مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    حقوق الضحايا ترفض التشهير وتطالب بحفظ كرامة ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تحول مثير لملف ثقيل
نشر في تليكسبريس يوم 29 - 11 - 2012

ممثل النيابة العامة باستئنافية الرباط يخلق المفاجأة في ملف كوماناف والمحكمة تمنح السراح للمعتقلين
الدفاع يؤكد أن الحكومة لم تتفاعل إيجابيا مع أزمة الشركات المفلسة ويواصل حديثه عن مؤامرة تخريب الاقتصاد
المطالبة ببطلان عملية التنصت لانتهاكها حقوق الدفاع وخرق قواعد دستورية آمرة واستعمال التدليس والاحتيال
رئيس الهيئة يحرر محضرا لالتقاط صورة من داخل قاعة الجلسات

عبد الله الشرقاوي

خلق ممثل النيابة العامة باستئنافية الرباط ليلة الخميس المفاجأة في ملف كومناف المتابع فيه المتهم توفيق الابراهيمي وأربعة متهمين في حالة اعتقال ومتابع واحد في حالة سراح، وذلك خلال تأكيده: "على أنه لا يرى مانعا في منح السراح المؤقت" في مرافعته ردا على ملتمسات الدفاع، بعد أن كان قد التمس اعتقالهم حتى في آخر جلسة.

وعزا ممثل النيابة العامة منحاه الجديد إلى إيمانه بكون الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي ووفاء للمهمة السامية لهذا الجهاز "النيابة العامة" في الدفاع ليس فقط على المجتمع، وإنما على الأفراد سواء كانوا ضحايا أو متهمين، فضلا عن السعي لإظهار الحقيقة وتفعيل قرينة البراءة والمحاكمة العادلة، وما راج في جلسة اليوم من خلال الاستماع إلى تصريحات الأظناء وكذا استنادا إلى الفصل 160 من قانون المسطرة الجنائية. وبمجرد أن نطق ممثل الحق العام بموافقته على منح السراح المؤقت اهتزت القاعة، التي كانت غاصة بحضور العائلات ورجال الأمن، بالتصفيق والتكبير والعناق، لتشتغل الخطوط الهاتفية فرحا ومبشرة الأقربين الذين يتابعون المحاكمة من بيوتهم، بالإفراج عن المتهمين الخمسة المعتقلين . كما اهتزت القاعة إثر نطق رئيس غرفة الجنايات باستئنافية الرباط الأستاذ الحفايا بمنح الأظناء السراح المؤقت مع إغلاق الحدود في وجههم، بعد خلو الهيئة القضائية للمداولة، وذلك في حدود الساعة 9 والنصف ليلا، من يوم الأربعاء المنصرم حيث علت الزغاريد والصلاة على النبي واتجهت عائلات المتهمين الخمسة المعتقلين إلى سجن سلا في حدود العاشرة إلا ربع لاستقبال المفرج عنهم.
وكانت المحكمة قد خصصت جلستها الثالثة بعد زوال الأربعاء للدفوع الشكلية والاستماع إلى المتهمين الذين نفوا المنسوب إليهم، حيث تركزت الأسئلة الموجهة إليهم من قبل رئيس الجلسة حول طبيعة علاقاتهم، ومحتوى مكالماتهم الهاتفية ، ومدى تحريض العمال وخلق البلبلة والعلاقة بأحداث وقعت بمينائي سات الفرنسي والمتوسطي بطنجة.
..إلخ. في هذا السياق صرح المتهم توفيق الإبراهيمي أنه مازال لم يعرف، لماذا هو متهم في هذا الملف، وتحدث مطولا عما قام به لفائدة شركتي كوماناف وكوماناف فيري ومساعيه لحل المشاكل المطروحة بالنسبة ل1500 بحار بالنظر لخبرته وثقة الفاعلين فيه وبرغبة منهم ولا علاقة له بخلق البلبلة.... كما وجهت لنفس المتهم أسئلة بشأن إنشائه شركة وعلاقة ذلك بكوماناف وكوماريت ومدى استفادته من العمولة في إطار إيجاد الحلول لهاتين الشركتين، وكذا علاقته بالمسمى عبد المولى إلى غير ذلك من الأسئلة والأجوبة التي لم يتسن لنا الاستماع إليها جيدا لغياب مكبرات الصوت وعدم تخصيص مقاعد للصحفيين، علما أن أغلب كراسي قاعة الجلسة مهترئة وتكاد تتهاوى بالجالسين عليها، مما يتعين إزالتها تفاديا لبعض المشاكل الصحية لعموم المواطنين، علما أن ذلك يتعارض مع خطاب إصلاح العدالة، الذي يبتدئ أيضا من تحسين شروط الولوج إلى المرفق القضائي.

وكان الدفاع قد التمس السراح المؤقت لموكليه لتوفرهم على كافة الضمانات وأن الاعتقال الاحتياطي ما هو إلا تدبير استثنائي، وأن ما اكتشف الآن هو في حد ذاته إعلان للفضائح المتستر عليها مضيفا: " ... هناك اصطناع للجرائم بانحياز تام واستغلال للمواقع، وكانت هناك مؤامرة لتخريب الاقتصاد... وتم الزج بموكلي الذي حُرِّفت أقواله عند قاضي التحقيق وأن الضحية ليس عبد المولى وأصحابه وإنما هؤلاء المتهمون، خصوصا أن الذي ورط هذا الملف هو الصمت الحكومي...". وطالب الدفاع إنصاف موكليه الذين كان لهم هم بالنسبة لاقتصاد البلاد وإرجاع الثقة لمؤسسة قاضي التحقيق.... وفي إطار اتضاح بعض الجزئيات الواردة في مرافعة الأستاذ النقيب أكد لنا في تصريح خاص " أن الحكومة لم تتفاعل إيجابيا وبشكل مسؤول لإنقاذ قطاع اقتصادي مهم وحماية المؤسسات المفترضة لتدبير الأزمة المالية للشركات التي أعلنت مؤخرا إفلاسها . لذلك فإن الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الوضعية من الناحية السياسية".

