صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس بالرباط، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05 – 52 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-10-1 بتاريخ 26 من صفر 1431(11 فبراير 2010). و يهدف المشروع إلى ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح و يهذف إلى إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة "التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال" وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة. بالاضافة إلى ذلك فالمشروع الجديد ينص على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في "حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد"، و التي تتعلق ب"السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها".