عرفت المجتمعات البشرية قديما وحديثا عقوبة الإعدام وتنوّعت الإجتهادات القانونية حول الجرائم الموجبة لهذه العقوبة ، ففي بعض الدول يعتبر القتل والتجسس والخيانة موجبا لهذه العقوبة ، كما تعتبر الجرائم الجنسية كالزنا والإغتصاب واللواط جرائم مستوجبة للإعدام ، وفي بعض الدول يعتبر الاتجار بالبشر أو تجارة المخدرات من الجرائم التي يعاقب عليها بإعدام مرتكبها . من هنا فإن عقوبة الإعدام كانت معروفة في الشرائع الأرضية كشريعة حمورابي وفي الشرائع السماوية كالشريعة اليهودية قبل الإسلام ، ونجد عقوبة الإعدام مدرجة في أغلب القوانين الوضعية للدول سواء منها من ألغت عقوبة الإعدام أو من أبقت عليها ، فالإعدام يطبق في كثير من الدول استنادا إلى قوانين مدنية وضعية لا علاقة لها بالاسلام تشريعا أوالتزاما ومن هذه الدول : أفغانستان وأنتيغا وبربودا وجزر البهاما وبنغلادش وبربادوس وبيلاروسيا وبليز وبتسوانا وبوروندي والكاميرون وتشاد والصين وجمهورية الكونغو (الديمقراطية) وكوبا ودومينيكا وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وغواتيمالا وغينيا وغيانا والهند وإندونيسيا وجامايكا واليابان وكوريا (الشمالية) ولبنان وليسوتو وماليزيا ومنغوليا ونيجيريا وسانت كريستوفر ونفيس وسانت لوسيا وسانت فينسنت وغرانادين وسيراليون وسنغافورة والصومال والسودان وسورية وتايوان وتايلاند وترينيداد وتوباغو وأوغندا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية وأوزباكستان وفيتنام واليمن وزيمبابوي (15) 15- المرصد العربي لمناهضة عقوبة الإعدام / دراسات واحصائيات محسن الندوي باحث في العلاقات الدولية