساس الرضا المتبادل وليس الإكراه كما اشترط أن تتم بشكل طبيعي."
يعرّف العنف الجنسي على أنه أي فعل جنسي يحصل تجاه الآخر من دون موافقته، أي إنه عنف قائم على أساس النوع الاجتماعي. الاغتصاب ليس الفعل الجنسي العنيف الوحيد الذي يندرج في إطار هذه الجرائم، كما قد يظن البعض، بل هو أقصى درجاتها
الجرائم الجنسية لا تزال «عيباً» في المجتمع، لكنها عيبٌ يُلقى على الضحية لا على الجاني، عيبٌ ينطلق من منظور أخلاقي لا بنيوي. هذه التركيبة الاجتماعية المغلّفة بالخوف تضع الضحية دائماً في خانة المسبّب للجريمة الجنسية، وتصبح الجريمة مضاعفة من اعتداء جنسي جسدي يمارسه الجاني إلى تدمير معنوي يتولاه المجتمع
لماذا تُغتصب الزوجة من قبل الزوج، ولماذا لا تُحترم العلاقة الإنسانية بين هذين الشريكين؟ يؤكّد الجميع على أنّ ظاهرة اغتصاب الزوجة موجودة في كافة المجتمعات، وإن بنسب متفاوتة، يردّها البعض إلى كونها نتاج فكر مجتمعيّ ذكوري قائم على النظرة الدونية للمرأة وعلى اعتبار المرأة موضوعاً جنسياً لا غير.
لكننا نرى أن هذه النظرة الدونية للمرأة ما هي إلا انعكاس لسيطرة منطق القوة وسيادته في المجتمع، تلك القوة التي تمتع بها الرجل، بداية، بفضل الاختلاف الفيزيولوجي بينه وبين المرأة، والتي تطورت لتشمل بالإضافة إلى القوة العضلية القوة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، جارفةً بطريقها كل دور للمرأة على كافة الصُعد، ومكرسةً بذلك واقعاً تمييزياً أفرز ثقافة مجتمعية تمييزية، تبجّل قوة الرجل وسلطانه، وتكرس طاعة المرأة وخنوعها، الأمر الذي دفع بالمرأة إلى أن تكون هدفاً للاعتداء من قبل الرجل في كل زمان ومكان إنّ مردّ هذه العملية "يعود إلى عقدة القوة (منطق القوة) عند الزوج لفرض كلمته وسلطته في الزواج، كما أنها تثبيتٌ لقوته بأن يكون له ما يريد ومتى يشاء…" أن الاغتصاب الزوجي باعتباره تصرفاً غير إنساني أو حضاري، يستهدف المرأة والطفل، وباعتبار أن الدولة ملزمة بموجب دساتيرها ومعظم قوانينها وسياساتها بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع مواطنيها، وعليها صون هذه الحقوق والسهر على عدم خرقها، وهذا ما ألزمت نفسها به إبان انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية ذات الشأن التي وقعتها، وغدت ملزمة بتطبيق أحكامها وفقاً لروحيتها، وتعد جرائم العنف الأسري من أكثر الجرائم صعوبة من حيث الإثبات لذلك غالبا ما لا تجد شكاوى النساء صدى أمام المحاكم في البلدان العربية التي تفتقر إلى قوانين واضحة وصارمة تحمي المرأة من العنف الأسري.
كما أن قانون العقوبات نصّ على موانع المسئولية وعددها، وليس من بينها أنه لا مسئولية على الزوج إذا ارتكب حقه الشرعي تجاه زوجته كرهاً أو غصباً عنها، كما فعلت بعض التشريعات العربية، أذكر منها قانون العقوبات السوري: «من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمسة عشر سنة على الأقل». وبمفهوم المخالفة لهذا النص نجد أن المشرع يبيح للزوج إكراه زوجه بالعنف والتهديد على الجماع كما أنه ليس من الصحة أن نبرر حق الزوج الشرعي في إكراه زوجته على المعاشرة الجنسية بالقول بأنه لم يسبق أن رفعت قضايا بهذا الحق أمام المحاكم،
فالإكراه الجنسي موجود، إلا أن التكتم الشديد الذي يحاط به سواء من قبل الزوج أو الزوجة، يجعل من المستحيل لحالات الإكراه هذه أن تصل إلى المحاكم. غير أن ذلك يتعين أن لا يحول دون النص عليه وذلك بهدف الحماية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.