صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، على 6 مشاريع مراسيم لها ارتباط بالورش الملكي للحماية الاجتماعية، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس تداول في مشروع مرسوم رقم 2.21.929 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصَّيْن بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه السيد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وصادق مجلس الحكومة على مشروع هذا المرسوم، الذي يهدف إلى تحديد بعض المقتضيات التطبيقية التي ستمكن من تفعيل أحكام القانونين المشار إليهما، على غرار تحديد الوسائل التي يمكن بواسطتها للأشخاص المعنيين التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على المنصة الإلكترونية المشار إليها في المادة السابعة من القانون رقم 98.15 سالف الذكر، وكذلك تحديد الوسائل، غير الإلكترونية، التي يتم بواسطتها دفع الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ومن هذه المقتضيات، أيضا، يضيف البلاغ ذاته، الإحالة على قرار السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، لتحديد نموذج الاتفاقيات التي يبرمها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين من أشخاص القانون العام أو الخاص، ليفوض لها مهمة استخلاص الاشتراكات المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالإضافة إلى تحديد لائحة الفئات المستثناة من أحكام المادة 37 من القانون رقم 98.15، ويتعلق الأمر بفئتي القوابل والمروضين الطبيين. وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق، أيضا، على مشروع مرسوم رقم 2.21.930 بتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويروم مشروع هذا المرسوم، بحسب بلاغ الحكومة، إلى إضافة الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، إلى قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (القانون رقم 98.15)، ونظام المعاشات (القانون رقم 99.15)، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. كما قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، كذلك مشروع مرسوم رقم 2.21.928 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وبتطبيق المادة 73 III من المدونة العامة للضرائب، فيما يتعلق بالمقاولين الذاتيين. ويأتي هذا المشروع، المصادق عليه، تطبيقا لأحكام المادتين 6 و22 من القانون رقم 98.15 المومأ إليه، والمادتين 4 و14 من القانون 99.15 المشار إليه، بهدف تحديد كيفيات تطبيق أحكامهما على المقاولين الذاتيين الخاضعين لأحكام القانون رقم 114.13، من خلال مقتضيات تتعلق بتحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.75 يطبق على المبلغ المذكور. ووفقا للبلاغ ذاته، فإن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تحديد وتيرة أداء الواجبات التكميلية، وتاريخ سريان أثر التسجيل، وتحديد الهيئة المشار إليها في المادة 11 من القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي، أي بريد المغرب، باعتباره هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالمقاولين الذاتيين، واللازمة لتسجيلهم. كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.749 بتطبيق القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وتم إعداد مشروع هذا المرسوم، وفقا للمصدر ذاته، من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام القانونين المذكورين على الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة المحدث بموجب قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021. ويتضمن المشروع مقتضيات تحديد مبلغ الاشتراك برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على أساس الواجبات التكميلية المحددة في المدونة العامة للضرائب، ومبلغ الاشتراك برسم نظام المعاشات على أساس معامل قدره 1.57 يطبق على المبلغ المذكور، مع تحديد تاريخ سريان أثر التسجيل، ووتيرة الأداء، وتحديد المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة واللازمة لتسجيلهم. وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.751 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحديد الدخل الجزافي الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك كمايلي: 1 مرة القيمة الناتجة عن ضرب الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية المحدد تطبيقا لأحكام المادة 356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، في مدة الشغل العادية السنوية في النشاطات غير الفلاحية المنصوص عليها في المادة 184 منه، بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية المبسطة. وبالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تساوي أو تقل عن 100 ألف درهم، فالمشروع يحدد الدخل الجزافي الذي يحتسب على أساسه مبلغ الاشتراك في 3.2 مرات القيمة المذكورة سابقا؛ في حين يحدد القيمة ذاتها في 6 مرات بالنسبة إلى التجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة ويحققون أرباحا سنوية صافية تفوق 100 ألف درهم. كما يحدد المشروع المديرية العامة للضرائب كهيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالتجارة والصناع التقليديين. وبعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.532 بإحداث اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة العدالة الاجتماعية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والذي يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولاسيما المادة 16 منه، والتي تنص على أنه من أجل ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة لإصلاح الحماية الاجتماعية، تعمل الحكومة على إحداث آلية للقيادة، تسهر، بصفة خاصة، على تتبع وتنفيذ هذا الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية. وينص مشروع المرسوم على إحداث لجنة وزارية اسمها "اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية"، تضطلع، على الخصوص، بمهام تتبع تنفيذ إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية بالإصلاح المذكور، وتحديد قائمة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعميم الحماية الاجتماعية، والسهر على تنزيل الإصلاحات المواكبة لورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتحديد الإجراءات والأدوات اللازمة لتطوير الجوانب التدبيرية وللحفاظ على الديمومة المالية لمنظومة الحماية الاجتماعية، علاوة على العمل على إرساء تواصل مؤسساتي متناسق وفعال حول هذا الورش. وتتألف هذه اللجنة الوزارية التي يرأسها رئيس الحكومة، من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، والأمين العام للحكومة، والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية. كما ينص المرسوم، ذاته، على إحداث لجنة تقنية لدى اللجنة الوزارية، تتولى، تقديم المساعدة والدعم التقني لها؛ يرأسها السيد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وتتألف من ممثل عن كل سلطة من السلطات الحكومية الممثلة في اللجنة الوزارية، لا يقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يماثله، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.