في إطار سلسلة العروض برواق رئاسة النيابة العامة، التقي زوار المعرض، زوال اليوم السبت 15فبراير 2020 على الساعة الرابعة زوالا مع عرض حول النيابة العامة وقانون الحق في الحصول على المعلومة أطره الأستاذ الجيلالي عكبي، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق برئاسة النيابة العامة. وقال المحاضر إن "الحق في الحصول على المعلومات، فضلا عن كونه حقا أساسا من حقوق الإنسان، فإنه يعتبر إحدى آليات الشفافية وتيسير الرقابة على السياسات العمومية والمشاركة في الحياة العامة، فهو من أهم حقوق الإنسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل المواثيق الدولية، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد". وبالرجوع إلى الوثيقة الدستورية المغربية لفاتح يوليو 2011، نجدها قد كرست هذا الحق في الباب الثاني المعنون ب: (الحريات والحقوق الأساسية) في فصله السابع والعشرين. فدسترة هذا الحق في الوثيقة الدستورية لفاتح يوليوز 2011، حسب عكبي، جاء من أجل إعطاء نهضة قوية للمسار الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، وذلك من خلال تمكين الرأي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، ألا وهي الحصول على المعلومات والتي بدونها يبقى المواطن خارج عن أية مشاركة في الحياة العامة. إذ أن هذا الحق يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الحق مرتبط بالمجتمع الديمقراطي، الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير وبوسائل إعلامقوية وبإلزامية نشر المعلومات الإدارية. وقال إنه بالرجوع للمعايير الدولية المعتمدة بخصوص الحق في الحصول على المعلومة، نجد أن أهم المبادئ المتفق عليها دوليا هي كالآتي: 1- مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات؛ 2- مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات؛ 3- استثناءات الحصول على المعلومة؛ 4- مجانية الحصول على المعلومات ؛ 5- مسطرة الحصول على المعلومات؛ 6- الضمانات القانونية لطالب المعلومة؛ وانسجاما مع التوجهات الدولية تم سن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وبذلك فهو يعتبر أول قانون عرفه بلادنا ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. طبقا للفصل 27 من دستور 2011 وبشكل عام يروم القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات تحقيق المقاصد التالية: - ربط شرعية الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية والجماعية، والمساهمة في دمقرطة المجتمع، وضمان مساواة المواطنين مع القانون. - تعزيز الثقة والشفافية في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها. - ترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام، والتحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة. - تخويل ضمانات قانونية لطالب المعلومة، ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات. - إرساء مقومات حكامة جيدة في تدبير الشأن العام، تقوم على الوضوح والشفافية والمسؤولية. ولا شك أن هذا القانون له وقع إيجابي على بلادنا، ويتمثل بالأساس في : - تأهيل المغرب في المبادرة الدولية المتعلقة بالشراكة من اجل الحكومة المنفتحة. - تمكين المغرب، من تشجيع جاذبية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والارتقاء ببلادنا إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في مجال الحكامة الجيدة. - الدفع بالمرافق العمومية لمراجعة وتحيين معطياتها وترسانتها القانونية، أو تحفيزها على إغناء المعلومة وعلى حسن استعمالها التكنولوجيا الحديثة للمعلومات. وبناء على ذلك جاء القانون رقم 31.13 متضمنا ل 30 مادة موزعة على سبعة أبواب وهي على الشكل التالي: الباب الأول :المتعلق بالأحكام العامة و تحتوي على ستة مواد تتضمن المقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، وهي المعلومات والمؤسسات والهيآت المعنية ، كما حدد نطاق القانون من حيث المستفيدين من حق الحصول على المعلومات ونص على مجانيتها، وعلى شروط إعادة استعمالها. وخصص الباب الثاني:لاستثناءات الحق في الحصول على المعلومات، كالمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. كما تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل. أما الباب الثالث : فشمل تدابير النشر الاستباقي لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات. وحدد هذا الباب بصفة دقيقة المعلومات التي يجب على كل هيئة نشرها استباقيا. كما نص هذا الباب على ضرورة تعيين الهيئة المعنية الشخص أو الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومات. وأفرد جزاءات ( تأديبية وجنائية) في حق الشخص المكلف بتقديم المعلومات في حال امتناعه أو عدم تقيده بالاستثناءات الواردة في القانون. بينما تطرق الباب الرابع : لإجراءات وشكليات الحصول على المعلومات في الحالات العادية والمستعجلة.
كما يلزم هذا الباب الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض تقديم المعلومات المطلوبة كليا أو جزئيا، مع تحديد الحالات المعنية.
وأحدث الباب الخامس، "لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات"لدى رئيس الحكومة لتوفير ضمانة مؤسساتية وقانونية تخول الممارسة السليمة للحق في الحصول على المعلومات.
وبينت أحكام هذا الباب، تركيبة هذه اللجنة، وكيفية تعيينها والمهام الموكولة إليها.
أما بالنسبة للباب السادس، فتناول العقوبات المفروضة في حالة الإخلال بمقتضيات هذا القانون،
أماالباب السابع والأخير من هذا القانون،وضع أحكام ختامية تتعلق أساسا بتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.