وصل عدد كبير من الطعون إلى المحكمة الدستورية ومختلف محاكم المملكة. فحسب حصيلة لا تزال مؤقتة، فإن عدد المقاعد موضوع الطعن من طرف الأحزاب السياسية تشكل قرابة ثلث عدد إجمالي مقاعد مجلس النواب.. هذا الرقم الكبير من الطعون، تضسف يومية اوجردوي لوماروك التي أوردت الخبر، يمكن أن يغير الخريطة السياسية داخل البرلمان إذا ما تم قبول الطعون من طرف العدالة.
وتختص المحكمة الدستورية، من ضمن اختصاصات أخرى، في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين طبقا للظهير الشريف رقم 1.14.139 صادر في 16 من شوال 1435 ( 13 غشت 2014 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
فبخصوص الأجل الذي يتم داخله الطعن، جاء في الفصل السادس من ذات الظهير أنه "يحدد في ثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع، الأجل الذي يتم داخله الطعن، طبقا للقانون، في انتخاب أعضاء البرلمان أمام المحكمة الدستورية."
وووفقا للمادة 33 من الظهير ّتبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، بموجب الفقرة الأخيرة من الفصل 132 من الدستور، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها.غير أن للمحكمة تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها."
يحال النزاع إلى المحكمة الدستورية، وفقا للمادة 34 من نفس الظهير، بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الانتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها، وذلك مقابل وصل يحمل تاريخ إيداع الطعن ويتضمن قائمة الوثائق والمستندات المقدمة من طرف الطاعن تعزيزا لطعنه.
ويشعر والي الجهة أو العامل أو رئيس كتابة الضبط، بكل وسيلة تواصل معمول بها بما في ذلك البريد الإلكتروني، الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ويوجه إليها العرائض التي تلقاها.
وتسجل العرائض بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بحسب ترتيب وصولها.
غير أنه، فيما يخص العرائض الواردة من ولاة الجهات أو عمال العمالات أو الأقاليم أو من رؤساء كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، فإنه يشار في تسجيلها بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية إلى تاريخ تسليمها إلى الجهة أو العمالة أو الإقليم أو إلى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية.
ويشعر رئيس المحكمة الدستورية، فورا، رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب الحالة، بالعرائض التي وجهت إليه أو أشعر بتلقيها." وفقا للمادة 34 من ذات الظهير.