تشرع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، في مناقشة مقترحات قوانين، تتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية، وآخر يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية. وذكرت يومية "الأحداث المغربية"، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الإثنين 08 يناير، أن المقترح الذي تقدمت به فرق الأغلبية يروم تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية في 120 مليون سنتيم سنويا. ويهدف واضعو المقترح إلى تحديد السقف الأعلى للأجور كما هو معمول به في فرنسا واليونان ومصر، بغرض المساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارات العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات العمومية، مما سيوفر موارد مالية مهمة لخزينة الدولة. وتضيف الجريدة، أن مقترح القانون ينص على أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان، أن يستفيد المسؤولون من أي تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسيم المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا. ويحث مقترح القانون على مراجعة الوضعيات الفردية للمسؤولين المذكورين في هذا القانون، من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون في أجل أقصاه شهران من صدور الأمر بالتنفيذ، دونما حاجة إلى إنتظار صدور المراسيم المتعلقة به. واستنادا إلى اليومية، فالمقترح تقدم به الفريق الإشتراكي وخلف جدلا حول محاولة إقباره، حيث يروم المقترح المساهمة في حياة عامة سليمة تسودها الشفافية والوضوح، ويحركها خدمة الصالح العام، وعدم استغلال المناصب السياسية والإدارية والإنتخابية لتحقيق منافع خاصة. ويعترف واضعو المقترح أن الأمر يتعلق بعدة أصناف من المنتخبين والإداريين، وهكذا، فإن مقتضياته تهم أعضاء مجلسي البرلمان، وأعضاء مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات، وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات، والغرفة الفلاحية وغرفة الصناعة التقليدية وغرفة الصيد البحري. وإلى جانب هؤلاء، فالأمر يتعلق كذلك بكل من المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والهيئة العليا للإتصال السمعي البصري، ومجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الإستشاري للأسرة والطفل، والمجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي. ووفقا للمقترح فإن المعنيات والمعنيين لا يحق لهم الإستفادة فقط إلا من التعويض الذي يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيدون على أساسها، واستثناء ما تقرره النصوص التشريعية والتنظيمية عن استرجاع مصاريف التنقل. وذهب المقترح في اتجاه توسيع دائرة المنع لتشمل أيضا موظفي الإدارات العمومية الذين يكتسبون صفة تمثيلية، وموظفي ومستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية، والمتعاقدين مع الإدارات، أو الجماعات الترابية، أو الغرف المهنية، أو المؤسسات، أو المقاولات العمومية بأي صفة كانت.