وهبي : مشروع قانون المسطرة الجنائية يستجيب للتحديات الراهنة في المغرب    "لوموند": عودة دونالد ترامب تعزز آمال المغرب في حسم نزاع الصحراء    القضاء يُسقط دعوى استعجالية ضد عزيز غالي وينصف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    المحكمة الدستورية تُجرد محمد بودريقة عن حزب أخنوش من عضوية مجلس النواب    مسرح محمد الخامس بالرباط يحتضن قرعة كأس إفريقيا المغرب 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    حكيم زياش يدخل عالم المال والأعمال بمدينة مراكش    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف 7 أشخاص بمراكش يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارسته    توقيف شخص بالحسيمة بشبهة الارتباط بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الصين تعزز مكانتها العالمية في مجال الطاقات المتجددة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    القضاء بالرباط يصدر حكما بالبراءة في حق 27 طالب طب    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعا وسط ضعف الدولار    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    كيوسك الأربعاء | الحكومة تنهي جدل اختصاصات كتاب الدولة    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    أمريكي من أصل مغربي ينفذ هجوم طعن بإسرائيل وحماس تشيد بالعملية    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستماع إلى المكالمات الهاتفية لقاضي طنجة يوتر جلسة محكمة الاستئناف بالرباط.. *الدفاع يعتبر أن قاضي التحقيق تبنى تسجيل مكالمات هاتفية مما يشكل "تزويرا صبيانيا"
نشر في العلم يوم 23 - 02 - 2016

شهدت قاعة غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الأربعاء المنصرم توتراً حينما قررت هيئة المحكمة الاستماع إلى الأقراص المدمجة المتضمنة للمكالمات الهاتفية في ملف قاضي طنجة، المحكوم بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، في قضية مرتبطة برشوة 20 مليون سنتيم، حيث بمجرد ما أبدى هذا الأخير رغبته في الاستماع إلى محتوى المكالمات الهاتفية رفعت الجلسة لإحضار جهاز الحاسوب.
وقد اعترض الدفاع على الاستماع إلى المكالمات الهاتفية المضمنة في القرص، لكونها مسجلة أولا بطريقة غير قانونية لا علاقة لها بمقتضيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وثانيا أن موضوع هذه المكالمات يكتنفه التزوير والكذب، الذي قام به قاضي التحقيق بطنجة، حينما عرض عليه الملف، وذلك استناداً إلى وثائق النازلة، وثالثا أن الاستماع إلى المكالمات الهاتفية يتعارض مع قرار المحكمة الرامي إلى إرجاء البت في الدفوع الشكلية التي تقدم بها في جلسات سابقة، أي أن المحكمة لا يجب أن تعتمد على أشياء باطلة مادام هذا الدفع قد تم ضمه إلى الجوهر، مضيفا أنه لا مانع له من عرض القرص في جلسة عمومية، علما أنه تم الاستماع إليه خلال مرحلة التحقيق.
وأكد الدفاع أنه من حقه أن يعترض على الأسئلة التي تطرحها هيئة المحكمة، لكن رئيس الهيئة شدد على أن لا أحد له حق التدخل في استنطاقها المتهم، و تكوين قناعتها مما بين يديها.
وبعد أخذ ورد، رفعت معه الجلسة، استمعت المحكمة لمضمون المكالمات الهاتفية، حيث أقر المتابع بأن الصوت المدون بها يعود له، والذي نفى المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكداً أن علاقته بالمشتكي هي علاقة صداقة عائلية.
في هذا الصدد تمحورت أسئلة رئاسة المحكمة، ممثلة في الأستاذ بلاز، حول طبيعة علاقته مع المشتكي وكل من طارق وبنيس، ومدى طلب رشوة 20 مليون...
وطالب الدفاع بتسجيل جميع مضمون المكالمات الهاتفية بمحضر الجلسة، والتي كان مصدرها دائما المشتكي:
وكانت هذه الجلسة قد استهلت بتعقيب الدفاع على مرافعة النيابة العامة بشأن ملاحظاتها حول ما تقدم به من دفوع شكلية تهم مقتضيات المواد 56 و 139 و267 وما بعده و 323 و751 من قانون المسطرة الجناية، والفصل 23 من الدستور.
وأشار الدفاع إلى أن قراءة النيابة العامة للفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية خاطئة بشأن إسقاط حقه في تقديم الدفوع الشكلية، لكونها لم ترد دفعة واحدة، باعتبار أن ما تمت مناقشته لحد الآن يندرج في سياق تجهيز الملف، ومازالت المحكمة لم تستنطق موكله، وأن القول بكون عرض المحجوز تم بطريقة سليمة يخالف من جهة قواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 267 من قانون المسطرة الجنائية، وتجاوز الشرطة القضائية لاختصاصها، وعدم أهلية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بالبحث في ملف بني على شكاية شفاهية، ومن جهة ثانية أن قاضي التحقيق بطنجة تبنى تسجيل أربع مكالمات هاتفية خارج مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية استنادا إلى وثائق الملف، مما يعتبر جريمة تزوير، وهو تزوير صبياني لم يسجل في ملفات سنوات الرصاص... يقول الدفاع .
من جهته عقب ممثل النيابة العامة بالقول بأنه لم يذكر في مرافعته السابقة أن قاضي التحقيق غير ملزم بإشعار المتهم ودفاعه بقرار الإحالة، وأن سقوط حق الدفاع في تقديم دفوعه الشكلية دفعة واحدة يجب ألا يفصل بينها قرار للرد عليها من قبل المحكمة، وهو ما تم في نازلة الحال، مضيفا أن مسألة حق الاطلاع على الوثائق من طرف الدفاع خلال مرحلة التحقيق حسمت فيه محكمة النقض بناء على قرار في الموضوع، علما أن الحق في التصوير منصوص عليه بشكل صريح في المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا المادة 61 من مدونة المحاكم المالية.
وأوضح ممثل الحق العام أن الطعن بالبطلان في شروط التحقيق موكول للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، في حين أن الطعن يتم أمام محكمة النقض، حيث كان على الدفاع ممارسة هذا الحق، إلا أنه لم يتقدم ببطلان إجراءات التحقيق، مضيفا أن المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية هي استثناء من المادة 751، التي يكتنفها تأويل مبهم، نتيجة سوء الترجمة من الفرنسية لمضمونها الأصلي.
وأجلت مناقشة هذه النازلة ليوم 2 مارس 2016.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.