موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأغلبية تدعو إلى الحد من "تضخم" أجور وتعويضات كبار الموظفين.. وهذا ما تقترحه
نشر في رسالة الأمة يوم 24 - 11 - 2017

سعيا منها إلى "التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة، والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية"، وضعت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب، فوق مكتب المجلس، مقترح قانون يرمي إلى "تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية"، وأيضا "كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور."
ووفق المذكرة التقديمية للمقترح، والذي حصلت "رسالة 24" على نسحة منه، فإن "تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمعمول به في مجموعة من الدول كفرنسا واليونان ومصر، من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاحتماعية والتوزان داخل الإدارة العمومية"، و"القطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية."
ويرتكز مقترح القانون، والذي حمل توقيع كل من إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، وتوفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، ومحمد مبديع رئيس الفريق الحركي، وشقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي، وعائشة لبلق رئيس المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، (يرتكز) على"تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل."
واعتبرت فرق ومجموعة الأغلبية أن مقترح القانون المقدم من قبلها، يعد "آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزان داخل الإدارة العمومية"، من شأن تنزليها "توفير موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة."
ونصت المادة الأول من مقترح القانون على أن "تحديد الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وكذا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور، كما تممتها لائجة الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بمراسيم تنشر بالجريدة الرسمية."
وشددت المادة الثانية من المقترح القانون على أنه "لايجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان"، أن يستفيد المسؤولون الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات "من أي أجر أو تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ءا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من اي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسيم."
كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على مراجعة "الوضعيات الفردية للمسؤوبين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون، وذلك في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ هذا القانون، دونما حاجة إلى انتظار صدور المراسيم المشار إليها في المادة الأولى أعلاه."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.