تدارس المجلس الحكومي المغربي وصادق اليوم على مشروع مرسوم رقم 282-13-2، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 432-10-2 الصادر في 20 من شوال 1431(29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير التجهيز والنقل. يندرج هذا المشروع ، وفق بيان تلقى موقع مغارب كم نسخة منه،في إطار برنامج تأهيل قطاع السياقة الذي له انعكاس مباشر على السلامة الطرقية اعتبارا إلى أن مؤسسات تعليم السياقة هي التي تؤمن تكوين وتأهيل السائقين الجدد. وتتمثل إضافات هذا المشروع أساسا في حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة وحصر ولوج هذه المهنة في إجبارية التوفر على رخصة السياقة من صنف"ب" ومستوى السنة الثانية بكالوريا، من أجل تسهيل شروط ولوج هذه المهنة و تشجيع أصحاب الشهادات على اختيار هذه المهنة، بالإضافة إلى حذف إجبارية اجتياز الامتحان من أجل الترخيص بمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة وحصر ولوجها فقط على خريجي معاهد التكوين المهني في شعبة "مدرب تعليم السياقة"، وذلك من أجل الرفع من مستوى التكوين الملقن من طرف مؤسسات تعليم السياقة وتسهيل إدماج هؤلاء الخريجين في سوق الشغل.