تنتظر المتهربين من أداء الخدمة العسكرية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أمس الثلاثاء، عقوبات زجرية، وكذلك الذين يعملون على مساعدة أو إخفاء كل شخص مقيد في لائحة المجندين، وحتى الذين يحرضونهم أو يمنعونهم من أداء التجنيد العسكري بأي طريقة من الطرق. وينص قانون الخدمة العسكرية على معاقبة الفارين من التجنيد الإجباري عند المناداة عليهم للالتحاق، بقوله: يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10000 درهم، كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد. ويعاقب القانون ذاته كل من ساعد على إخفاء المجندين بقوله " وتطبق نفس العقوبة على كل شخص أخفى عمدا شخصا مقيدا في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد، أو حرضه على ذلك أو منعه أو حاول منعه بأي طريقة من الطرق من الاستجابة للأمر المذكور ". ويسقط المشرع من أداء الخدمة الإجباري مجموعة من الأشخاص للأسباب التالية “العجز البدني أو الصحي المثبت بتقرير طبي صادر عن المصالح الاستشفائية العمومية المؤهلة، إعالة الأسرة، الزواج بالنسبة للمرأة أو وجود أطفال تحت حضانتها أو كفالتها، متابعة الدراسة، وجود أخ أو أخت في الخدمة باعتباره مجندا، وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعاؤهم في الوقت نفسه للخدمة العسكرية. وفي حالة لا يمكن أن يجند إلا واحد منهم”. ويعفى المشرع بصفة " مؤقتة " خلال مزاولة مهامهم أعضاء الحكومة والبرلمان، بعض فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية الذين تقتضي المصلحة العامة الاحتفاظ بهم في مهامهم، وتحدد لائحة فئات هؤلاء الأشخاص بنص تنظيمي، كما يستثنى الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية، عقوبة حبس نافذة لمدة تزيد عن 6 أشهر.