نظم ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ونادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة والجمعية المغربية للقضاة ندوة وطنية حول موضوع " الحكامة القضائية على ضوء المستجدات التشريعية"، يوم الأربعاء الماضي، ببيت الصحافة بطنجة. وبعد افتتاح الندوة الوطنية بآيات بينات من الذكر الحكيم، تناولت الكلمة الدكتورة وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة،ورحبت بالحضور الكريم، وعرفت بموضوع الندوة الوطنيةالذي يحمل عنوان الحكامة القضائية على ضوء المستجدات التشريعية حيث تطرقت للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة القضائية خاصة المتعلقة بتشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتطرقت لأهمية الموضوع خصوصا في هذه المرحلة التشريعية بامتياز والتي تعرف صدور ترسانة قانونية مهمة خاصة القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة والقانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. وفي ختام كلمتها الافتتاحية نوهت باللجنة التنظيمية وتقدمت بالشكرلكل الساهرين والمساهمين في تنظيم هذه الندوة العلمية، قبل أن تعطي انطلاقة أشغال الندوة التي استهلت بمداخلة الدكتورة رشيدة أحفوض رئيسة غرفة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رئيسة الجمعية المغربية للقضاة، وأستاذة زائرة بماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة حول موضوع " قراءة في مشروع قانون العمال المنزليين رقم 19.12"، حيث استطردت مداخلتها بالإشارة للمادة 4 من مدونة الشغل التي استثنت فئة العمال المنزليين من خضوعهم مدونة الشغل إذ جاء في فقرتها الأولى أنه سيحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت.وهذا القانون هو المشروع رقم 19.12 موضوع المناقشة بالبرلمان حاليا، والذي يتكون من خمس أبواب، وعرفت الدكتورة أحفوض بالعمال المنزليون انطلاقا من التعريف الذي تطرق له المشروع، كما اشارت إلى الفئات التي استثناها المشروع، ثم تطرقت للمادة الثانية من المشروع التي حددت على سبيل الحصر الأعمال المنزلية، بينما نصت المادة الثالثة على أن عقد عمل العامل المنزلي يكون في صيغة عقد كتابي، كما أشارت إلى أن صاحب البيت يجب أن يكون شخصا طبيعيا، لتتساءل حول كيفية التفرقة بين العقد المحدد المدة والعقد غير المحدد المدة على خلاف المادتين 16 و17 من مدونة الشغل؟ لكي تعرج بعد ذلك على مناقشة الأجر والفصل التعسفي لتتطرق للباب الأخير من المشروع والذي يتجسد في رقابة مفتش الشغل والتي لامستها الدكتورة أنها ضعيفة وليس لها دور فعال، كما تطرقت للغرامات المنصوص عليها المتمثلة في 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم في حالة الاخلال بمقتضيات هذا المشروع وفي حالة العود نص المشرع على عقوبات حبسية، ثم ختمت مداخلتها بسؤال حول مدى التطبيق الفاعل لمقتضيات المشروع على أرض الواقع؟ وكانت المداخلة الثانية للدكتور عبداللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، وقاض بالمحكمة التجارية بالرباط حيث تطرق لتأطير موضوع الحكامة القضائية من خلال المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الاساسي للقضاة والقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إضافة إلى مشروع قانون التنظيم القضائي المعروض حاليا على البرلمان. وقد اعتبر الأستاذ أن الاختيار الديمقراطي للمملكة المنصوص عنه في ديباجة الدستور مدخلا للحكامة التشريعية والقضائية، وتطرق لمجموعة من الفصول في الوثيقة الدستورية والتي تعتبر مؤطرة للحكامة القضائية كمبدأ البت في القضايا داخل آجال معقولة ومبدأ العلنية، ومبدأ الحياد والنزاهة والاستقلال ... ثم تساؤل بعد ذلك حول مدى استجابة المستجدات التشريعية لتطلعات الحكامة القضائية؟ ليسجل ملاحظات بخصوص تعيين المفتش العام للمملكة والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حيث اقترح اجراء مباراة لاختيار أجود العناصر وهي بداية لتحقيق الحكامة بحيث يكون التعيين وفقا للكفاءة والاستحقاق. ثم انتقل إلى النظام الأساسي للقضاة فقد صرح الأستاذ أن مبادئ الحكامة يجب أن تكون منذ البداية، والتي تستلزم اختيار العناصر ذات الكفاءة ومجموعة من المعايير لإيجاد قاضي المستقبل، كذلك تطرق لموضوع التكوين والذي يستوجب أن يكون راشدا ولا يعارض مبادئ الحكامة. أما فيما يخص مشروع التنظيم القضائي للمملكة والذي أشاد بأهمية هذا القانون وأنه يأتي في المرتبة الثالثة لكونه ينظم ويحدد طرق اشتغال المحاكم من الناحية الادارية والقضائية مما كان على المشرع الدستوري أن يرقى به إلى مصاف القوانين التنظيمية وهذا ليس تشكيك في البرلمان وانما حتى يخضع لمراقبة المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمجال الحيوي والهام للمتقاضي والقضاة. كما أكد على أن هذا المشروع تضمن ايجابيات من بينها أنه لأول مرة نجد مدونة متكاملةتجمع بين عدة قوانين (قانون إحداث المحاكم التجارية، قانون إحداث المحاكم إدارية، قانون قضاء القرب...)، كما أنه يفصل في الجمعية العامة في المحاكم متمنيا أن يتم استفادة واستغلال وتفعيل هذا التفصيل بشكل ايجابي، كذلك إحداث جمعية عامة في محكمة النقض. كذلك النص على تنازع المصالح كسبب من اسباب التجريح. كما رأى الأستاذ أنه بالرغم من وجود إيجابيات إلا أن هناك بعض النواقص والثغرات حيث انه تم إحداث بعض المحاكم أو مراكز القضاة المقيمين في مناطق نائية لا تشتغل وإنما احدثت لغايات سياسية انتخابوية لا أقل ولا أكثر. كما أنه تطرق لتضمين الرأي المخالف في المداولة في محضر خاص يحتفظ به رئيس الجلسة، واعتبار الإفشاء عن محتوى المحضر خطأ جسيما، حيث اعتبر الاستاذ أن المشروع أضاف خطأ جسيما إلى قائمة الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها في المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهذه اعتبرها مقتضى غير دستوري مادام أن المجلس الدستوري حصر الأخطاء الجسيمة، وبالتالي ضرورة التراجع عن هذا المقتضى، وختم مداخلته بالتطرق للقضاء المتخصص خاصة المحاكم التجارية ومحاولة تمييع هذا القضاء عن طريق احداث أقسام متخصصة بالمحاكم الابتدائية. لتكون المداخلة الثالثة للدكتور محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، ومستشار بمحكمة النقض حول موضوع "ملاحظات حول الآليات التشريعية لحكامة تشريعية بالمغرب".وقد استهل مداخلته بأن الحكامة تقتضي ثقة المتقاضي في العدالة خاصة أن هذه الأخيرة أصبحت خدمة ومنتوج وبالتالي من ناحية مردوديتها للمواطن والتي تستلزم نص جيد، وفيه حد أدنى من الغموض والكثير من المقاربة التشاركية حتى يكون هناك اطمئنان لدى المواطن فمن أهم السلبيات المؤثرة في الحكامة التشريعية هي التخمة التشريعية والتضخم التشريعي مما يطرح التساؤل كيف يمكن أن نحافظ على المقاربة التشاركية الحقيقية وهو مقتضى دستوري؟ذلك أن التنظيم القضائي ذو أبعاد اقتصادية واجتماعية خطيرة تستلزم مشاركة جميع المعنيين. كما أكد على استقلال القضاء بشقيه الاستقلال المؤسساتي واستقلال القضاة، حيث أشار إلى أن استقلال القضاء حق للمواطن وليس حق للقاضي. كما أكد ايضا على ضرورة التكوين والتخليق ، ثم اختتم بالدور الذي يجب أن يلعبه المسؤول القضائي بالموازاة مع تنظيم المحكمة من طرف مكتب المحكمة، ثم المصادقة على مشروع سير المحكمة من طرف الجمعية العمومية، وكانت المداخلةالرابعة للأستاذ هشام الوهابي محامي بهيئة طنجة حول موضوع "الحكامة ورهان النجاعة القضائية"وقد ناقش الاستاذ الحكامة من خلال العمل القضائي وأهم الآثار المتوخاة من الحكامة القضائية، وهي النجاعة القضائية ولها مفهومين: مفهوم ضيق لصيق بالمادة 120 من الدستور ومفهوم واسع لا يتوقف عند اصدار الأحكام بل تنفيذها. والنجاعة يجب أن تكون في منظور الأستاذ في مفهوم واسع والذي تبين في الفقرة الخامسة من خطاب جلالة الملك فيما يتعلق بإصلاح منظومة العدالة، كما أشار أنه لقياس مستوى النجاعة نجد مؤشرين