أثارت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، انتباه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب، إلى وجود إكراه قانوني يحول دون صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة الممرضين بالمراكز الإستشفائية الجامعية. وأشارت الجمعية، في مراسلة بعثتها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن المادة 4 من المرسوم رقم 2_14_816 الصادر في 28 من ربيع الأول 1436 ( 20 يناير 2015 ) تنص على أنه لا يجوز القيام بالحراسة وبالخدمة الإلزامية بمصلحة صحية خلال نفس الفترة الزمنية، كما يجب ألا يتعدى عدد المكلفين بإحدى هاتين الخدمتين موظفا أو مستخدما واحد من كل تخصص. وأفادت المراسلة أن هذا التجاوز كان سببا في عدم صرف تعويضات الحراسة والإلزامية لفائدة الممرضين منذ سنة 2016، مما أثار حفيظة الممرضين المعنين المتضررين. في سياق متصل، دعت الجمعية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إلى العمل مع الجهات المختصة للإسراع بإدخال تعديلات على المرسوم السالف الذكر، من أجل تمكين المراكز الإستشفائية الجامعية من معالجة هذا الملف والإفراج على المستحقات الخاصة بتعويضات الحراسة لفائدة الممرضين المزاولين لهذه الخدمة.