لا زالت المؤسسات البنكية بالمغرب تتمادى في تجاهل الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب بتاريخ 3 ماي 2010 تحت رقم 10/ G /1 طبقا لقرار لجنة مؤسسات القروض المنعقدة بتاريخ 6 أبريل 2010 والذي حدد لائحة الخدمات البنكية المقدمة إلى الزبناء بشكل مجاني ويشمل ذلك طبقا لمواد الفصل الأول : 1 - عملية فتح الحساب. 2 - منح دفتر الشيكات. 3 - فتح حساب على الدفتر.4-توطين الأجر.5-طلب شهادة كشف الحساب. 6 - إيداع مبلغ مالي.7-إعفاء عملية إيداع الأموال من الرسم الضريبي .8-إعفاء سحب الأموال من الرسم الضريبي ما عدا (الشيك كيشي).-9- سحب الأموال بواسطة الحساب على الدفتر.10-السحب عن طريق البطاقة البنكية.11-تحويل الأمر بالأداء في نفس المؤسسة البنكية.12-استقبال الحوالات البنكية (الوطنية).13- إرسال كشف الحساب.14-افتحاص كشف الحساب بواسطة بطاقة الشباك الأتوماتيكي.15-تغيير المعلومات والبيانات الخاصة لصاحب الحساب(عنوان، مهنة..) . كما نص الفصل الثاني على مجانية الخدمات البنكية المذكورة في الفصل الأول المعفاة من الرسوم التي لا علاقة لها بحجم العمليات ولا بصاحب الحساب، ولا وكيله، ولا بوضعية الحساب (سواء توفر المال أو لم يكن موجودا) فالأبناك تغض الطرف عن هذه اللائحة بشكل متعمد لأن عملية اقتطاع الرسوم تتم في المنبع ولا اختيار للزبناء في ذلك ولكون أن هذه المؤسسات تتعيش على هذه الرسوم بعد تخفيض نسبة الفائدة من طرف بنك المغرب ، الأمر الذي كان له تأثيرعلى نسبة هامش الربح لديها. ومن أجل التعويض عن هذا النقص تلجأ بالطرق الملتوية إلى فرض اقتطاعات عل الخدمات في غياب وعي المواطنين.وهي تتمادى في في فرض اختيراتها بصفة غير مبالية لا بالقانون، ولا بحقوق الزبناء الذين لا يعرفون حقوقهم في هذا المجال ولا علم لهم بلائحة الخدمات المجانية ، كما أنهم من جهة أخرى غير معتادين على المطالبة باسترجاع هذه الاقتطاعات عن طريق مكاتبة الجهات المسؤولة، واللجوء إلى القضاء. يضاف إلى ذلك تجاهل مستخدمي البنوك لهذه الدورية، وتعليقهم المسؤلية على المركز إما بسبب الجهل أو غياب التكوين. ويمكن الاستدلال بجملة من الخروقات التي تمارسها معظم المؤسسات البنكية بتفاوت في درجة التحايل ونسبة الاقتطاعات منها: - اقتطاعات يجهل المواطن كل شيء عنها، فهو يؤدي 200 درهم من أجل الحصول على بطاقة السحب الإليكتروني وفي الآن نفسه يفرض عليه اقتطاع عند كل عملية سحب. - فرض اقتطاع على كل عملية تتعلق بتسديد دين (7.70+ 7.70 عن قروض السكن). - فرض رسم على قروض الاستهلاك (7.70 كل شهر ). - فرض رسم على كل إشعار بالحوالة أو بكشف حساب رغم احتجاج الزبناء، وتعتبر المؤسسة البنكية أن إرسال الرسائل أمر قانوني وهو يستوجب أداء ثمن الخدمة. - في حالة أخذ قرض من مؤسسة بنكية يمنع على الزبون تحويل الحساب إلى بنك آخر إلا بعد تسديد جميع الديون . - غلاء التسعيرة المعتمدة في الحصول على بطاقة السحب الأتوماتيكي (بريستيج)حيث يقدر ثمن الاشتراك 360 درها ، في الوقت الذي يفرض أداء 150 درهما على راس كل سنتين. - فرض اقتطاعات على عدة عمليات تنص الدورية على مجانيتها ، كبيان كشف الحساب، وسحب الأموال من الشباك الأوتماتيكي. -فرض الرسوم مرتين على استحقاقات قرض السكن حيث يتم الاقتطاع من المنبع من طرف البنك المركزي، كما يتم اقتطاع ثان من طرف الوكالة المحلية. وبما أن تنفيذ القطع يتم قبل وصول الحوالة إلى الوكالة يصبح الزبون مدين ليوم أو يومين أو أكثرفيفرض على حسابه من نسبة الفائدة عن الدين والمحددة في 11/ . وهو ما يفرض عليه إجبارا واحتياطا الإبقاء على قيمة الاقتطاع في حسابه الخاص قبل وصول الحوالة تجنبا للوقوع في هذ الفخ. ويهم هذا الأمر كل أصحاب القروض المعتمدة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لرجال التعليم، وتعليل البنوك لهذا الإجراء الغير القانوني هو ضمان استرجاع الديون . ما من شك أن القطاع البنكي يتطور شكليا من خلال التركيز على الإشهار وتسويق الصورة المزيفة للمواطنين من أجل الرفع من معدل الاستقطاب وحصد الزبناء ، لكنه في المقابل لا يضمن الشفافية في المعاملات كما لا يحترم القوانين التي تضمن حق الزبناء في المعلومة ومعرفة الحقيقة ، وعدم التعرض للنصب والاحتيال ...والممارسة كلها تسير في الاجتاه المعاكس الهادف إلى طمس الحقيقة وتضليل المشتركين، فهذه المؤسسات تتحمل كامل المسؤولية في عدم تعميم الدورية على الموظفين الذين توكل لهم مهمة التعامل مع النظام المعلوماتي الذي يسمح بتطبيق مبدأ( نعم أو لا ) وهو اختيار متعمد من أجل تكريس ظاهرة الاقتطاعات الغير قانونية . لكن المسؤولية من جانب آخر تتحملها الجهة المصدرة للدورية ووزارة المالية ، التي يفترض فيها التصدي لهذه الممارسات التي تعد أكبر تحد للقانون . ألا يستلزم من هذه الجهات تحريك لجن للبحث والمتابعة واتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام القانون، والحفاظ على مصداقية المؤسسات المالية، وحماية حقوق المواطنين من الشطط والاستغلال.