بناءا على علاقات الصداقة والتعاون بين الجماعة الحضرية لاكادير والحكومة المحلية لجزر الكناري وتفعيلا لمأسسة هذه العلاقات التي وضع لها اتفاقية إطار بين مدينة اكادير والهيئة المستقلة لتدبير المتاحف بتينريفي من أجل بلورة آليات ناجعة وفعالة للنهوض بالقطاع الثقافي وخلق إطار تعاقدي للتعاون بين الطرفين حول كل ما يتعلق بالمتاحف خاصة وان الجماعة تعد لمشروع متحف جديد " متحف الإنسان والطبيعة " .اتفاقية اطار صادق عليها المجلس الجماعي لاكادير المجتمع في إطار جلسته الفريدة من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2013، المنعقدة بتاريخ 25 ذو الحجة 1434ه الموافق ل 31 أكتوبر 2013 بقاعة العروض بالمركب الثقافي محمد خير الدين بإجماع أعضائه الحاضرين . وفي سياق الاتفاقية إنطلقت صبيحة يوم الثلاثاء 11 نونبر 2014 دورة تكوينية في تدبير المتاحف والتدبير الثقافي لفائدة مجموعة من موظفي الجماعة الحضرية لاكادير من تاطير اطر من جامعة للغونا الاسبانية وهيئة المتاحف والمركبات الثقافية بتنريف وتستمر ثلاثة ايام.وللمزيد من الايضاح هدا نص الاتفاقية بموجب ما ينيط القانون بالطرفين المتعاقدين من أهلية واختصاص وشرعية للتعاقد والالتزام ، فإنهما من أجل إبرام هذه الاتفاقية الإطار يعرض مايلي: * حيث أن الجماعة الحضرية لأكادير هي مؤسسة عمومية يدخل ضمن اختصاصاتها القيام بأنشطة ثقافية في مختلف القطاعات ومتعددة التخصصات ، تساعد على بلورة أنشطة سوسيو ثقافية وتطويرها تكنلوجيا. * وحيث أن الهيئة المستقلة للمتاحف والمراكز لمجلس جزيرة تينريف هي وحدة…….. * أن الطرفين يتفقان على خلق اطار للتعاون في مجالات الثقافة التكوين والتقنيات ذات الاهتمام المشترك ، وكذا المساهمة في مشاريع مشتركة ان على المستوى الوطني أو الدولي. واعتبارا لما تم عرضه انفا فان مبادرة الطرفين تنصب على:
الاتفاق تقوية علاقاتهما وتوحيد الجهود من أجل وضع معايير مشتركة لتدبير ورفع مستوى تعاونهما واتصالاتهما في الإطار المحدد مسبقا طبقا للشروط التالية : * الهدف الرئيسي للاتفاقية الإطار : خلق إطار تعاقدي للتعاون بين الطرفين للقيام بأنشطة سوسيو ثقافية، تكنولوجية والتعاون في مجالات متميزة محددة . * أشكال التعاون : * مخطط استرايجية وسياسة المتاحف بالجماعة الحضرية لأكادير. * افتحاص المتحف البلدي للتراث الأمازيغي بأكادير. * مشروع المتحف الجديد للطبيعة والأنتروبولوجيا بأكادير . * مخطط التكوين الموجه للتدبير الثقافي. * خلق طرق ومسالك للطواف والجولات الثقافية والسياحية للفضاءات الطبيعية التراثية ذات العلاقة بمعروضات متاحف مدينة أكادير. * أنشطة مشتركة ( معرضين متنقلين في كل من جزر الكناري وأكاد ير). * التسويق للعروض الثقافية والمسالك الثقافية والسياحية. * الاتفاقيات ذات الخصوصيات المحددة: * تحديد هدف الاتفاق الفرعي المحدد. * تفصيل خطة العمل التي تتضمن مختلف المراحل حسب الرزنامة الزمنية للانجاز. * الغلاف المالي والإمكانات المادية والبشرية التي يتطلبها البرنامج موضوع الاتفاق ، مع تحديد مصادر التمويل. * تحديد معايير التنسيق والتنفيذ و تتبع المشروع. * تعيين أسماء الأشخاص المعينين باتفاق بين الطرفين ( ممثل واحد عن كل طرف ) لتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاقية .
* معايير الاشغال: تكون أوجه التعاون الناتجة عن هذه الاتفاقية الإطار خاضعة في مجملها للمعايير المعتمدة لدى الجماعة الحضرية لاكادير وكذا الهيئة المستقلة لتدبير المتاحف بتنريف، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة التعاون ومكان بلورته. * تكوين لجنة مختلطة: من أجل تيسير أوجه التعاون المتوافق بشأنها في إطار الاتفاقات الفرعية الخاصة المحددة ، يعين كل طرف مندوبين اثنين لتمثيله في لجنة متساوية الأعضاء توكل إليها مهمة تتبع وانجاز بنود الاتفاق ، وتبقى الصلاحية لهذه اللجنة لتحديد أسلوب اشتغالها * كيفية اشتغال اللجنة المختلطة: * بلورة إمكانيات التعاون حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك. * إعداد الاتفاقيات الفرعية المحددة الخاصة لتنفيذ التوجهات العامة الواردة بالاتفاقية الإطار حسب مواضيع التعاون المتفق عليها. * إحالة الاقتراحات والتوصيات للعرض على أنظار الهيئات التقريرية لطرفي الاتفاقية .
* التداول ودراسة إمكانيات تذليل كل العقبات وتبديد أي إبهام أو غموض قد يحصل عند تأويل أو تنفيذ مقتضيات الاتفاقات الفرعية المحددة الخاصة. * تتبع تنفيذ الاتفاقات الفرعية المحددة الخاصة. 7 - بدء السريان والمدة: يبدأ سريان مفعول الاتفاقية الإطار بمجرد توقيعها من الطرفين، لمدة محددة متفق بشنها ، قابلة للتجديد ضمنيا لنفس مدتها ، أوتلقائيا اذا لم يعبر أحد الطرفين عن رغبته في الفسخ شهرا واحدا قبل انقضاء أجلها.أنها، قابلة للتجديد ضمنيا لنفس مدتها، أو تلقائيا إذا لم يعبر أحد الطرفين عن رغبته في الفسخ شهرا واحدا قبل انقضاء أجلها.
8 – التعديل والفسخ : إن لكل طرف الحق في اقتراح التعديلات التي يراها مناسبة في إطار اتفاق ثنائي متوافق بشأنه ، كما يمكن في حالة رغبة أي طرف في التحلل من هذا الاتفاق وإنهاء العمل به أن يشعر الطرف الثاني ستة أشهر قبل إنهائه، وبترتب على ذلك وقف العمل تلقائيا بالاتفاقات الفرعية المحددة والخاصة وكل نزاع حول مقتضيات هذه الاتفاقية يتم اللجوء بشأنه الى الطرق الودية لحله بين الطرفين .