سعيا منها إلى "التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة، والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية"، وضعت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب، فوق مكتب المجلس، مقترح قانون يرمي إلى "تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية"، وأيضا "كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور." ووفق المذكرة التقديمية للمقترح، والذي حصلت "رسالة 24" على نسحة منه، فإن "تحديد السقف الأقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمعمول به في مجموعة من الدول كفرنسا واليونان ومصر، من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاحتماعية والتوزان داخل الإدارة العمومية"، و"القطع مع التمييز غير الموضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية." ويرتكز مقترح القانون، والذي حمل توقيع كل من إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية، وتوفيق كميل، رئيس فريق التجمع الدستوري، ومحمد مبديع رئيس الفريق الحركي، وشقران أمام رئيس الفريق الاشتراكي، وعائشة لبلق رئيس المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، (يرتكز) على"تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل." واعتبرت فرق ومجموعة الأغلبية أن مقترح القانون المقدم من قبلها، يعد "آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزان داخل الإدارة العمومية"، من شأن تنزليها "توفير موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة." ونصت المادة الأول من مقترح القانون على أن "تحديد الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وكذا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور، كما تممتها لائجة الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، بمراسيم تنشر بالجريدة الرسمية." وشددت المادة الثانية من المقترح القانون على أنه "لايجوز في أي حال من الأحوال وتحت أي مسمى كان"، أن يستفيد المسؤولون الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات "من أي أجر أو تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ءا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من اي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسيم." كما نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة على مراجعة "الوضعيات الفردية للمسؤوبين المذكورين في هذا القانون من أجل مطابقتها مع أحكام هذا القانون، وذلك في أجل أقصاه شهرين من صدور الأمر بتنفيذ هذا القانون، دونما حاجة إلى انتظار صدور المراسيم المشار إليها في المادة الأولى أعلاه."