واصلت غرفة جنايات الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد زوال الإثنين مناقشة ملف قاضي ابتدائية طنجة، المتابع في حالة سراح مؤقت بتهمة طلب مبلغ مالي وتسلم هبة من أجل القيام بعمل سهلته له وظيفته. واستهل ممثل النيابة العامة رده على الدفوع الشكلية للدفاع، الذي كان قد التمس بطلان المسطرة في الجلسة السابقة، بكون الجهة التي باشرت البحث في القضية هي الشرطة القضائية التي يحمل عناصرها الصفة الضبطية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة بطنجة، ولم تخرق أي مقتضى قانون، باستثناء ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس وحجز الأموال والأدلة، إضافة إلى كون قواعد الاختصاص الاستثنائي "الامتياز القضائي" المنصوص عليها في المواد من 264 إلى 268 لا تمنع من استماع النيابة العامة المكلفة بالإشراف وتسيير البحث للأشخاص الخاضعين لهذه القواعد، فضلا عن احترام المادة 267 من خلال تقديم هذه الأخيرة ملتمسا للرئيس الأول بمحكمة طنجة من الاستماع إلى المتهم، والذي عين بدوره قاضيا للتحقيق.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أنه لم يتم خرق مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية "التنصت"، حيث أنجزت من قبل قاضي التحقيق في ملف مفتوح ضد مجهول بناء على ملتمس النيابة العامة، طبقا للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، وأن ما قيل بشأن تدخل وزير العدل والحريات كان استنادا إلى المادة 51 من ق . م .ج بشأن تبليغه الوكيل العام المختص كل الأفعال الجرمية والمخالفة للقانون الجنائي في دائرة اختصاص، وكذا أمر الوزير بمتابعة مرتكبيها، حيث لم يوجه أي تعليمات كتابية من أجل المتابعة حتى يبقى للقضاء سلطة البحث والتحقيق وفق القانون.
وأكد ممثل النيابة العامة في مرافعته أن تصريح الدفاع بكونه قدم شكاية في مواجهة قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة من أجل التزوير يقتضي منه اللجوء إلى الجهة المختصة، التي هي ليست هيئة الحكم المثار أمامها الملف، تبعا لمقتضى المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، مطالبا برد جميع الدفوع المثارة من قبل الدفاع لعدم ارتكازها على أساس قانوني.
وعقب الدفاع بكون مرافعة النيابة العامة لم تكن في مستوى دفوعه الشكلية، التي فصل فيها، وطالب بتطبيق الفصل 751 من ق .م .ج، الذي يوجب البطلان عن الإجراءات المنجزة خلافا لهذا القانون، وأنه تم نصب فخاخ من أجل الإيقاع بموكله بدعوى محاربة الفساد، مشيرا إلى أن المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية تتحدث عن السياسة الجنائية ولا تجيز لوزير العدل والحريات التدخل للمساس بقرينة البراءة المنصوص عليها في القانون الأخير ودستور 2011، فضلا عن عدم وجود تعليمات كتابية للوزير في الملف كما تقتضي ذلك المادة 51.
وفي إطار استعراض الدفاع لتصريحات وزير العدل للصحافة تساءل بالقول:
" هل الوزير ضابط للشرطة القضائية لكي يصرح :"ضبطنا المعني بالأمر؟"، وكيف للوزير أن يستقبل المشتكي ويقول بأنه: "اعطاه الدعم المعنوي"، كما استقبل ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث ونوه بعملهم.
وقال الدفاع: "... إن وزير العدل والحريات في هذا الملف تدخل بثقله القانوني والسياسي وهذا أمر خطير من خلال تصريحاته الشخصية للصحافة، وهي خرجات خطيرة ومدمرة للمحاكمة العادلة وخرق سافرلها، وصاعقة غريبة في حكومة تريد محاربة الفساد إلا أنها سقطت على وجهها من الوهلة الأولى... إن الأمر يعلق بقهر للمتهم والمواثيق الدولية...".
وبعد المداولة في الدفوع الشكلية قررت هيئة المحكمة ضمها إلى الجوهر، واستمعت للمتابع الذي أنكر المنسوب إليه، وأكد أنه فوجئ بهذا السيناريو، وأخرت النازلة ليوم 8 يوليوز 2013 من أجل استدعاء المشتكي.