صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية وعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا. ففي قطاع الفلاحة، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-62 يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري. وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار وضع الإجراءات المصاحبة لمواكبة الاستراتيجية الفلاحية "مخطط المغرب الأخضر"، التي ترمي إلى إعطاء القطاع الفلاحي ديناميكية للتطور المتناسق عن طريق تثمين كل المناطق وإعادة تأهيل الفلاحين، كما يرمي إلى وضع "جهاز جديد للمواكبة والاستشارة" قادر على ضمان تأطير للقرب يلائم خصوصيات القطاع، ويعتمد على هيئة مهنية للمستشار الفلاحي. وأبرز الخلفي في ندوة صحفية عقب مجلس الحكومة، أن تأسيس مهنة المستشار الفلاحي يعبر عن إرادة للاستجابة للإكراهات التي تفرضها الرهانات الجديدة، التي يشهدها المغرب. وبالتالي، يضيف الخلفي، فإن هذا المشروع يهدف إلى جعل نشاط التأطير أكثر مهنية واحترافية والعمل على إعداد ظهور هيئة للإرشاد والاستشارة عملية وفعالة في أفق تفويت هذه الخدمة في إطار التحرير وتحرير الدولة من التزاماتها، وكذا النهوض بهذا النشاط باعتباره مهنة، وتشجيع تنظيم المنتجين وسلاسل الإنتاج وتسهيل وتشجيع الأطراف المعنية لتحمل وأخذ على عاتقهم التنمية الفلاحية، بالإضافة إلى إتاحة فرص الشغل لخريجي معاهد التكوين الفلاحي، ووضع رابط للدولة في إطار تعاقدي، من أجل تأطير المنتجين والمنظمات المهنية الفلاحية. من جهة ثانية صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 497-13-2 تقدم به الأمين العام للحكومة بالصيغة الجديدة نيابة عن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة يتعلق بإحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية، حيث تم تدارسه في الاجتماع السابق، في أفق المصادقة، وتقرر في هذا الاجتماع المصادقة على الصيغة الجديدة، ويهم إحداث مدارس وطنية للهندسة المعمارية تكون مقراتها في كل من مدن فاس، ومراكش، والدارالبيضاء، وأكادير، ووجدة، وتطوان، على أن يتم افتتاح أبواب هذه المدارس بشكل تدريجي. وصادق المجلس، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 282-13-2، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 432-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431(29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، تقدم به الأمين العام للحكومة نيابة عن وزير التجهيز والنقل. ويندرج هذا المشروع، حسب الخلفي، في إطار برنامج تأهيل قطاع السياقة الذي له انعكاس مباشر على السلامة الطرقية، اعتبارا إلى أن مؤسسات تعليم السياقة هي التي تؤمن تكوين وتأهيل السائقين الجدد، موضحا أن إضافات هذا المشروع تتمثل أساسا في حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة وحصر ولوج هذه المهنة في إجبارية التوفر على رخصة السياقة من صنف"ب" ومستوى السنة الثانية بكالوريا، من أجل تسهيل شروط ولوج هذه المهنة، وتشجيع أصحاب الشهادات على اختيار هذه المهنة، بالإضافة إلى حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة وحصر ولوجها فقط على خريجي معاهد التكوين المهني في شعبة "مدرب تعليم السياقة"، من أجل الرفع من مستوى التكوين الملقن من طرف مؤسسات تعليم السياقة وتسهيل إدماج هؤلاء الخريجين في سوق الشغل. ووافق المجلس، خلال هذا الاجتماع، على مشروعي قانونين تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 13-55 يوافق بموجبه المجلس على الاتفاقية الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013. وتهدف هذه الاتفاقية، حسب الخلفي، إلى إرساء التعاون بين المغرب وبريطانيا وإيرلندا الشمالية في ميدان تسليم الأشخاص المطلوبين الموجودين في بلد أي منهما المتابعين من طرف السلطات القضائية في الدولة الأخرى. وأوضح الخلفي، أن وفق هذه الاتفاقية، يضع الطرفان مساطر التسليم في احترام تام للضمانات القانونية المعمول بها في كلا البلدين والتي تكفل للمتهم الحق في محاكمة عادلة. وتشمل هذه الاتفاقية، يضيف الخلفي، جرائم وحالات موجبة للتسليم وأخرى تحدد حالات يرفض فيها هذا التسليم، كما تنظم هذه الاتفاقية حالة رفض تسليم أي من الدولتين أحد رعاياها بسبب الجنسية حيث تتعهد، بناء على طلب بذلك ووفقا لقانونها الداخلي، بمتابعة ذلك الشخص. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تشمل أيضا، مساطر للاعتقال المؤقت وطلبات التسليم المقدمة من طرف أكثر من دولة والتسليم التلقائي، وكذا المصالح الممثلة للدولة الطالبة والمصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم. أما النص الثاني فيهم مشروع قانون رقم 13-56 يوافق بموجبه على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي بين المملكة المغربية وبريطانيا وإيرلندا الشمالية الموقعة بلندن في 15 أبريل 2013. وتنص هذه الاتفاقية على مجالات المساعدة من قبيل تلقي الشهادات والتصريحات من قبل الأشخاص، وتبادل المعلومات والوثائق وتنفيذ إجراءات التفتيش والحجز، كما يشمل مجال المساعدة كذلك كشف وتجميد وحجز ومصادرة متحصلات الجرائم ومنع تداولها أو تجميد الأصول المشتبه في علاقتها بجناية. كما تحدد الاتفاقية أسباب رفض المساعدة كالحالة التي تكون فيها الجريمة متابعة في الدولة المطلوبة أو من شأن تقديم المساعدة أن يمس بالسيادة والنظام العام أو بحياة أي شخص لاعتبارات مرتبطة بالعرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية أو الانتماء الإثني أو الآراء السياسية لهذا الشخص، كما تنص على إمكانية تأجيل تقديم المساعدة. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 531-13-2 يتعلق بوضعية بعض الموظفين المزاولين عملهم بمرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى قسم حوادث الشغل، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية نيابة عن وزير التشغيل والتكوين المهني، حيث يعالج وضعية بعض الأعوان التابعين لقسم حوادث الشغل، الذي تم إلغاؤه بناء على أحكام قانون المالية لسنة 2012، إذ ارتأت الوزارة المعنية إدماجهم ضمن أسلاكها الإدارية، أخذا بالاعتبار وضعية هؤلاء الموظفين بعد حذف إدارتهم الأصلية، وتقديرا لجهودهم في خدمة ضحايا حوادث الشغل في القطاع الخاص، ومراعاة للظروف الاجتماعية والمادية لهم. وإلى جانب هذه النصوص القانونية، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، همت منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، ومنصب عميد كلية العلوم بمكناس، ومنصب الكاتب العام بوزارة الثقافة ومنصب المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة.