العربية للطيران تدشن خطا جويا جديدا بين الرباط والصويرة    المنتخب الإيفواري يظفر بالمركز الثالث بتغلبه على نظيره البوركينابي بركلات الترجيح (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    المحكمة تدين المتورطة في الاعتداء على سلمى بتسعة أشهر نافذة    الإفراج عن 10 آلاف صفحة من سجلات اغتيال روبرت كينيدي عام 1968    وداعا للورق.. المغرب يدخل عصر رقمنة وثائق الحالة المدنية    تونس تصدر أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على معارضين    تونس تُصدر أحكاما ثقيلة على معارضين    الدار البيضاء.. توقيف مواطن نرويجي بتهمة الاستيلاء على 500 مليون كرونة من أموال الضرائب    اعترافات قضائية خطيرة.. هشام جيراندو "مسخوط الوالدين" وعائلته تتبرأ من جرائمه    هل يفوز برشلونة بدوري أبطال أوروبا؟ .. الذكاء الاصطناعي يجيب    بالأرقام.. وزير الفلاحة يفند مزاعم "المعارضة" بشأن استنزاف الفلاحة السقوية للثروة المائية    "كان" الفتيان.. كوت ديفوار ثالثا    القنصل العام الفرنسي يزور مركز التقاء الشباب بحي القصبة بطنجة ويؤكد استعداده لدعم التعاون الثقافي والاجتماعي    تكريم عمر أمرير بمعرض الكتاب.. رائدٌ صان الآداب الأمازيغيّة المغربية    مستشار الرئيس الأمريكي: واشنطن تتحرك لإغلاق ملف الصحراء وإعادة العلاقات بين المغرب والجزائر    مغربية الصحراء تكتسب زخما دوليا غير مسبوق    الشارقة تضيء سماء الرباط: احتفاء ثقافي إماراتي مغربي في معرض الكتاب الدولي 2025    المغرب يسير نحو طفرة عسكرية نوعية عبر اقتناء دبابات K2 الكورية    احتفالية "رمز الثقافة العربية ل2025" تكرم الشاعر بنيس والفنان الفخراني    ‪ بكتيريا وراء إغلاق محلات فروع "بلبن" الشهيرة بمصر‬    هل يقود مغربي سفينة "الملكي"؟ أنس لغراري الرجل الخفي الذي قد يرأس ريال مدريد سنة 2029    الناصري ينفي التهم الموجهة إليه في قضية "إسكوبار الصحراء" ويكشف تفاصيل عن لطيفة رأفت وتاجر المخدرات "المالي"    احوال الطقس .. امطار وثلوج مرتقبة بمنطقة الريف    عمر مورو: مشاريع البنيات التحتية لكأس إفريقيا 2025 تسير بوتيرة متقدمة بمدن الشمال    الأبيض والأسود من تقرير دي ميستورا: إن موعدهم نونبر؟ -3-    عمر هلال: العودة إلى الصحراء المغربية مشروطة بالإحصاء الإسباني لعام 1974    حين تصبح معلوماتك سلعة .. من يحمي المغاربة من تسريبات البيانات؟    وفد رفيع من سفارة رومانيا بالمغرب يزور ENCG طنجة ويوقع بروتوكول تعاون أكاديمي    الحوامض المغربية تلج السوق اليابانية    شرطة البيضاء توقف مواطنا نرويجيا    مقتل صحراويين في مخيمات تندوف : ائتلاف حقوقي يطالب بتحقيق دولي ضد الجيش الجزائري    خلال 2024.. المركز الجهوي للاستثمار بجهة الشمال وافق على مشاريع استثمارية بقيمة 85 مليار درهم قد تخلق حوالي 70 ألف فرصة شغل    من الرباط.. السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين : الصين تعتزم عقد مؤتمر عالمي جديد للمرأة خلال هذا العام    وفاة الفنان المصري سليمان عيد    تزايد حالات السل اللمفاوي يسائل ضعف مراقبة سلاسل توزيع الحليب    مهرجان "جازابلانكا".. 26 حفلا موسيقيا يحييها 180 فنانا    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    "حماس" تدعو إلى إنهاء حصار غزة    دعم إنتاج الأعمال السينمائية.. الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة برسم الدورة الأولى من 2025    بيانات تكشف ارتفاع الإصابة بالتوحد وكذلك زيادة معدلات تشخيصه    واشنطن بوست تدق ناقوس الخطر: البوليساريو شريك لإرهاب إيران في إفريقيا    أكادير يحتضن مؤتمر التنظير عنق الرحم وجوف الرحم والجهاز التناسلي    شي جين بينغ وهون مانيت يتفقان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وكمبوديا    الارتفاع العالمي لسعر الذهب ينعكس على محلات المجوهرات في المغرب    شركة للطيران تمتنع عن نقل ثلاثة جثامين لمغاربة مقيمين بهولندا    الدورة التاسعة إياب من بطولة القسم الوطني الممتاز لكرة السلة : .ديربي محلية بالعاصمة بين الفتح والجيش    أولمبيك خريبكة يوضّح واقعة محاولة انتحار أحد لاعبيه    مهرجان "تيم آرتي" يختار مواهب الراب الشابة في دورة جديدة    رغم التأهل.. فليك غاضب من أداء لاعبي برشلونة أمام دورتموند ويطالب بمزيد من الانضباط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مجلس الأمن يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية شاملة في السودان    توظيف مالي لأزيد من 46 مليار درهم من فائض الخزينة    وزارة الصحة تخلّد اليوم العالمي للهيموفيليا وتطلق حملة تحسيسية وطنية لمكافحة هذا المرض    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق الضحية أمام قضاء التحقيق

يعتبر قاضي التحقيق الجهة التي أوكل إليها القانون القيام بالتحقيق الإعدادي، وإن المهام المتعددة التي أسندها إليه جعلته صاحب أدوار مختلفة ومتداخلة، فهو ضابط سام للشرطة القضائية، من حيث جمع الأدلة عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها مباشرة أو بواسطة إنابة قضائية، وهو أيضا جهة اتهام من حيث مهامه الشبيهة بمهام النيابة العامة، كما أنه جهة قضائية من حيث إصدار القرارات، وإجبارية تعليل بعضها، ومن حيث قابلية هذه القرارات للطعن[1].
