الرباط.. اختتام أشغال مؤتمر دولي حول الزراعة البيولوجية والإيكولوجية    المغرب يترقب اللحظة المواتية لخروج الخزينة إلى السوق الدولية    بوانو يتهم الحكومة بالتورط في تخفيض رسوم استيرداد العسل لفائدة برلماني يستورد 80 في المائة منه (فيديو)    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    "كوباك" تدعم التلاميذ ب "حليب المدرسة"    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية    مقتل 10 اشخاص في حريق بدار للمسنين في شمال شرقي لإسبانيا    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    ذكرى عودة محمد الخامس من المنفى: مناسبة لاستحضار أمجاد ملحمة بطولية في مسيرة الكفاح الوطني لنيل الاستقلال    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب    التحاق 707 أساتذة متدربين بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بدرعة-تافيلالت    كيوسك الجمعة | المغرب يسجل 8800 إصابة بسرطان الرئة سنويا                زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    النيابة العامة وتطبيق القانون    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي        اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الداخلية تمنع "العمدة" من الترشح للإنتخابات وتعوض الدوائر الوطنية بأخرى جهوية
نشر في طنجة 24 يوم 23 - 02 - 2021

قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 21-04 المتعلق بمجلس النواب يطرح تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية بتعويضها بدوائر انتخابية جهوية.
وأبرز لفتيت في معرض تقديمه لمشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية التشريعية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن المشروع ينص على تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا) على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وفي هذا الإطار، يضيف لفتيت، يقترح المشروع تخصيص ثلاثة مقاعد كعدد أدنى لكل دائرة جهوية، وتوزيع المقاعد المتبقية (54 مقعدا) بحسب عدد السكان، على ألا يزيد العدد الأقصى للمقاعد على 12 في أكبر دائرة جهوية.
وبذلك يقترح المشروع توزيع المقاعد بشكل يخول ثلاثة مقاعد للدائرة الانتخابية الجهوية أقل من 250 ألف نسمة، وخمسة مقاعد للدائرة ما بين 250 ألف وأقل من مليون نسمة، وستة مقاعد للدائرة مابين مليون وأقل من مليوني نسمة، وسبعة مقاعد للدائرة ما بين مليونين وأقل من 3 ملايين نسمة، وثمانية مقاعد للدائرة الانتخابية ما بين 3 ملايين وأقل من 4 ملايين نسمة، و10 مقاعد للدائرة مابين 4 ملايين وأقل من 6 ملايين نسمة، و12 مقعدا بالنسبة للدائرة الانتخابية التي تضم 6 ملايين نسمة وأكثر.
وتبعا لذلك، يبرز المسؤول الحكومي، يحدد عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية جهوية بثمانية مقاعد لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وسبعة مقاعد لجهة الشرق، و10 مقاعد لجهة فاس-مكناس، و10 مقاعد لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وسبغة مقاعد لجهة بني ملال-خنيفرة، و12 مقعدا لجهة الدار البيضاء-سطات، و10 مقاعد لجهة مراكش-آسفي، وستة مقاعد لجهة درعة-تافيلالت، وسبغة مقاعد لجهة سوس-ماسة، وخمسة مقاعد لجهة كلميم-واد نون، وخمسة مقاعد لجهة العيون-الساقية الحمراء، وثلاثة مقاعد لجهة الداخلة-وادي الذهب.
وبهدف تأطير هذه الدوائر الانتخابية الجهوية الجديدة وتدقيق قواعدها لتحقيق الغاية النبيلة المتوخاة منها، يضيف السيد لفتيت، ينص المشروع على ضوابط تهم اعتماد لائحة ترشيح موحدة على صعيد الجهة، بدون تقسيمها إلى جزأين، ووجوب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على أسماء مترشحات لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، مما سيمكن من إدراج أسماء مترشحين ذكور ضمنها في حدود ثلث المقاعد (شباب، أطر، أفراد الجالية).
كما يقر المشروع ، وفق الوزير ، بتخصيص المرتبتين الأولي والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية، واشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية لإحدى الجماعات الواقعة في النفوذ الترابي للجهة المعنية بالترشيح لضمان تمثيلية جهوية حقيقية.
من جهة أخرى، أشار السيد لفتيت إلى أن المشروع ينص على تجريد كل نائب تخلى خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه، وذلك سعيا إلى ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين، مشيرا إلى أن نفس الإجراء ينطبق على كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النيابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
وسجل الوزير أنه حرصا على تعزيز إجراءات التخليق المتخذة في مجال الحملات الانتخابية التي يقوم بها المترشحون، وإضفاء الشقافية اللازمة عليها، تحقيقا للمنافسة المنصفة والشريفة، يلزم المشروع وكيل كل لائحة أو كل مترشح بإعداد حساب حملته الانتخابية وفق نموذج يحدد بموجب نص تنظيمي وإيداعه داخل أجل محدد وفق الأحكام المقررة بهذا الخصوص. ولفت إلى أنه في حالة عدم التقيد بالإجراءات المذكورة، ينص المشروع على تجريد النائب المعني من عضويته، فضلا عن عدم أهليته للانتخابات التشريعية وانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، سواء منها العامة أو الجزئية، طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين، وذلك دون الإخلال باتخاذ الإجراءات والمتابعات المقررة في المقتضيات الجاري بها العمل فيما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي الذي ترشح باسمه بتحويلها لفائدته. وتيسيرا لمهمة الأحزاب السياسية فيما يتعلق بتشكيل لوائح مترشحيها، فإن المشروع يقر ، حسب الوزير ، بصحة لائحة الترشيح التي تبين ، بعد انصرام الأجل المحدد لإيداع الترشيحات ، أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب، مفيدا بأنه يعاد ، بحكم القانون ، ترتيب المترشحين المتواجدين في المراتب الدنيا بالنسبة للمترشح غير المؤهل إلى المراتب الأعلى، ويعتمد هذا الترتيب الجديد عند توزيع المقاعد أسماء المنتخبين. على صعيد آخر، ولضمان حد أدنى من الشرعية التمثيلية للمنتخبين، يوضح السيد لفتيت، فإن المشروع يشترط ، للإعلان عن انتخاب مترشحي اللائحة الفريدة أو المترشح الفريد ، حصول اللائحة أو المترشح المعني على خمس أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على الأقل.
كما ينص المشروع على إدراج رئاسة مجلس الجماعة التي يتجاوز عدد سكانها 300 ألف نسمة ضمن حالات التنافي مع العضوية في مجلس النواب، وذلك أخذا بعين الاعتبار للعبر المستخلصة من الممارسة الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بصعوبة التوفيق بين الانتداب النيابي والإكراهات المرتبطة بمسؤولية رئاسة الجماعات الكبري التي تقتضي من الرئيس التفرغ الكامل لتدبير شؤون الجماعة في أحسن الظروف.
وسيتم تحديد قائمة هذه الجماعات ، وفق الوزير ، بنص تنظيمي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق حاليا ب13 جماعة كبرى، منها الجماعات الست المقسمة إلى مقاطعات وسبع جماعات أخرى هي مکناس،و آسفي، ووجدة، والقنيطرة، وأكادير، وتطوان وتمارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.