التمست النيابة العامة، أمس الأربعاء، خلال مرافعتها أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الملف الذي يتابع فيه الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المتابع من أجل "تبديد أموال عمومية"، إدانة المتهم بعقوبة تتناسب وخطورة الأفعال المنسوبة إليه. كما التمس ممثل النيابة العامة خلال مرافعته التي دامت أكثر من ثلاث ساعات، القول ب"عدم أهلية المتهم ومجموعة من المتهمين المتابعين في نفس القضية في تدبير إدارة جمعية أو اتحاد ومصادرة الأملاك المحجوزة للمتهمين في حدود المبالغ المحددة لفائدة الدولة". كما التمس في حالة الحكم على المتهم بعقوبة جنحية، "منعه من تولي خدمات عامة أو انتخابية".
واعتبر ممثل النيابة العامة أن المتهم الرئيسي في هذه النازلة استفاد بمعية مجموعة من المتهمين من ممتلكات توجد في ملكية التعاضدية، مشيرا إلى أن ما اقترفه من تبديد لأموال عمومية كان نتيجة نسجه شبكة من العلاقات المبنية على التغرير والترغيب والتقريب وتبادل المنافع.
من جهة أخرى، قررت المحكمة مواصلة الاستماع إلى مرافعات الدفاع إلى غاية 27 أبريل الجاري.
وكانت محكمة النقض قد قضت في يوليوز 2014، بقبول طلب النقض الذي تقدم به دفاع الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وباقي المتابعين في هذا الملف البالغ عددهم 21.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في 25 أبريل 2012، برفع العقوبة الحبسية الابتدائية من أربع إلى خمس سنوات حبسا نافذا في حق الرئيس السابق للتعاضدية بعد مؤاخذته من أجل تهمة "تبديد أموال عمومية" فيما قضت بعدم متابعته من أجل "اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ". كما قضت المحكمة في حق باقي المتابعين بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا والبراءة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في أبريل 2011، بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذة في حق الرئيس السابق للتعاضدية وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، فيما قضت بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا والبراءة في حق باقي المتابعين.