البطولة: نهضة بركان يواصل نتائجه الإيجابية بالانتصار على شباب المحمدية المكسور    كتاب "التشادي 'مبعوث داعش' إلى المغرب يطلب الصفح" في ضيافة النقابة الوطنية للصحافة المغربية    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    نجاة 32 شخصا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان    الاتحاد الاشتراكي يعلن اعتزازه بالمسار الذي اتخذه ورش مراجعة مدونة الأسرة بما يليق بمغرب الألفية الثالثة    "سرقة البطولة" من الجيش تثير مواجهة مفتوحة بين رئيسي الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي    أخبار الساحة    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024        حافلة "ألزا" تدهس شابًا وتُنهي حياته بطنجة    رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء: الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حماس وإسرائيل تتبادلان الاتهامات بتعطيل اتفاق الهدنة وإطلاق سراح الرهائن    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    الحصيلة السنوية للأمن الوطني: أرقام حول الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية            مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    قياس استهلاك الأجهزة المنزلية يتيح خفض فاتورة الكهرباء    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاقالة والاستقالة والعزل في المهمة التمثيلية بالجماعات : جماعة ايت الرخاء بسيدي افني نموذجا
نشر في تيزبريس يوم 12 - 06 - 2016

ذاع وشاع خبر هذه الأيام مفاده أن رئيس جماعة أيت الرخا التابعة لاقليم سيدي افني /جهة كلميم واد نون يعمل ويقيم بالديار الفرنسية .
وأن مصالح الساكنة متوقفة نتيجة هذا الغياب الذي اشتكى من تبعاته أعضاء المجلس والساكنة ومختلف فعاليات المجتمع المحلي بذات الجماعة .
فما هو موقف المشرع من هذا الحال الشاذ بكل المقاييس ؟
رجوعا الى القانون المؤطر للجماعات بالمغرب رقم :113.14 نجد أن المشرع افرد نصوصا منظمة للتخلي عن المهام بكيفية اختيارية سواء تعلق الأمر برئيس المجلس أو بأحد أعضائه بواسطة " اجراء الاستقالة " وذلك في المواد ( 59 الى 62) من القانون التنظيمي أعلاه .
بحيث يجوز في أي وقت وحين للرئيس أو للعضو الجماعي أن يضع المفاتيح ( اذا رغب ) بتقديم استقالته .
الاول مباشرة الى عامل الاقليم والثاني الى رئيس المجلس .
الاستقالة يسري مفعولها وأثرها النافذ بعد انقضاء أجل 15 يوم من تاريخ التوصل بها .
هذا عن التخلي الطوعي اما التخلي الجبري عن المهام الجماعية فيجب التفرقة بين الاقالة والعزل .
وتقيدا بموضوع جماعة ايت رخا واقامة رئيسها" بالخارج" يمكن تطبيق نص المادة 69 من القانون المشار اليه والتي تفيد – في الأصل – عدم جواز انتخاب الرئيس أو نائبا له من أعضاء المجلس المقيمين خارج الوطن مهما كان سبب وموجب هذه الاقامة .
لذلك رتب المشرع في نفس المادة أثرا قانونيا يتخذ – فورا -دون الرجوع الى القضاء الاداري سواء في شقه الاستعجالي او العادي بأن خول للعامل رفع الأمر الى وزارة الداخلية .
هذه الاخيرة عليها ( فورا) " اعلان اقالة الرئيس او النائب الثابت أنه مقيم بالخارج .
وهناك اجراء آخر موازي لوضع حد لمهام أي عضو بالمجلس سواء أكان رئيسا أو غيره ويكمن في ما نصت عليه المادة 64 من نفس القانون حين ارتكابهم " افعالا مخالفة للقوانين والأنظمة السارية من شأنها الاضرار بأخلاقيات المرفق العمومي وبمصالح الجماعة ".
لكن هذه المسطرة وان كانت مقرونة بشرط استفسار العضو واستيضاح رأيه ودفعه – مسبقا – خلال 10 أيام من تاريخ التوصل بالاستفسار العاملي فان هذا الاجراء ناجع ومرن .
بحيث ان التوصل جاء في النص " عام " بحيث يكفي التبليغ هنا بمعيار الاعلام باية وسيلة وبواسطة الاقارب من اصول وفروع وحواشي وحتى الخدم وفق القواعد العامة في " التبليغ ".
كما أن الجواب على الاستفسار من عدم الجواب سيان بحيث للعامل بعد 10 ايام احالة القضية الى المحكمة الادارية لطلب عزل الرئيس او العضو المخل بالقانون وبمصالح الساكنة والجماعة .
والقضاء الاداري العادي يفصل في شهر من توصله بالاحالة العاملية (العادية ).
اما اذا أحال عامل الاقليم الامر على القضاء الاداري/ الاستعجالي فهذا الأخير يبث ويفصل في 48 ساعة.
والمهم أكثر في هذا المقتضى القانوني يتمثل في " توقيف العضو /رئيسا كان أو غيره بمجرد احالة طلب العامل بالعزل على المحكمة سواء عادية او استعجالية .وقبل صدور القرار القضائي .
لذا يتبن أن مقتضيات الاستقالة الواردة في المواد 59 الى 62 تهم الرئيس وبقية الاعضاء .
ونفس الشئ بالنسبة لمسطرة العزل المنظمة بالمادة 64 في حال الاخلال بالقانون وبصالح العامة .
على خلاف مقتضى الاقالة بسبب " الاقامة خارج الوطن " المؤطرة وفق المادة 69 فهي خاصة بالرئيس ونوابه ولا تشمل بقية اعضاء المجلس الجماعي المتواجدين خارج تشكلة مكتب المجلس .
السؤال :
الا يعتبر استقرار واقامة رئيس جماعة ايت رخاء /اقليم سيدي افني اخلالا بالقانون وبمصالح الجماعة والساكنة وبالتالي وجب تطبيق نص المادة 64 بحقه قبل 69 ؟؟
ولماذا لم يبادر الرئيس باعتيار هذا المانع الواقعي والقانوني الى تقديم استقالته قبل عزله او اقالته ؟؟ رحمة بالساكنة .
ولماذا نتمسك بالمهام لهذه الدرجة في قطيعة تامة مع ثقافة الاستقالة والتخلي ؟؟
عمر الهرواشي :
عضو جماعي /تيوغزة/ اقليم سيدي افني /


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.