وتتجلى أهم حقوق الضحية أمام قضاء التحقيق فيما يلي:
1- المطالبة بالتحقيق من طرف المتضرر
يفهم من المادة 92 ق.م.ج وما يليها أنه يحق للمتضرر إقامة الدعوى العمومية بواسطة الإدعاء المباشر أمام قاضي التحقيق، سواء تعلق الأمر بجناية أو جنحة قابلة للتحقيق، فإذا لم تكن قابلة للتحقيق فإنه لا يمكن للمطالب بالحق المدني أن يطالب بإجراء تحقيق بشأنها وقد نصت المادة 92 ق.م.ج على أنه يمكن لكل شخص تضرر من جناية أو جنحة أن ينصب نفسه طرفا مدنيا عند تقديم شكايته أمام قاضي التحقيق المختص، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتعبير "ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" الواردة في المادة 92 ق.م.ج يعني بالإضافة إلى ما ذكر، حالات أخرى يقرر فيها القانون مسطرة خاصة، كما هو الشأن بالنسبة للحصانة الدبلوماسية أو البرلمانية، أو كالمطالبة بإجراء تحقيق في حق عضو من أعضاء الحكومة من أجل فعل جرمي نسب إليه خلال ممارسته مهامه، أو كما هو الشأن بالنسبة للمساطر الخاصة المنصوص عليها في المادة 264 ق.م.ج وما يليها بشأن الجرائم المنسوبة لبعض القضاة والموظفين، حيث يقرر القانون مسطرة خاصة تتم عبر إحالة القضية من طرف النيابة العامة على الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، أو على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف حسب الأحوال، وهو ما لا يفسح المجال لتحريك الدعوى من طرف المتضرر مباشرة. علما بأن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف قد يقرر إجراء تحقيق في القضية، وفي هذه الحالة فلا شيء يمنع المتضرر من الانتصاب كطرف مدني أمام قاضي التحقيق[2].
2- المطالبة بالحق المدني أمام قاضي التحقيق
منح المشرع للمتضرر إمكانية إقامة الدعوى العمومية لحماية حقوقه في حالة عدم قيام النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية في إطار إعمال ما لها من سلطة الملائمة فيحق له أن يقيم هذه الدعوى عن طريق الإدعاء المباشر بالحق المدني أمام قاضي التحقيق.
كما أنه يحق للمتضرر غير المثير للشكاية المباشرة أن يتدخل للمطالبة بالحق المدني أمام قاضي التحقيق وفي أي مرحلة من مراحل التحقيق حسب المادة 94 ق.م.ج.
كما أكد المشرع ما سبق أن منحه للضحايا من حقوق أمام النيابة العامة كحق الشكوى والحضور والإطلاع ومؤازرة المحامي، إضافة إلى الحق في تقديم الدفوع والطلبات والأدلة، كما أتاح لهم فرصة الرد على ما يقدمه باقي الخصوم من أدلة عن طريق المحامي.[3]
3- حق طلب إجراء الخبرة
يحق للمدعي المدني أن يطلب تعيين خبير أو أكثر في الدعوى[4] أو حتى طلب إجراء خبرة مضادة، ويتم إعلامه هو ومحاميه بنتائج تقرير الخبير ويعطى له أجل لإبداء ملاحظاته أو تقديم طلباته، خاصة بقصد إجراء خبرة تكميلية، أو خبرة مضادة ويحق له الحصول على نسخة من تقرير الخبير[5].
