أحال مكتب رئيس مجلس النواب مشروع قانون الخدمة العسكرية على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في انتظار مناقشته والمصادقة عليه في جلسة عمومية . ويعفى من الخدمة العسكرية، بصفة مؤقتة، خلال مدة مزاولة مهامهم، أعضاء الحكومة والبرلمان، وبعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي. وتحدد المادة 4 من القانون المذكور مدة أداء الخدمة العسكرية في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى غاية 25 سنة. غير أنه يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة الأولى، استدعاؤهم لأداء خدمتهم العسكرية حتى سن 40، في حالة انتفاء أسباب الإعفاء. وخصِّص الباب الرابع من القانون نفسه للأحكام الزجرية إذ تنص المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للانتقاء الأولي ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة. وتشير المادة 16 إلى أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد. وتنص المادة ذاتها على أن العقوبة تطبق على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور. وجاء في المادة 17 أن العقوبة المنصوص عليها في المواد 15 و16 و17 تضاعف في وقت الحرب.