أفادت مصادر صحفية جزائرية، يتّجه عدد من نواب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، إلى خيار مقاطعة اجتماع البرلمان بغرفتيه المقرّر، يوم الثلاثاء 9 أبريل، من أجل إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الأمة بتولي رئاسة الفترة الانتقالية، ويبرّر المقاطعون قرارهم بعدم شرعية رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح المرفوض شعبيا. اجتماع شكلي وأكد النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، حسب موقع TSAعربي الذي أورد الخبر، مقاطعة كتلته البرلمانية لأشغال جلسة البرلمان المقرّرة ليوم الثلاثاء في قصر الأمم، موضحا بأن هذا الاجتماع شكلي لا يستدعي حضور النواب، لأن حالة الشغور اثبتت فعليا من قبل المجلس الدستوري، ليبقى اجتماع البرلمان مجرد اجراء يتم خلاله اعلام نواب البرلمان بحالة الشغور في جلسة لا يتجاوز دقائق، وهو ما يؤكده نص المادة 102 من الدستور. وقال بن خلاف بأن قرار مقاطعة الجلسة لا يرتبط فقط برفض رئاسة عبد القادر بن صالح لأشغال المجلس وتكليفه بالمرحلة الانتقالية، بل يتعلق أيضا بتكليف رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب برئاسة الجلسة في حال استقالة بن صالح، مشدّدا على موقف كتلته البرلمانية المساند لخيار الشعب الرافض للباءات الأربعة (بن صالح، بلعيد، بوشارب وبلعيز). من جهته قال النائب عن حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش في تصريح لذات الموقع، بأن قرار مشاركة الكتلة البرلمانية لحمس يرتبط بالتطورات والتغييرات المنتظرة بما فيها "الاستقالة المنتظرة وغير المؤكدة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح"، وأيضا بقرار المكتب التنفيذي الوطني للحزب الذي سيجتمع غدا الاثنين من أجل الفصل في الموضوع. ويؤكد حمدادوش في ذات السياق بأن موقف الكتلة البرلمانية ل"حمس" نابع من موقف الشعب والحراك الرافض للباءات الأربعة. هل سيعرقل النواب المقاطعون استقالة بن صالح؟ وينفي النواب المعارضون مسؤوليتهم في عرقلة استقالة بن صالح في حال غيابهم عن جلسة البرلمان مثلما يتم الترويج له عبر الإعلام، حيث يؤكد بن خلاف في هذا الصدد بان جلسة الثلاثاء بروتوكولية لا يتم فيها التصويت بل فقط اعلام النواب بشهادة المجلس الدستوري التي تثبت حالة الشغور، وهو ما يختلف تماما عن حالة الشغور المتربط بالعجز والتي تتطلب تصويت أغلبية نواب البرلمان (الثلثي أعضاء البرلمان). وتنص المادة 102 من الدستور على أنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة. وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون 90 يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسية".