حرص المشرع من خلال القوانين التنظيمية للجماعات الترابية الثلاث، على إبراز أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المنتخب (الجماعي الإقليمي الجهوي) مقابل تمكينه من مجموعة من الحقوق والضمانات لمساعدته على القيام بعمله على أحسن وجه. وتكمن أهمية سن نظام خاص بالمنتخب أولا في تحديد المهام وضمان أدائها خصوصا مع تزايد المسؤوليات وتوسع حقل الاختصاصات وتزايد حجم الإمكانيات وثانيا في توفير الشروط المادية والمعنوية للمنتخبين للقيام بالمهام التي انتخبوا من أجلها وأخيرا تخليق تدبير الشأن المحلي والجهوي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
فأولى الالتزامات الملقاة على عاتق المنتخب هي الحضور في دورات المجلس الجماعي أو الإقليمي أو الجهوي الذي انتخب به.
ويعتبر هذا الحضور إلزاميا بحيث إذا لم يحضر المنتخب ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة دون مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
ويتعلق ثاني الالتزامات بالقيام بالمهام حيث ينطبق هذا الواجب على كل من الرئيس ونوابه والمجلس ككل.
فإذا امتنع الرئيس عن القيام بالمهام المنوطة به بمقتضى القانون وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي للجماعة الترابية، قام الوالي أو العامل أو ممثله حسب الحالة بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به.
أما إذا امتنع أحد نواب الرئيس ، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة أو المفوضة له ، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس إلى المحكمة الإدارية التي تبت داخل أجل شهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى كتابة الضبط .
وبخصوص واجب الالتزام بالقانون وبأخلاقيات المرفق العام في إطار تخليق المهام الانتدابية المحلية، أقرت القوانين الترابية مجموعة من المقتضيات التي تستهدف التدبير السليم والأمثل لأموال وأملاك الجماعات الترابية والالتزام بأخلاقيات المرفق العام .
فإذا ارتكب عضو من أعضاء الجماعات الترابية أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، أمكن إحالة الأمر على القضاء لطلب عزله بعد مراسلته للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه.
وفي ما يتصل بواجب الفصل بين المهام التداولية والمهام التنفيذية والإدارية، أثبتت الممارسة أن تدخل جميع المنتخبين في المهام الإدارية والتنفيذية للجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة ينتج عنه نوع من التسيب الذي ينجم عنه انعكاسات سلبية على السير العادي لتلك الجماعة الترابية، لذلك ومراعاة لقواعد الاختصاص وللغايات التي توخاها المشرع من الفصل بين اختصاصات الجهاز التداولي واختصاصات الأجهزة المسيرة والتنفيذية ، منع المشرع على كل عضو من أعضاء المجلس باستثناء الرئيس والنواب ، أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية، تحت طائلة العزل والمتابعة القضائية.
ومن المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية للجماعات الترابية هي منع العضو المنتخب بمجلس إحدى الجماعات الترابية من التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه تحت طائلة تجريده من صفة العضوية.
وفي ما يتعلق بحقوق المنتخب المحلي والجهوي، نجد هناك الحق في التكوين الذي يعتبر دعامة أساسية لنجاح سياسة اللامركزية ببلادنا، وذلك باعتباره السبيل الأنجع لتحسين أداء العمل وتجاوز مختلف الاكراهات التي تعيق تدبير الشأن المحلي والجهوي .
ومن بين الحقوق المكفولة للمنتخب، الحق في الاستفادة من التعويضات، والحق في الحماية الاجتماعية حيث تعد الجهة أو الجماعة الترابية مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الحوادث التي قد يتعرض لها أعضاء المجلس بمناسبة انعقاد الدورات أو اجتماع اللجان الذين هم أعضاء فيها أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجهة أو الجماعة الترابية أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو حتى أثناء مشاركتهم في دورات التكوين المستمر.
وللمنتخبين أيضا الحق في رخص التغيب، للمشاركة في دورات المجالس واجتماعات اللجان المنتمين إليها أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والذين يمثلون المجالس بها.
كما أن الموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين انتخبوا رؤساء للجماعات والجهات أو العمالات والأقاليم أو الجماعات يمكنهم أن يستفيدوا بناء على طلب منهم من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة.