وقع وزير التربية الوطنية بتاريخ 25 أبريل 2013 المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية والتي تأتي حسب منطوق مقدمتها في إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة عبر ضمان مبدأ التوازن التربوي وصيانة حق التلميذ في الاستفادة من الخدمات التعليمية وتوزيع متوازن للموارد البشرية بين مختلف المناطق و احترام مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص بين جميع المشاركين. وقد تضمنت هذه المذكرة جملة من الترتيبات يهمنا منها ما يتعلق بالالتحاق بالأزواج و الموظفات العازبات . 1- الالتحاق بالأزواج
اعتبرت المذكرة أن الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها و للأستاذ الذي تعمل زوجته بوزارة التربية الوطنية والراغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها الزوجة أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله والذي يرغب في الانتقال إلى مقر عمل زوجته.
ومن المعروف أن تدابير الالتحاق بالأزواج تخلف كل موسم دراسي عدة مشاكل و تداعيات تمس أسر الموظفين المعنيين و محيطهم المهني والاجتماعي مما كان يفترض معه الحسم النهائي لهذا الموضوع
وجعل الالتحاق بالأزواج إجراء تلقائي تماشيا مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و المادة 32 من الدستور التي تنص على مسؤولية الدولة في ضمان الحماية الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية للأسرة بما يضمن وحدتها و استقرارها و المحافظة عليها عوض اعتماد لغة فضفاضة و تدابير تعيد إنتاج نفس الوضع.
2- الموظفات العازبات
نصت المذكرة الإطار على أنه تمنح عشر نقط امتياز للأستاذة التي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها...
وهو تدبير غريب يهدف إلى مساعدة الموظفة العازبة على الإنتقال لكن إلى حيث تقيم أسرتها .
فالفصل الأول من قانون الوظيفة العمومية يؤكد. " لا فرق بين الجنسين عند تطبيق هذا القانون ماعدا المقتضيات التي ينص عليها أو التي تنتج عن قوانين أساسية خصوصية."
وهو تدبير مناقض لمقتضيات مدونة الأسرة التي تعتبر في المادة 166 أن الحضانة تستمر إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء . وهو السن المحدد في 18 سنة شمسية كاملة حسب المادة 209 لتضيف المادة 210 أن كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه و تحمل التزاماته .
إننا هنا أمام تدبير تراجعي مناهض لقيم المساواة يتعامل مع الموظفة العازبة كقاصر تستظل بحضانة أسرتها نظرا لدونيتها و ضعفها.