الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل سيدخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء    الأمن يحبط عملية بيع حيوانات وزواحف من بينها 13 أفعى من نوع كوبرا في الناظور ومراكش    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يهزم الرجاء بعقر داره في افتتاح مباريات دور المجموعات    العلمانية والإسلام.. هل ضرب وزير الأوقاف التوازن الذي لطالما كان ميزة استثنائية للمغرب    الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف    إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان بدءا من يوم غدٍ الأربعاء    المغرب يستعد لإطلاق عملة رقمية وطنية لتعزيز الابتكار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي    لجنة الحماية الاجتماعية تجتمع بالرباط        تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. وفد من القوات المسلحة الملكية يزور حاملة الطائرات الأمريكية بساحل الحسيمة    طلب إحضار إسكوبار الصحراء ولطيفة رأفت.. هذا ما قررته المحكمة    بنسعيد: "تيك توك" توافق على فتح حوار بخصوص المحتوى مع المغرب        هيئة حقوقية تنادي بحماية النساء البائعات في الفضاءات العامة    وفاة أكبر رجل معمر في العالم عن 112 عاما    "نعطيو الكلمة للطفل" شعار احتفالية بوزان باليوم العالمي للطفل    لحظة ملكية دافئة في شوارع باريس    النظام العسكري الجزائري أصبح يشكل خطرا على منطقة شمال إفريقيا    الجنائية الدولية :نعم ثم نعم … ولكن! 1 القرار تتويج تاريخي ل15 سنة من الترافع القانوني الفلسطيني    سعد لمجرد يصدر أغنيته الهندية الجديدة «هوما دول»        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    المغرب جزء منها.. زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خطته لإنهاء الحرب في غزة ولبنان    دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة    معاملات "الفوسفاط" 69 مليار درهم    النقابة الوطنية للإعلام والصحافة … يستنكر بشدة مخطط الإجهاز والترامي على قطاع الصحافة الرياضية    الجزائر و "الريف المغربي" خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟    في حلقة اليوم من برنامج "مدارات" : عبد المجيد بن جلون : رائد الأدب القصصي والسيرة الروائية في الثقافة المغربية الحديثة    التوفيق: قلت لوزير الداخلية الفرنسي إننا "علمانيون" والمغرب دائما مع الاعتدال والحرية    نزاع بالمحطة الطرقية بابن جرير ينتهي باعتقال 6 أشخاص بينهم قاصر    الجديدة مهرجان دكالة في دورته 16 يحتفي بالثقافة الفرنسية    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية        الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    ملتقى النقل السياحي بمراكش نحو رؤية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم إضرام النار في القانون المغربي
نشر في تازا سيتي يوم 21 - 02 - 2012


أحمد عجيبة *
تتميز جرائم الحرائق بالوسيلة التي يستخدمها الجاني، حيث يستعين فيها على تحقيق أهدافه بقوة من قوى الطبيعة المدمرة وهي فوق ذلك قوة عمياء متى أطلقها خرجت عن طوق إرادته، ولم يعد في وسعه كبحها ولا تقدير النتائج التي تؤدي إليها.

تعرضت بالذكر إلى تلك الجرائم الفصول 580-581-582-583-592 من القانون الجنائي، وبالرجوع إلى الفصل 580 نجده ينص على ما يلي:

من أوقد النار عمدا في مبنى أو بيت أو مسكن أو مأوى ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو متجر أو ورش إذا كانت هذه المحلات مسكونة أو معدة للسكنى وعلى العموم في أي مكان آخر مسكون أو معد للسكنى سواء كان مملكا له أو لغيره يعاقب بالإعدام.

ويعاقب بنفس العقوبة من أوقد النار عمدا في ناقلات أو طائرات أو عربات بها أشخاص أو في عربات ليس بها أحد يكون جزء من قافلة بها أشخاص .

إن جناية إضرام النار عمدا التي يقوم بارتكابها شخص لأسباب مختلفة بالتسبب في كارثة، لا يمكنه أن يحدد بصفة خاصة الخسائر الناجمة عنها ولا أن يحد من نتائجها، يمكن أن تعتبر جريمة ضد الأمن العام.

