حدد القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية مدة انتداب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس المقاطعات في ست سنوات. ونص هذا القانون في مادته 11 على أنه بالنظر لتزامن إجراء الانتخابات الجماعية والانتخابات الجهوية في نفس اليوم ، سيتم التصويت في هذين الاقتراعين في نفس اليوم (4 شتنبر 2015) بواسطة نفس ورقة التصويت الفريدة. وتتضمن هذه الورقة نوع الانتخاب والرمز المخصص للائحة أو للمترشح حسب الحالة والانتماء السياسي عند الاقتضاء وبيان الدائرة الانتخابية . كما تتضمن بالنسبة لكل انتخاب الاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة أو المترشح حسب الحالة. وهكذا سينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، فيما يجرى انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35 ألف نسمة وأعضاء مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع باللائحة في دورة واحدة و بالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية و دون استعمال طريقة مزج الأصوات و التصويت التفاضلي (المادة 130). وتحدد المواد من 79 إلى 83 و الفصلين 131 و 132 شروط الترشح وحالات التنافي بالنسبة للانتخابات الجهوية والجماعية ، فيما ينظم الباب الثامن من هذا النص سير الحملة الانتخابية وتمويلها وزجر المخالفات. ويحدد بقرار من الوالي أو العامل في كل دائرة انتخابية أماكن إقامة مكاتب التصويت وأماكن إقامة المكاتب المركزية عند الاقتضاء، مع بيان مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب مركزي (المادة 13). وهكذا تقام مكاتب التصويت في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية، و يمكن عند الضرورة إقامة المكاتب المذكورة في أماكن أو بنايات أخرى، على أن يحاط العموم علما بهذه الأماكن عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع بواسطة تعليق إعلانات أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأي وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال. ومن جهتها تقوم السلطة الإدارية المحلية، داخل أجل 48 ساعة على الأقل السابقة لتاريخ الاقتراع، بإيداع لوائح الناخبين بالمكاتب الإدارية و مصالح الجماعة أو المقاطعة مبوبة حسب مكاتب التصويت التابعين لها. وستفتتح مراكز الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا من يوم الاقتراع وتغلق في الساعة السابعة مساء. ويكون التصويت سريا، و يتم داخل معزل بوضع الناخب علامة تصويته في المكان المخصص للائحة أو للمترشح الذي يختاره في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية (المادة 17). وتخول المادة 20 من هذا النص لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع، أن يستعين بناخب من اختياره، يكون متوفرا على البطاقة الوطنية للتعريف. و يشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد. أما الباب الثالث من القانون فخصص لإغلاق مكاتب التصويت وعملية فرز الأصوات ويوضح في هذا الصدد أنه بعد غلق مكاتب التصويت يتولى المكتب فرز الأصوات بمساعدة فاحصين. و يجوز للرئيس و أعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد. ولا يشرع في فرز وإحصاء الأصوات الخاصة بالانتخابات الجهوية ، إلا بعد وضع المحضر الخاص بالانتخابات الجماعية . وتعتبر لاغية الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسرية الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمترشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحليةo والأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من لائحة واحدة أو أكثر من مترشح واحد بالنسبة للانتخاب على مستوى الدائرة الانتخابية المعنيةo والأوراق المشطب فيها على اسم لائحة أو عدة لوائح أو اسم مترشح أو عدة مترشحين. وبخصوص الحملة الانتخابية يمنع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في أماكن أو مؤسسات مخصصة للتعليم أو التكوين المهني أو داخل الإدارات العمومية. كما لا يجوز لأي موظف عمومي أن يقوم خلال الحملة الانتخابية، أثناء مزاولة عمله، بتوزيع منشورات المترشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية، فضلا عن أنه لا يجوز لأي شخص أن يقوم، بنفسه أو بواسطة غيره، بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع. وللاطلاع على نص القانون كاملا المرجو فتح ملف ال"PDF" التالي: