ظهرت خلافات واضحة بين حزب العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بخصوص زواج القاصر، حيث طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رئيس المجلس، بمراسلة المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه بخصوص مراجعة المادة 20 من مدونة الأسرة، وذلك بالإذن بزواج الفتى والفتاة في سن 16 سنة، أي دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 من نفس المدونة. وقال الفريق في مراسلته إلى رئيس مجلس النواب إن زواج القاصر يُعدّ من القضايا التي دعت الحاجة إلى معالجتها، مواكبة للمستجدات الحقوقية التي أتى بها دستور 2011، واعتبارا للمتغيرات السياسية والحقوقية والديمقراطية، وكذا ملاءمة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي وقّع وصادق المغرب عليها، والتزم دستوريا باحترامها. وكان فريق التقدم الديمقراطي قد طالب بمراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد أخذ رأيه في الموضوع. وأشار الفريق إلى ضرورة أن تحيل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون من مدونة الأسرة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك للمطالبة برأيه في مدى احترام المقترح لحقوق الأطفال. وينص مقترح تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، كما وافق عليه مجلس المستشارين، وأحاله على مجلس النواب، على تمكين قاضي الأسرة المكلف بالزواج، من الإذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة، على ألا يقل سن المأذون عن 16 سنة. وتنص مدونة الأسرة على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية. وتقر المادة 20 منها على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي". كما أن مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن. أما المادة 21 فتقول إن "زواج القاصر متوقف على موافقة نائبه الشرعي". و"تتم موافقة النائب الشرعي بتوقيعه مع القاصر على طلب الإذن بالزواج وحضوره إبرام العقد". و"إذا امتنع النائب الشرعي للقاصر عن الموافقة بت قاضي الأسرة المكلف بالزواج في الموضوع". ويكتسب المتزوجان طبقا للمادة 20، الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات. ويمكن للمحكمة بطلب من أحد الزوجين أو نائبه الشرعي، أن تحدد التكاليف المالية للزوج المعني وطريقة أدائها. عن النهار المغربية Related posts: المغرب يفقد رائد السوسيولوجيا المغربية وأحد مؤسسي البحث العلمي بعد الاستقلال الأستاذ محمد جسوس حكومة الزيادات والاقتطاعات