صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 20 يونيو 2013 تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي همت تنظيم مهنة المستشار الفلاحي وإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية وتأهيل قطاع السياقة، بالإضافة إلى اتفاقية بشان إرساء التعاون بين المغرب وبريطانيا وإيرلندا الشمالية في ميدان تسليم الأشخاص المطلوبين في جرائم وحالات موجبة للتسليم، فضلا عن المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي بين البلدان الثلاثة. ويهم اول مشروع صادق عليه المجلس، في اجتماعه الاسبوعي، تنظيم مهنة المستشار الفلاحي، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، ويتعلق الامر بمشروع قانون رقم 12-62.
ويندرج هذا المشروع، يقول بلاغ حكومي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، في إطار وضع الإجراءات المصاحبة لمواكبة الاستراتيجية الفلاحية "مخطط المغرب الأخضر" والتي ترمي إلى إعطاء القطاع الفلاحي ديناميكية للتطور المتناسق عن طريق تثمين كل المناطق وإعادة تأهيل الفلاحين، وهو يرمي إلى وضع "جهاز جديد للمواكبة والاستشارة" قادر على ضمان تأطير للقرب يلائم خصوصيات القطاع ويعتمد على هيئة مهنية للمستشار الفلاحي.
ويهدف ذات المشروع، يضيف يبلاغ الحكومة، إلى جعل نشاط التأطير أكثر مهنية واحترافية والعمل على إعداد ظهور هيئة للإرشاد والاستشارة عملية وفعالة في أفق تفويت هذه الخدمة في إطار التحرير وتحرير الدولة من التزاماتها وكذا النهوض بهذا النشاط باعتباره مهنة، و تشجيع تنظيم المنتجين وسلاسل الإنتاج وتسهيل وتشجيع الأطراف المعنية لتحمل وأخذ على عاتقهم التنمية الفلاحية؛ بالإضافة إلى إتاحة فرص الشغل لخريجي معاهد التكوين الفلاحي، ووضع رابط للدولة في إطار تعاقدي، من أجل تأطير المنتجين والمنظمات المهنية الفلاحية.
كما أن تأسيس مهنة المستشار الفلاحي، يقول ذات البيلاغ، يعبر عن إرادة للاستجابة للإكراهات التي تفرضها الرهانات الجديدة التي يعرفها المغرب.
بعد ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 497-13-2 تقدم به الامين العام للحكومة بالصيغة الجديدة نيابة عن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، يتعلق بإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية.
وقد تمت مدارسة هذا المشروع في الاجتماع السابق وذلك في أفق المصادقة، وتقرر في هذا الاجتماع المصادقة على الصيغة الجديدة، ويهم إحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية تكون مقراتها في كل من مدن فاس ومراكش والدار البيضاء وأكادير ووجدة وتطوان، على أن يتم افتتاح أبواب هذه المدارس بشكل تدريجي، يضيف بلاغ الحكومة.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 282-13-2، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 432-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431(29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة.
المشروع الذي تقدم به الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل، يندرج في إطار برنامج تأهيل قطاع السياقة الذي له انعكاس مباشر على السلامة الطرقية اعتبارا إلى أن مؤسسات تعليم السياقة هي التي تؤمن تكوين وتأهيل السائقين الجدد.
وتتمثل إضافات هذا المشروع، يقول بلاغ الحكومة، في حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة وحصر ولوج هذه المهنة في إجبارية التوفر على رخصة السياقة من صنف"ب" ومستوى السنة الثانية بكالوريا، من أجل تسهيل شروط ولوج هذه المهنة و تشجيع أصحاب الشهادات على اختيار هذه المهنة، بالإضافة إلى حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة وحصر ولوجها فقط على خريجي معاهد التكوين المهني في شعبة "مدرب تعليم السياقة"، وذلك من أجل الرفع من مستوى التكوين الملقن من طرف مؤسسات تعليم السياقة وتسهيل إدماج هؤلاء الخريجين في سوق الشغل.
بعد ذلك وافق المجلس على مشروعي قانونين تقدم بهما الوزير المنتذب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. ويتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 13-55 يوافق بموجبه المجلس على الاتفاقية الموقعة بلندن قي 15 أبريل 2013، والتي تهدف إلى إرساء التعاون بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية في ميدان تسليم الأشخاص المطلوبين الموجودين في بلد أي منهما المتابعين من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى.
ويضع الطرفان، وفقا لهذه الاتفاقية، مساطر التسليم في احترام تام للضمانات القانونية المعمول بها في كلا البلدين والتي تكفل للمتهم الحق في محاكمة عادلة. وتشمل هذه الاتفاقية جرائم وحالات موجبة للتسليم وأخرى تحدد حالات يرفض فيها هذا التسليم، كما تنظم هذه الاتفاقية حالة رفض تسليم أي من الدولتين أحد رعاياها بسبب الجنسية حيث تتعهد، بناء على طلب بذلك ووفقا لقانونها الداخلي، بمتابعة ذلك الشخص؛ بالإضافة إلى ما سبق تشمل هذه الاتفاقية مساطر للإعتقال المؤقت وطلبات التسليم المقدمة من طرق أكثر من دولة والتسليم التلقائي وكذا المصالح الممثلة للدولة الطالبة والمصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم.
أما النص الثاني، يضيف البلاغ الحكومي، فيهم مشروع قانون رقم 13-56 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الموقعة بلدن في 15 أبريل 2013.
وتنص هذه الاتفاقية، حسب ذات البلاغ، على مجالات المساعدة من قبيل تلقي الشهادات والتصريحات من قبل الأشخاص، وتبادل المعلومات والوثائق وتنفيذ إجراءات التفتيش والحجز، كما يشمل مجال المساعدة كذلك كشف وتجميد وحجز ومصادرة متحصلات الجرائم ومنع تداولها أو تجميد الأصول المشتبه في علاقتها بجناية. كما تحدد الاتفاقية أسباب رفض المساعدة كالحالة التي تكون فيها الجريمة متابعة في الدولة المطلوبة أو من شأن تقديم المساعدة أن يمس بالسيادة والنظام العام أو بحياة أي شخص لاعتبارات مرتبطة بالعرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الانتماء الإثني أو الآراء السياسية لهذا الشخص،كما تنص على إمكانية تأجيل تقديم المساعدة.
وقبل المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 531-13-2 يتعلق بوضعية بعض الموظفين المزاولين عملهم بمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى قسم حوادث الشغل، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية نيابة عن السيد وزير التشغيل والتكوين المهني.
المشروع يعالج وضعية بعض الأعوان التابعين لقسم حوادث الشغل والذي تم إلغائه بناءا على أحكام قانون المالية لسنة 2012 حيث ارتأت الوزارة المعنية إدماجهم ضمن أسلاكها الإدارية، وذلك أخذا بعين الاعتبار وضعية هؤلاء الموظفين بعد حذف إدارتهم الأصلية، وتقديرا لجهودهم في خدمة ضحايا حوادث الشغل في القطاع الخاص، ومراعاة للظروف الاجتماعية والمادية لهم.