ذاع وشاع خبر هذه الأيام مفاده أن رئيس جماعة أيت الرخا التابعة لاقليمسيدي افني /جهة كلميم واد نون يعمل ويقيم بالديار الفرنسية . وأن مصالح الساكنة متوقفة نتيجة هذا الغياب الذي اشتكى من تبعاته أعضاء المجلس والساكنة ومختلف فعاليات المجتمع المحلي بذات الجماعة . فما هو موقف المشرع من هذا الحال الشاذ بكل المقاييس ؟ رجوعا الى القانون المؤطر للجماعات بالمغرب رقم :113.14 نجد أن المشرع افرد نصوصا منظمة للتخلي عن المهام بكيفية اختيارية سواء تعلق الأمر برئيس المجلس أو بأحد أعضائه بواسطة " اجراء الاستقالة " وذلك في المواد ( 59 الى 62) من القانون التنظيمي أعلاه . بحيث يجوز في أي وقت وحين للرئيس أو للعضو الجماعي أن يضع المفاتيح ( اذا رغب ) بتقديم استقالته . الاول مباشرة الى عامل الاقليم والثاني الى رئيس المجلس . الاستقالة يسري مفعولها وأثرها النافذ بعد انقضاء أجل 15 يوم من تاريخ التوصل بها . هذا عن التخلي الطوعي اما التخلي الجبري عن المهام الجماعية فيجب التفرقة بين الاقالة والعزل . وتقيدا بموضوع جماعة ايت رخا واقامة رئيسها" بالخارج" يمكن تطبيق نص المادة 69 من القانون المشار اليه والتي تفيد – في الأصل – عدم جواز انتخاب الرئيس أو نائبا له من أعضاء المجلس المقيمين خارج الوطن مهما كان سبب وموجب هذه الاقامة . لذلك رتب المشرع في نفس المادة أثرا قانونيا يتخذ – فورا -دون الرجوع الى القضاء الاداري سواء في شقه الاستعجالي او العادي بأن خول للعامل رفع الأمر الى وزارة الداخلية . هذه الاخيرة عليها ( فورا) " اعلان اقالة الرئيس او النائب الثابت أنه مقيم بالخارج . وهناك اجراء آخر موازي لوضع حد لمهام أي عضو بالمجلس سواء أكان رئيسا أو غيره ويكمن في ما نصت عليه المادة 64 من نفس القانون حين ارتكابهم " افعالا مخالفة للقوانين والأنظمة السارية من شأنها الاضرار بأخلاقيات المرفق العمومي وبمصالح الجماعة ". لكن هذه المسطرة وان كانت مقرونة بشرط استفسار العضو واستيضاح رأيه ودفعه – مسبقا – خلال 10 أيام من تاريخ التوصل بالاستفسار العاملي فان هذا الاجراء ناجع ومرن . بحيث ان التوصل جاء في النص " عام " بحيث يكفي التبليغ هنا بمعيار الاعلام باية وسيلة وبواسطة الاقارب من اصول وفروع وحواشي وحتى الخدم وفق القواعد العامة في " التبليغ ". كما أن الجواب على الاستفسار من عدم الجواب سيان بحيث للعامل بعد 10 ايام احالة القضية الى المحكمة الادارية لطلب عزل الرئيس او العضو المخل بالقانون وبمصالح الساكنة والجماعة . والقضاء الاداري العادي يفصل في شهر من توصله بالاحالة العاملية (العادية ). اما اذا أحال عامل الاقليم الامر على القضاء الاداري/ الاستعجالي فهذا الأخير يبث ويفصل في 48 ساعة. والمهم أكثر في هذا المقتضى القانوني يتمثل في " توقيف العضو /رئيسا كان أو غيره بمجرد احالة طلب العامل بالعزل على المحكمة سواء عادية او استعجالية .وقبل صدور القرار القضائي . لذا يتبن أن مقتضيات الاستقالة الواردة في المواد 59 الى 62 تهم الرئيس وبقية الاعضاء . ونفس الشئ بالنسبة لمسطرة العزل المنظمة بالمادة 64 في حال الاخلال بالقانون وبصالح العامة . على خلاف مقتضى الاقالة بسبب " الاقامة خارج الوطن " المؤطرة وفق المادة 69 فهي خاصة بالرئيس ونوابه ولا تشمل بقية اعضاء المجلس الجماعي المتواجدين خارج تشكلة مكتب المجلس . السؤال : الا يعتبر استقرار واقامة رئيس جماعة ايت رخاء /اقليمسيدي افني اخلالا بالقانون وبمصالح الجماعة والساكنة وبالتالي وجب تطبيق نص المادة 64 بحقه قبل 69 ؟؟ ولماذا لم يبادر الرئيس باعتيار هذا المانع الواقعي والقانوني الى تقديم استقالته قبل عزله او اقالته ؟؟ رحمة بالساكنة . ولماذا نتمسك بالمهام لهذه الدرجة في قطيعة تامة مع ثقافة الاستقالة والتخلي ؟؟ عمر الهرواشي : عضو جماعي /تيوغزة/ اقليمسيدي افني /