والوسيلة المستعملة لإضرام النار لا تهم، كما أن المشرع لم ينص على وسائل مخصوصة ويشترط الفصل المذكور أن يتم إضرام النار في مبنى أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل، ونص الشارع بعد ذلك بقوله على العموم أي محل آخر مسكون أو معد للسكنى سواء كان له أو لغيره، ونرى أن عبارة (على العموم) هذه الواردة في الفصل تجعل من التعداد الوارد في الحالة الأولى أمرا لا لزوم له، فالذي يميز الجريمة المشار إليها في الفصل 580 هو أن يتم إضرام النار في محل مسكون أو معد للسكنى وهذا هو سبب تشديد العقاب في الفصل المذكور. ولتعريف المسكن، يجب الرجوع إلى الفصل 511 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه يعد منزلا مسكونا كل مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى ثابت أو متنقل سواء كان مسكونا فعلا أو معدا للسكنى وكذلك جميع ملحقاته كالساحات وحظائر الدواجن والخزين والإسطبل أو أية بناية داخلية في نطاقه مهما كان استعمالها، حتى ولو كان لها سياج خاص بها داخل السياج الحائط العام. وليس من الضرور أن يكون المحل مسكونا بالفعل عند نشوب الحريق والمقصود بالعربات في الفصل المذكور عربات السكك الحديدية ولا يدخل من ثم في حكم ذلك الفصل إضرام النار في العربات التي تسير في الطرق العادية كعربات الحمل التي تقودها الحيوانات والسيارات ويعاقب القانون على إضرام النار في الشيء المملوك للغير وكذا في الشيء المملوك للفاعل وذلك على خلاف القاعدة الأصلية التي تقتضي أن يكون للمالك حرية التصرف في ملكه بكافة أنواع التصرف ومنها الإتلاف لأن الذي يحرص عليه القانون في هذه الحالة أن لا يمس ساكني ذلك المكان ضرر بسبب الحريق، ومن المسلم به أن حق الملك حق مقيد لا مطلق وأن المالك مسؤول عن تصرفاته في ملكه التي يترتب عليها ضرر الغير.

أما الفصل 581 من القانون الجنائي فينص على أنه يعاقب بالسجن من عشرة إلى عشرين سنة من أوقد النار عمدا في شيء غير مملوك له من الأشياء التالية:

مبنى أو بيت أو مسكن أو خيمة أو مأوى غير ثابت أو متنقل أو باخرة أو سفينة أو ورش أو متجر إذا كان غير مسكون ولا معد للسكنى.

ناقلة أو طائرة ليس بها أشخاص غابات أو أخشاب مقطوعة أو موضوعة في حزام أو أكوام مزروعات قاذة أو تبن أو قش أو محصول موضوعة في حزام أو أكوام عربات فارغة أو عامرة ببضائع النار عمدا في أشياء مملوكة للغير. وترى أن التعداد الوارد في هذا الفصل جاء علي سبيل الحصر بخلاف التعداد الوارد في الفصل 580 ومن ثم لا يجوز التوسع في تفسير ألفاظ هذا الفصل.

ومفهوم كون الشيء مملوكا للغير لا يمنع من اعتبار الجريمة كاملة العناصر إذا ارتكبها أحد الملاك على الشيوع أو صاحب حق انتفاع أو مكتر لم يكن له على الملك إلا حق يحد من مداء حق شخص آخر. والأخشاب التي حولتها يد الصناعة إلى أثاث أو ما أشبه ذلك لا تدخل في هذا الفصل.


أما الفصل 585 فينص على أنه من أوقد نارا عمدا أو أمر بذلك في شيء مملوك له من الأشياء المعدودة في الفصل السابق وسبب بذلك لغيره ضررا أيا كان عن عمد، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات وتطبق نفس العقوبة على من أوقد النار بناء على أمر المالك في هذه الحالة.


أول ملاحظة يثيرها هذا الفصل هو أن العقوبة المخصصة بالذي يضرم النار في الشيء المملوك له أخف من العقوبة المقررة لمن يضرم النار في شيء مملوك لغيره كما يجب تفسير كلمة أمر الواردة في الفصل المذكور تفسيرا واسعا فلا تقصر على الحالة التي يأمر فيها المالك خادمه مثلا، بإضرام النار عمدا بل تشمل أيضا كل صور التحريض الأخرى كالرجاء، والإغراء وما شابه ذلك والمشرع لم يعين في الفصل المذكور نوع الضرر الذي يستوجب العقاب ولا درجته، وإنما يجب أن يكون الضرر حقيقيا وقابلا للتقدير ومباشرا وإذا انعدم الضرر فلا عقاب لانعدام أحد أركان الجريمة. أما الفصل 583 فينص على أنه من أوقد النار عمدا في أي شيء أيا كان مملوكا له أولا، موضوع بشكل يسمح بانتقال الحريق، فحرق بسبب هذا الاتصال مالا مملوكا من الأموال المعدودة في الفصل 581 يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، هذا الفصل يتعلق بصورة خاصة من صور إضرام النار عمدا ففي هذه الصورة يعمد الجاني إلى ارتكاب جريمة إضرام النار بطريقة غير مباشرة يوقدها في شيء آخر لتصل منه بواسطة الشيء المراد إحراقه الذي يجب أن يكون من الأموال المعدودة في الفصل 581.

ويشترط هذا الفصل أن يكون الضرر الذي لحق الغير حريقا، وليس من الضروري لتطبيق هذا الفصل أن تكون الأشياء قد وضعت من طرف الفاعل فقد يضعها الغير دون نية إجرامية وهذه الجريمة هي المعروفة في القانون الفرنسي بجريمة الحريق بالتوصل Incendie par communication

وينص الفصل 584 على ظروف التشديد في الحالة التي يترتب فيها عند الحريق الذي يحدث ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل من 581 إلى 583 موت أو جرح أو عاهة دائمة، حيث نرى أن الفصل 584 لا يشترط أن يحصل الموت في مكان الحريق بل يكفي أن يكون الموت قد نشأ عن الحريق.
* نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مكناس
** نشر سابقا على الأحداث المغربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.