أزيلال تحيي ذكرى الملك الحسن الثاني    الملك محمد السادس يهنئ ولد الرشيد    شخصيات تترحم على الحسن الثاني    انفوجرافيك | على مستوى افريقيا والشرق الأوسط.. المغرب يتبوأ المركز 06 في تصنيف العلامات التجارية العالمية    الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي: الغطرسة الإسرائيلية ستنتهي بالدموع والدم.. التاريخ مليء بدول ثملة بالقوة انتهت بكارثة    ترامب يؤيد مواجهة أمريكيين بالجيش    منتخب المغرب يجري حصة تدريبية    مغربيان يتألقان في ماراثون موسكو    وصول 12 مهاجرا إلى شاطئ "كاستيل دي فيرو" في إسبانيا    فرنسا.. قانون جديد اكثر تشددا اتجاه المهاجرين        الأميرة للا مريم تترأس حفلا دينيا إحياء للذكرى السادسة والعشرين لوفاة الملك الحسن الثاني    قافلة INDH ب"العوامة" تركز فحوصات السرطان في يوم المرأة القروية العالمي    التطوانية بوعود تحصد لقب "قارئ العام للعالم العربي"    الندوة الوطنية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: أية رهانات؟    ابتدائية الحسيمة تدين متهمين بتزوير تأشيرات شينغن    المدرب البرتغالي بيتشاو: طردت من "الدفاع الجديدي" بعد المطالبة بالمستحقات    أمن الناظور يطيح بشبكة للهجرة غير الشرعية    مديرية الأرصاد الجوية: شتنبر كان شهرا غير مستقر وممطرا بشكل خاص    عادل رامي.. كان حلمي اللعب مع المغرب وهذا ما منعني من ذلك    في اجتماع المكتب السياسي..الكاتب الأول إدريس لشكر: الخطاب الملكي يضع أفقا جديدا لقضيتنا الوطنية لدخول مرحلة الحسم        منير الجعواني يعود إلى البطولة الإحترافية    الذكرى ال26 لوفاة المغفور له الحسن الثاني مناسبة لاستحضار المسار المتفرد لموحد المغرب ومؤسس نهضته الحديثة        الحفل السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالمغرب 2024.. تسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة    بعد "ريجيو دي كالابريا" في إيطاليا.. الصويرة ثاني أكثر الوجهات السياحية رواجا لدى الألمان    إسرائيل تأمر سكان 21 قرية في لبنان بإخلاء منازلهم وتعلن القيام "بتفكيك معاقل حماس" بغزة    الحلم الممكن.. الترامواي بين مدينة الجديدة ومنطقة الجرف الأصفر    جماعة فاس تمنع مهرجانا تضامنيا مع فلسطين والمنظمون يحتجون    امطار وثلوج مرتقبة بعدد من مناطق المغرب    بسبب إصدار شيكات بدون رصيد.. توقيف مدير "سيتي كلوب" برفقة فتاتين وبحوزته الكوكايين    وزير الخارجية الإيراني: لا نريد حربا ولكننا مستعدون لها    أول عملية مغربية لتجميد مبيض تحفظ خصوبة شابة تواجه سرطان الدماغ    الكاتب عبده حقي يدشن الدخول الثقافي بكتابين جديدين        شقيقة زعيم كوريا الشمالية تدق طبول الحرب وتحذر من "كارثة مروعة"    تسجيل هزة أرضية خفيفة بإقليم الحسيمة    إصابة 20 شخصا في حادث تصادم قطارين بصعيد مصر    مغربيتان تتوجان بجائزة أفضل قارئ عربي في مسابقة "إقرأ" بالسعودية    الحليمي: ارتفاع الأسعار سيصبح هيكليا.. والتضخم محلي وليس مستوردا.. وعلينا قول الحقيقة للرأي العام    غوتيريش: الكوارث تتفاقم جراء أزمة المناخ والأطفال أكبر ضحاياها    تقرير بريطاني.. المغرب يتصدر قائمة أفضل 5 دول في تحسين مناخ الأعمال    دوري الأمم الأوروبية.. اسبانيا تنتزع الصدارة بفوز بشق الأنفس على الدنمارك    فوز المغربيتين مريم بوعود وفاطمة الكتاني بجوائز مرموقة في مسابقة "أقرأ" بالسعودية    العيسى: إقرار "بناء الجسور" نقلة مهمّة    فيلم "صحاري سلم وسعى" يتوج بالبنين    منصة إماراتية للفرجة تعرض المسلسل المغربي "حياة خاصة"    "البيضة ام الدجاجة اولا؟" .. علماء يحسمون الحدل أخيرا!    الرباط.. إجراء أول عملية لتجميد المبيض بالمغرب    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    المغرب يسجل إصابتين جديدتين ب"كورونا"    بروفايل l التصدي ل "هشاشة الحياة البشرية" يمنح "هان كانغ" جائزة "نوبل" للآداب    مرضى داء السل يشكون انقطاع الدواء وبروفيسور ل" رسالة 24 ": وزارة الصحة تتحمل المسؤولية الكاملة    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حذف الحساب الاداري للجماعات وتعويضه بتقرير التدقيق .. اية فعالية ؟
نشر في تيزبريس يوم 30 - 09 - 2015

تنص المادة 53 من القانون 45.08 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها الصادر 2009، على أن الآمر بالصرف "رئيس المجلس" (يعد عند نهاية كل سنة مالية الحساب الإداري للنفقات والمداخيل ويعرضه للدراسة على اللجنة المالية المختصة للمجلس عشرة أيام على الأقل قبل عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه خلال الدورة العادية الأولى الموالية "دورة فبراير" ويوجه نظير من الحساب الاداري إلى سلطة الوصاية) غيرا انه لم يعد الحساب الإداري يخضع لمصادقة سلطة الوصاية كما أنه لم تعد هناك أية علاقة سببية بين التصويت على الحساب الإداري وبرمجة الفائض للمداخيل المحصل عليه عند حصرالميزانية كما كان الوضع قبل اصدار القانون 45.08، كما نصت المادة 47 من الميثاق الجماعي التي حددت اختصاصات الرئيس على أن هذا الاخير (ينفذ الميزانية ويضع الحساب الاداري). فاذا كانت الميزانية هي وثيقة توقعية لمجموع الموارد التي ستقوم الجماعة باستخلاصها ولمجموع النفقات التي ستقوم بصرفها، فإن الحساب الإداري هو الوثيقة التي تعكس حقيقة تنفيذ تلك الميزانية وتبين بشكل دقيق الوضعية المالية للجماعة من حجم المداخيل التي تم استخلاصها وحجم النفقات التي تم فعلا صرفها. غير ان الممارسة العملية ابانت عن مشاكل تطبيقية كثيرة خصوصا في مسألة التصويت "السلبي أو الايجابي" على الحساب الاداري، فكثيرا من الأحيان يكون هذا التصويت لتصفية حسابات حزبية أو سياسية أو قبلية وليس من أجل تفعيل الرقابة المالية الحقيقية لمالية الجماعات.
وأمام "الفرملة" التي كان يقوم بها بعض المنتخبين وأمام الصراعات التي كانت تقع اثناء مناقشة والتصويت على الحساب الاداري تم حذفه في القانون التنظيمي للجماعات، وقد اتى في عرض وزير الداخلية اثناء تقديمه للمضامين الاساسية لمشروع القانون التنظيمي للجماعات أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، عندما تحدث عن العبر المستخلصة من تجارب الممارسة العملية، انه من أجل معالجة مشاكل عدم انسجام الاغلبية في بعض المجالس تم حذف الحساب الإداري كمحطة تثير مشاكل وتشنجات وتعويضه بتقرير التدقيق، وقد اعتبر بعض النواب ان الغاء الحساب الاداري مبادرة جيدة ستساهم في استقرار المجالس الجماعية والقطع مع ابتزاز الرئيس من قبل بعض الاعضاء، في حين اعتبره البعض الآخر تراجعا صارخا عن المكتسبات السابقة في الميثاق الجماعي، وعن التنزيل السليم للدستور فيما يخص المبادئ العامة للحكامة الجيدة. (انظر تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع قانون تنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات)
