شياومي المغرب تطلق سلسلة هواتف Redmi Note 14 الجديدة    اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يبدأ صباح الأحد.. إطلاق سراح 737 أسيرا فلسطينيا مقابل 33 أسيرا إسرائيليا    "إف بي أي" يثمن ويشيد بتعاون المخابرات المغربية في قضية اعتقال "سليمان الأمريكي"    فريق المغرب التطواني يواصل سقوطه في البطولة الاحترافية    غياب المدرب و3 لاعبين عن الجيش الملكي قبل مواجهة صن داونز    يهم حكيمي.. سان جيرمان يزاحم ريال مدريد على صفقة كبرى    طقس السبت.. الريف والأطلس على موعد مع الصقيع وتساقط الثلوج    الوزير بركة يعطي انطلاقة مشاريع تنموية كبرى بإقليم العرائش لتعزيز البنية التحتية والموارد المائية    أنفوغرافيك | جامعة محمد الخامس.. لوحدها تدخل تصنيف "كيو إس" لأفضل جامعات العالم في 2025    انقلاب شاحنة يكشف عن شحنة ضخمة من الحشيش    مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    وفاة مهاجم مانشستر يونايتد السابق دينيس لو عن عمر 84 عاما    بطولة ألمانيا: البرتغالي بالينيا يعود لتدريبات بايرن ميونيخ    المصارع المغربي علاوي بطل النسخة العربية الإفريقية من "محاربي الإمارات"    رسميًا.. باريس سان جيرمان يضم كفاراتسخيليا حتى 2029    نهضة بركان يطرح تذاكر مواجهة ستيلينبوش الجنوب إفريقي    بنك المغرب: حاجيات سيولة البنوك تبلغ نحو 136 مليار درهم خلال شهر دجنبر 2024    عاجل..العثور على أطنان من المخدرات إثر حادث انقلاب لشاحنة في الطريق السيار (فيديو)    ضبط شخصين يشتبه تورطهما في السياقة الخطيرة في ظروف تهدد سلامة الأشخاص والممتلكات    الدار البيضاء.. سفير الصين بالمغرب يدشن الاحتفالات بعيد الربيع الصيني    حملة تفتيشية بالمدينة العتيقة لطنجة تغلق محلات لبيع المواد الغذائية والتجميل لعدم الالتزام بالضوابط الصحية    أفضل الوجهات السياحية في المغرب: دليل شامل لعام 2025    المحكمة العليا الأمريكية تؤيد حظر تطبيق تيك توك    هل يفتح اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" أفقا للسلام الدائم؟    نيناتي: أمتن لدعم الملك لتنمية ليبيريا    السياقة الاستعراضية توقف شخصين    له موقف كراهية ضد المملكة.. الرباط تنفي أي صلة بمغربي موقوف بتهمة التجسس في ألمانيا    الدار البيضاء.. سفير الصين بالمغرب يدشن الاحتفالات بعيد الربيع الصيني    إتقان اللغة الأمازيغية.. من السلطان محمد الثالث إلى ولي العهد مولاي الحسن: إرث ثقافي مستمر    بلاغ لوزارة الخارجية المغربية يشيد ب "وقف القتال والهجمات على المدنيين" في غزة    المغرب يشيد باتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويدعو لسلام دائم    إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 95 معتقلا فلسطينيا ستفرج عنهم اعتبارا من الأحد    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بالأحمر    جنيف.. مطالبات بتسليط الضوء على ضحايا الاختفاء القسري في تندوف    شهادة تأمين "المسؤولية المدنية العشرية" أصبحت إجبارية للحصول على "رخصة السكن"    توقيف عنصر متطرف بتاوريرت يتبنى الفكر المتشدد لتنظيم «داعش» الإرهابي    مجموعة مارتينيز أوتيرو الإسبانية تختار المغرب لفتح أول مصنع لها في الخارج    "بوحمرون" يجلب قلق ساكنة طنجة.. مسؤولون: الوضع تحت السيطرة    تخفيف ضريبي يرفع معاشات التقاعد    "أطاك" تنتقد لجوء الدولة إلى تكبيل الحق في ممارسة الإضراب    كوت ديفوار تجدد التأكيد على موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية ولمغربية الصحراء    الهند وباكستان في طليعة المستفيدين من التأشيرة الإلكترونية المغربية.. إصدار أزيد من 385 ألف تأشيرة منذ 2022    وفاة الممثل المصري فكري صادق بعد صراع مع المرض    أوريد يوقع بمرتيل كتابه "الإغراء الأخير للغرب: تداعيات الحرب على غزة"    وفاة جوان بلورايت نجمة المسرح والسينما البريطانية عن 95 عامًا    ارتفاع أسعار النفط في ظل مخاوف بشأن المعروض    قصة حب ومليون دولار.. تعليق من براد بيت على قصة الفرنسية التي خدعت بغرامه    حمودان يقدم لوحات فنية في طنجة    مزاد يثمن الفن التشكيلي بالبيضاء    «نحو مغرب خال من السيدا بحلول 2030»: اليوم الدراسي للفريق الاشتراكي يسائل السياسات العمومية والمبادرات المدنية    تناول المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب..مختص يفرد التداعيات ل" رسالة 24 "    خبيرة توضح كيف يرتبط داء السيدا بأمراض الجهاز الهضمي..    HomePure Zayn من QNET يحدد معيارًا جديدًا للعيش الصحي    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الورش الملكي للحماية الاجتماعية..المجلس الحكومي يصادق على 6 مشاريع مراسيم