أما بخصوص الدفوع الشكلية فطالب الدفاع ببطلان محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكون انتداب قاضي التحقيق لها يخالف مقتضيات المواد 17 و 22 و 189 من قانون المسطرة الجنائية، حيث كان على هذا الأخير أن ينتدب قاضي التحقيق بالدار البيضاء ليقوم بالمُتعين لكون الفرقة الوطنية توجد داخل نفوذه الترابي، علما أن المادة 72 من نفس القانون تتحدث عن إحداث فرق جهوية ووطنية للشرطة لكن المسطرة لم توضع بين يدي النيابة العامة ولم تمر عبر مرحلة البحث التمهيدي . كما طالب الدفاع ببطلان كل من مسطرة التنصت على المكالمات الهاتفية و قرار الإحالة وملتمسات النيابة العامة، وبالتالي رفع حالة الاعتقال، وإعمال مقتضيات المادة 751 التي تنص على " أن كل إجراء لم يتم وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية يكون كأنه لم ينجز". في هذا السياق أكد الدفاع أنه كان هناك تجسس على المكالمات الهاتفية لموكليه قبل تحرير مديرية المحافظة على التراب الوطني "الدستي" رسالة في أربعة أسطر تهم 20 رقما دون تحديد لائحة أسماء أصحابها "الذين يشتبه في التنسيق مع جهات أجنبية للمس بأمن المملكة"، أي أن الرسالة تؤكد عملية تنصت خارج المشروعية، مما يعني تدخلا في الحياة الحميمية للأشخاص، وخرقا لمقتضيات المادة 24 من دستور 2011، حيث لم يعد مسموحا لقاضي التحقيق بعد صدور "الدستور" إصدار أمر بالتنصت دون إذن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، علما أن تهمة المس بأمن الدولة تم إسقاطها، وأن جريمة تكوين عصابة إجرامية غير واردة ضمن الشروط التي تستدعي عمليات التنصت "المادة 108"، وأنه لا يوجد في الملف محضر يهم التقاط المكالمات من المؤسسات المعنية بخدمات الهواتف أو أمر قضائي يسمح لمقدمي هذه الخدمة بالكشف عن مضمون المكالمات الهاتفية التي تم انتقاؤها والتصرف فيها. وتساءل الدفاع عن سبب عدم الكشف عن نتائج التنصت التي همت أيضا 13 مكالمة من غير المتهمين في الملف ، وأن عملية الالتقاط هاته لم يُنجز لها محضر خاص استنادا إلى مقتضى المادة 111، وكذا عدم الاستعانة بمترجم في خرق للمادة 112. وأوضح الدفاع أن بطلان عملية التنصت تفرضه أيضا المادتين 108 و 109 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك "لانتهاك حقوق الدفاع، واستعمال التدليس والاحتيال، وخرق قواعد دستورية آمرة تهم المواد 6 و 23 و 24 و 120 و 128 من الدستور"، مشيرا إلى "أن القضاة بجميع أصنافهم "قضاة حكم ونيابة عامة وتحقيق" ملزمون بحماية حقوق المتقاضين وحماية أمنهم القضائي وفقا للمادة 117 من الدستور".

ويتابع الأظناء في هذا الملف، الذي أحيل على الوكيل العام لدى استئنافية الرباط يوم 19 يونيو2012، بتهم تكوين عصابة إجرامية والإعداد لتخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والتحريض على ذلك، والمشاركة في ذلك، والمشاركة في عرقلة حرية العمل، وإفشاء السر المهني، كل حسب المنسوب إليه، والذين يوجد من بينهم المدير العام السابق لشركة كوماناف، والمدير المركزي للموارد البشرية، وملحق بالمعهد العلمي للصيد البحري، ونقابيان، وملاح.

وستواصل المحكمة يوم الأربعاء 5 دجنبر 2012 الاستماع إلى المتهمين من خلال طرح أسئلة النيابة العامة والدفاع، لتمر إلى المرافعات ثم إعطاء الكلمة الأخيرة للمتابعين.

ويذكر أنه خلال الاستماع إلى المتهمين نادى رئيس الهيئة الأستاذ الحفايا على شخص جالس بالصف الأمامي يواكب أطوار الملف وطلب منه منحه هاتفه النقال وبطاقته الوطنية، وإثر تصفح ما تضمنه الهاتف أمر رئيس الهيئة القضائية كاتب الضبط فتح محضر للمعني بالأمر لالتقاط صوراً من داخل المحكمة، وحجز الهاتف النقال "أيفون" وإدراج القضية للمداولة وقبل رفع الجلسة التمس دفاع أحد المتهمين أخذ الكلمة بشأن فتح محضر، مؤكدا أن المادة الواجبة التطبيق في هذا الخصوص هي 303 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على عقوبة مالية، لكن فقرتها الرابعة تؤكد على أن المتابعة تكون بناء على شكاية وتسقط بتنازل المشتكي الذي هو موكله، مما يعني عدم وجود شكاية أصلا. وبعد حجز الملف للمداولة أخرج منها وأحيل على النيابة العامة لاتخاذ الاجراء المتعين في حق المتابع الذي هو مهاجر متقاعد بألمانيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.