تبنتهما اللجنة الأوروبية لفعالية العدالةCEPEJ، والمتمثل في مؤشر نسبة القضايا المحكومة والعمر الحقيقي للقضايا داخل المحاكم والتي سجلت بالمغرب ما يناهز 395 يوما في حين سجلت بعض الدول أقل وصل إلى 17 يوما، كذلك من ضمن المؤشرات ما يخص اصدار الأحكام وليس التنفيذ. أما المداخلة الخامسة فكانت للدكتورة وداد العيدوني منسقة ماستر المهن القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة حول موضوع "صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية". حيث أكدت أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعد من أهم المؤسسات الدستورية، و يعكس التكريس الفعلي لمبدأ الفصل مابين السلطات، وتعزيزاستقلالية السلطة القضائية عن باقي السلطات التشريعية والتنفيذية . وقد تمت دسترة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بموجب أحكام دستور 2011، من أجل ضمان استقلالية السلطة القضائية، بغية إشرافه على متابعة المسار المهني للقاضي بمختلف جوانبه، منذ بدايته إلى غاية إنهاء مهامه، وكذا مساءلته تأديبيا. وهكذا تطرقت في مداخلتها لصلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضوء القانون التنظيمي 13/100 من خلال محورين خصصت الأول منهما لدراسة صلاحيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في متابعة المسار المهني للقضاة حيث يتولى المجلس الأعلى للسلطة القضائية متابعة المسار المهني للقضاة والذي يقصد به تعيين القضاة وترسيمهم وترقيتهم ونقلهم داخل سلك القضاء، بالإضافة إلى متابعة وضعية القضاة أثناء قيامهم بالخدمة، وذلك بإلحاقهم ووضعهم في حالة استيداع ومتابعة إنهاء مهامهم في حالة الإستقالة والتقاعد. كما أشارت إلى ضوابط ترقية القضاة المحددة في القانون التنظيمي والمتمثلة في : 1/ درجة مواظبة القضاة: وهوالأمر المشار إليه في المادة 75 والمحدد بجودة المقررات القضائية ؛ القدرة على التنظيم وحسن تدبير القضايا؛ الدراسة القبلية للملفات والسهر على تجهيزها ؛ استعمال الوسائل التكنلوجية الحديثة ؛ القدرة على التواصل ؛ القدرة على التأطير ؛ الحرص على المواكبة والتتبع والمواظبة. 2/ الأقدمية 3/ المجهود الكمي للقضاة 4/ المجهود النوعي للقضاة 5/ هذا بالإضافة إلى معايير خاصة بالنسبة لقضاة النيابة العامة و المتمثلة في : تنفيذ التوجهات العامة للسياسة الجنائية ؛ تطبيق التعليمات الكتابية القانونية ؛ جودة الملتمسات. والمحور الثاني تحدثت فيه عن صلاحية المجلس في تأديب القضاة. حيث أكدت الدكتورة وداد العيدوني في مداخلتها على أن المشرع المغربي كرس مسؤولية القاضي في حالة إخلاله بواجباته المهنية أوبشرف المهنة أو الوقار أو الكرامة وفي حالة ارتكابه للأخطاء التأديبية وبالمقابل منح له ضمانات، إذ جعل سلطة تأديب القضاة بيد المجلس الأعلى للسلطة القضائية. فالمادة 97 من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه يمكن توقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما , ويعد خطأ جسيما : الخرق الخطير لقاعدة مسطرية / الخرق الخطير لقانون الموضوع / الإهمال او التأخير غير المبرر و المتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسة لمهامه القضائية / خرق السر المهني وإفشاء سر المداوالات/وقف أو عرقلة عقد الجلسات وغيرها .... وفي الختام اتفق المتدخلون على أنه للرفع من النجاعة القضائية لابد من : - تأهيل وتكوين الموارد البشرية المكونة لمنظومة العدالة (القضاة، المحامين، هيئة كتابة الضبط، المفوضين القضائيين..) ويجب أن يكون التكوين على حسب الحاجيات، - عقلنة الخريطة القضائية عدد السكان، عدد القضايا، القرب من المواطن - تحديث البنية القانونية: مشروع التنظيم القضائي، مشروع قانون المسطرة المدنية، وقبل الختام فتح باب للمناقشة العامة،والتي أغنت النقاش بمداخلات المحاضرين وملاحظاتهم وتساؤلاتهم. وفي ختام الندوة الوطنية تم توزيع الشواهد التقديرية على الأساتذة المحاضرين وأخذ صور تذكارية لهم.