نشر في تليكسبريس يوم 17 - 11 - 2021

صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الأربعاء، على 6 مشاريع مراسيم لها ارتباط بالورش الملكي للحماية الاجتماعية، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس تداول في مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصَّيْن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وصادق مجلس الحكومة على مشروع هذا المرسوم، الذي يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن هذه المقتضيات، أيضا، يضيف البلاغ ذاته، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.930 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويروم مشروع هذا المرسوم، بحسب بلاغ الحكومة، إلى إضافة الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، إلى قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (القانون رقم 98.15)، ونظام المعاشات (القانون رقم 99.15)، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
كما قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كذلك مشروع مرسوم رقم 2.21.928 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وبتطبيق المادة 73 III من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين.
ويأتي هذا المشروع، المصادق عليه، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و22 من القانون رقم 98.15 المومأ إليه، والمادتين 4 و14 من القانون 99.15 المشار إليه، بهدف تحديد كيفيات تطبيق أحكامهما على المقاولين الذاتيين الخاضعين لأحكام القانون رقم 114.13، من خلال مقتضيات تتعلق بتحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.75 يطبق على المبلغ المذكور.
ووفقا للبلاغ ذاته، فإن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تحديد وتيرة أداء الواجبات التكميلية، وتاريخ سريان أثر التسجيل، وتحديد الهيئة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، أي بريد المغرب، باعتباره هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالمقاولين الذاتيين، واللازمة لتسجيلهم.
كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.749 بتطبيق القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وتم إعداد مشروع هذا المرسوم، وفقا للمصدر ذاته، من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة المحدث بموجب قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021.
ويتضمن المشروع مقتضيات تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.57 يطبق على المبلغ المذكور، مع تحديد تاريخ سريان أثر التسجيل، ووتيرة الأداء، وتحديد المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة واللازمة لتسجيلهم.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.751 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك كمايلي: 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة.
وبالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تساوي أو تقل عن 100 ألف درهم، فالمشروع يحدد الدخل الجزافي الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك في 3.2 مرات القيمة المذكورة سابقا؛ في حين يحدد القيمة ذاتها في 6 مرات بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100 ألف درهم.
كما يحدد المشروع المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالتجارة والصناع التقليديين.
وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.532 بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة العدالة الاجتماعية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولاسيما المادة 16 منه، والتي تنص على أنه من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة، تسهر، بصفة خاصة، على تتبع وتنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية.
وينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة وزارية اسمها "اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية"، تضطلع، على الخصوص، بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، علاوة على العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورش. وتتألف هذه اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
كما ينص المرسوم، ذاته، على إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية، تتولى، تقديم المساعدة والدعم التقني لها؛ يرأسها السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتألف من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.