صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الأربعاء على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، حيث تم التصويت عليه بالإجماع، كما تم رفض بعض التعديلات المتعلقة باشتراط الخدمة العسكرية قبل ولوج المواطنين للوظيفة العمومية، وفيما يلي أبرز مقتضيات هذا القانون: يسقط واجب الخدمة العسكرية بصفة مؤقتة أو نهائية على الأشخاص الذين يعانون من عجز بدني أو صحي، إعالة الأسرة، الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، متابعة الدراسة، وجود أخ أو أخت في الخدمة، أو يمكن استدعاؤهم.هذا ويعفى من الخدمة العسكرية الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، عقوبة سجن نافذة لمدة تزيد عن 6 أشهر، كما يعفى بصفة مؤقتة خلال مدة مزاولتهم مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة. وتحدد مدة الخدمة العسكرية في 12 شهرا، حيث يتم استدعاء الأشخاص المتوفرة فيهم شروط الخدمة في سن ال19، وتكون الخدمة واجبة إلى سن ال25، كما أنه يمكن استدعاء أشخاص بالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء في حال زوال الداعي إلى إعفائهم. وبعد انتها فترة الخدمة العسكرية، يدمج المجندون في جيش الرديف، كما أنه يمكن خلال مدة الخدمة العسكرية، وفي حالة الضرورة، وبعد الانتهاء من التكوين الأساسي العام، أو يوضع المجندون المتوفرون على كفاءات تقنية أو مهنية رهن إشارة الإدارات العمومية للقيام بمهام محددة بعد موافقتها. وينص القانون على استفادة المجندين – باستثناء موظفي وأعوان الدولة ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية – من أجرة وتعويضات، وتعفى هذه الأخيرة من أية ضريبة أو اقتطاعات، كما يستفيدون من نفس النظام المعمول به بالنسبة للعسكريين فيما يتعلق بالاستفادة من العلاجات والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز، غير أنهم يلزمون ولو بعد تسريحهم بالتقيد بواجب التحفظ وحماية أسرار الدفاع. هذا ويخول القانون للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية، كما أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى 3 أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للانتقاء الأولي، ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة. ويعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر و سنة وبغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج ولم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، وتطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين، أو حرضه على ذلك، كما أن العقوبة تتضاعف في وقت الحرب.