وبالعودة الى المقتضيات الجديدة التي اتى بها القانون التنظيمي للجماعات نجد ان المادة 203 في الباب الخامس الخاص بحصر الميزانية تنص على انه (تثبت في بيان تنفيذ الميزانية في أجل اقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية) فرغم أن هذا البيان – بيان تنفيذ الميزانية – سيشبه من حيث مضمونه الحساب الإداري باعتباره سيعكس حقيقة تنفيذ المداخيل والنفقات، الا انه لم يعد الية في يد المعارضة لمحاسبة الرئيس باعتباره لن يخضع لا للمناقشة في أي دورة من دورات المجلس ولا للتصويت عليه، وقد سبق لفرق المعارضة اثناء مناقشة هذا القانون في مجلس النواب ان اقترحت اضافة فقرة جديدة مكملة للمادة 203 اعلاه تنص على : (يعد الآمر بالصرف عند نهاية كل سنة مالية حصر النتيجة العامة للميزانية قبل عرضها على المجلس للمناقشة دون التصويت خلال الدورة العادية الأولى الموالية) وبررت فرق المعارضة هذا الاقتراح بإقرار ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس مبدأ التدبير المرتكز على النتائج، غير أن نتائج التصويت حول هذا المقترح كان سلبيا وتم رفضه، حيث لم يصوت لصلحه سوى 12 موافق مقابل 18 معارضا، وبالتالي كانت النتيجة هي ابقاء المادة كما هي عليه.
اما عن تقرير التدقيق الذي تحدث عن وزير الداخلية والذي اعتبره بديلا للحساب الاداري، فقد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 214 من القانون التنظيمي للجماعات وجاء في مضمونها أنه (تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه إما المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارية الترابية، أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارية الترابية، أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب احد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسطلة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وكذا إلى إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق. ويتعين على الرئيس تبليغ نسخ من التقرير إلى مجلس الجماعة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر). غير ان التطبيق الفعلي لهذا المقتضى سيواجه اكراهات عملية خصوصا والعدد الهائل للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها والتي ستخضع للتدقيق سنويا فهناك 1503 جماعة و 62 اقليم و 13 عمالة و 12 جهة مقابل قلة الموارد البشرية في الجهازين المكلفين بالتدقيق وكثرة المهام والأجهزة الخاضعة لمراقبتهم خصوصا المفتشية العامة للمالية، وبالتالي غالبا ما سيتم فتح الباب أما هيئات للتدقيق تقوم بهذه المهمة. وقد سبق لوزير الداخلية اثناء جوابه عن سؤال ما إذا كانت مالية الجماعات لسنة 2015 ستخضع للتدقيق اثناء مناقشة هذه المادة في مجلس النواب، ووضح ان هناك صعوبة تعترض مراقبة ازيد من 1500 جماعة في الوقت الحالي وبالتالي سيتم اعتماد مرحلة انتقالية.
ولعل تقارير التدقيق ستكون اكثر واقعية وشمولية من الحساب الاداري، خصوصا أن انجازها سيكون من طرف اجهزة مختصة وخارجية تتمتع باستقلالية تامة عن الجماعة، بل اكثر من ذلك فالتدقيق سيشمل جميع جوانب العمليات المالية والمحاسبية، عكس الحساب الاداري الذي كان يبين النتيجة العام للنفقات والمداخيل فقط، فالعمليات المالية والمحاسبية تهم مسطرة تنفيذ الميزانية سواء العمليات المتعلقة بتنفيذ المداخيل أو العمليات المتعلقة بتنفيذ النفقات فتقارير التدقيق ستبين مدى احترام مساطر تنفيذ هذه العمليات وهل هناك تضارب المصالح لأعضاء المجالس المنتخبة، خصوصا ان المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات تمنع ربط مصالح خاصة مع الجماعة سواء لفائدة العضو أو بالوكالة لغيره أو لزوجه أو لفروعه أو اصوله.
فتقارير التدقيق ستكون أكثر فعالية من الحساب الاداري، نظرا لشموليتها ودقتها، وستكون من بين الآليات المهمة لمحاربة تبذير المال العام، ومن بين الاساليب الحديثة للرقابة المالية، والأهم من ذلك فاعتماد تدقيق سنوي سيمكن من تكريس مبادئ الحكامة المالية خصوصا الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
الرشدي الحسن باحث في مالية الجماعات الترابية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.