أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، بأن مصالح الوزارة باشرت مجموعة من التدابير لتقنين استعمال الدراجات الكهربائية، حيث سيكون أصحابها مطالبين بأداء واجب التأمين، كما سيكونون خاضعين لجميع الإجراءات المعتمدة في مدونة السير، عند ارتكاب مخالفات. وأورد عبد الجليل، في جواب على سؤال كتابي بمجلس النواب، أن وزارة النقل واللوجستيك بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، لتقنين استعمال جميع مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية. وتروم هذه التعديلات، وفق الوزير، إدراج الدراجات الكهربائية من صنف "trottinette" ضمن المركبات من فئة الدراجات بمحرك وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية. وستشمل التعديلات، حسب جواب المسؤول الحكومي، تحديد كيفية وشروط المصادقة على هذه الدراجات حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، مع تحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.