بعد أن شكلت الدراجات الكهربائية من نوع "تروتينيت" وسيلة نقل لأغلب الشباب في عدد من مدن المملكة المغربية، واستبشر روادها خيرا بحدوث وسيلة نقل جديدة، شكلت طفرة في مجال النقل، وخاصة المواطنين ذوي الدخل المحدود الذين يعانون من أزمة التنقل، أصبح مستعملي هذه الوسيلة يواجهون إشكالية التقنين. وفي جواب كتابي على سؤال نائب برلماني، صرح وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن وزارته بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، ويرتقب بذلك أن يتعين على أصحاب "الطروتينيت" الإشتراك في التأمين والامتثال لقانون السير في حالة ارتكاب مخالفة. وتهدف هذه التعديلات حسب الوزارة إلى التأكد من مدى مطابقة خصائص هذا النوع من الدراجات الكهربائية لمعايير السلامة الطرقية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 49 من القانون 52.05 من مدونة السير. ووفق ذات الجواب، سيتم إدراج هذا النوع من الدراجة الكهربائية ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك، وتحدد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، بالإضافة إلى تحديد كيفية وشروط المصادقة عليها، والمستندات الواجب تقديمها مع طلب المصادقة، وطريقة تسجيلها وترقيمها، وقواعد السير وشروط التأمين والعقوبات.