تتواصل، اليوم الجمعة، أطوار محاكمة المعتقلين على خلفية احداث الحسيمة، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث قام القاضي بالمناداة على المتهمين قبل ان يتولى الكلمة ممثل النيابة العامة ليؤكد ما جاء في مداخلته السابقة ومقدما مذكرة كتابية الى رئيس الجلسة الذي منح المذكرة الى دفاع المتهمين للاضطلاع عليها.. بعد ذلك، تقدم عبد الكبير طبيح محامي الدولة داخل المحكمة، بمرافعة أبرز فيها أنه ينوب عن الدولة في الملف طبقا للفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 7 من قانون الإدارة العامة للأمن الوطني، مؤكدا قانونية تنصيب الطرف المدني عن الدولة في الدعوة من خلال القوانين. ومنح القاضي الكلمة للطرف المدني، من خلال المحامي عبد الكبير طبيح، الذي تولى الكلمة، وقال إنه لا توجد دفوع شكلية أمام الغرفة الجنائية لان المادة 323 تطبق في القضايا الجنحية مطالبا ببطلان الدفوع الشكلية التي اعتبرها غير قانونية. واعتبر طبيح ان الفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية لا يطبق في الغرفة الجنائية وإنما متعلق بالقضايا الجنحية، مؤكدا ان هذه المحاكمة ليست سياسية وإنما محاكمة بين المتهمين والقانون. وأوضح محامي الطرف المدني ان الفصل 124 من الدستور 2011، ينص على صدور الأحكام بإسم جلالة الملك طبقا للقانون، مضيفا أن التي لا ترتبط بالقانون لا تصدر بإسم الملك، معتبرا أن هذه المحاكمة تاريخية لأنها جاءت في ظل استقلالية السلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل. واشار طبيح الى ان المحكمة غير مختصة ان تراقب ما حصل في البحث التمهيدي او خلال فترة الحراسة النظرية او الاعتقال، وانتقد دفاع المتهمين بلجوئه للطعن في بطلان المحاضر وإجراءات التفتيش والتوقيف خلال المحاكمة، مشيرا الى ان الدفاع نسي أهم شيء وهو ان الطعن يحصل خلال مرحلة التحقيق لدى قاضي التحقيق وليس أمام المحكمة. وتابع طبيح مرافعته بالقول إن المادة 131 من المسطرة الجنائية تنص على ان بطلان الإجراءات تتم أمام الغرفة الجنحية المكونة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف او نائبه في طلبات بطلان التحقيق وإجراءات البحث المنصوص عليها في المادة 213، مبرزا انه لا يوجد حرمان للمتهم من الطعن في الإجراءات عند مرحلة قاضي التحقيق. بعد ذلك قرر القاضي رفع الجلسة لأجل أداء صلاة الجمعة، على ان تستأنف اطوارها بعد ذلك.