كما يجوز للطرف المدني الذي يدعي أن له حقوقا على شيء محتفظ به لدى العدالة أن يقدم طلبا لقاضي التحقيق لاسترداده أو استرداد ثمنه إذا كان قاضي التحقيق قد قرر بيعه خشية فساده أو تلفه أو لتعذر الاحتفاظ به، ويبث قاضي التحقيق بأمر معلل داخل ثمانية أيام فيما قدم له من طلبات وذلك بعد أخد رأي النيابة العامة، وله أن يأمر برد الأشياء تلقائيا[6].
4- حق الطعن في قرارات قاضي التحقيق
غني عن البيان أن ادعاء ضحايا الجريمة بحقوق مدنية أمام قضاء التحقيق القصد الرئيسي والحقيقي منه هو الوصول إلى قرار إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية تحت ستار الحكم في دعواه المدنية، فإذا قررت سلطة التحقيق عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، أو رفضت إجراء التحقيق، فإنها بهذا أو ذاك ترتب ضررا مباشرا بمصالح ضحايا الجريمة، مما يكون لهم مصلحة في الطعن في مثل هذه القرارات، طالما حاز كل منهم منذ البداية صفة الخصومة باستيفائه إجراءات الإدعاء المدني وفق القواعد المقررة في هذا الصدد[7].
فقد خول المشرع للطرف المدني بمقتضى المادة 224 ق.م.ج الحق في أن يستأنف الأمر الصادر بعدم إجراء التحقيق والأمر الصادر بعدم المتابعة وغيرهما من الأوامر التي تمس مصالحه المدنية، ومنع عليه صراحة استئناف الأوامر الصادرة بشأن اعتقال المتهم، أو بالمراقبة القضائية على أساس أن تلك الأوامر لا تؤثر على مصالحه المدنية.
أما إذا رأى قاضي التحقيق أنه غير مختص، فيصدر- بعد التماسات النيابة العامة- أمرا إلى المطالب بالحق المدني برفع دعواه إلى المحكمة المختصة[8].
وللمجني عليه إن اقتضى الحال الاستعانة بكل شخص للقيام بمهمة الترجمة، وله الحق أيضا في أن يستفيد من المساعدة القضائية لتنصيب دفاعه المادة 120 من ق.م.ج.
وفي توسيع العناية به، أتاحت له المسطرة الجنائية الجديدة إمكانية سحب قضيته وإحالتها على قاضي تحقيق آخر، بتقديم طلب معلل للغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وذلك طبقا للمادة 91 من ق.م.ج، كما أتاحت له نفس المسطرة الحق في المطالبة باسترداد المحجوز أو ثمنه، وإذا قدم الطلب من طرف الأغيار فيتعين أن يبلغ إلى المجني عليه لإبداء ملاحظته حول الفصل 106 من ق.ج، كما له أيضا أن يطالب بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، المادة 142 من ق.م.ج.
وفي حالة ما إذا ارتأى قاضي التحقيق وضع الجاني تحت المراقبة القضائية، فإنه يجب أن يراعي في ذلك ما يضمن حقوق المجني عليه من تقديم ضمانة شخصية أو عينية من طرف الجاني يحددها قاضي التحقيق، المادة 160 من ق.م.ج.
وفي حالة تقديم الجاني لطلب السراح المؤقت يتعين تبليغ المجني عليه بهذا الطلب برسالة مضمونة لإبداء ملاحظاته، وإذا كان السراح المؤقت متوقفا على وجوب تقديم كفالة فيجب أن تكون ضامنة للمصاريف المسبقة التي قدمها الطرف المدني المجني عليه والمبلغ الواجب إرجاعه ومبالغ التعويض، الفصلين 179 و 184 من ق.م.ج.
وفي الإنابة القضائية،[9] فقد أحاطت المسطرة الجنائية يتعين تبليغ المجني عليه بعناية خاصة، حيث لا يمكن لضابط الشرطة القضائية الاستماع إليه إلا بموافقته أو بطلب منه، المادة 190 من نفس المسطرة.
وفي حالة استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أمكن للمجني عليه توجيه أسئلة للجاني عبر قاضي التحقيق فإن رفض هذا الأخير الإذن له بذلك، تعين تسجيل تلك الأسئلة في محضر وإرفاق نصها به تطبيقا للمادة 140 من قانون المسطرة الجنائية.
وفي حالة بطلان أحد إجراءات التحقيق المثارة من قبل قاضي التحقيق وجب إشعار المجني عليه لإبداء ملاحظاته قبل إحالة الملف على الغرفة الجنحية، وفي حالة ما إذا ظهر للمجني عليه أن إجراء من إجراءات التحقيق مشوبا بالبطلان، له أن يطلب من قاضي التحقيق إحالة ملف النازلة على النيابة العامة لتحيله بدورها على الغرفة الجنحية، وله الحق في التنازل عن البطلان بصفة صريحة إذا كان مقررا لفائدته ويعرض في جميع الأحوال على الغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف للوقوف على مساسه بحقوق المجني عليه من عدمه، المادتين 211 و 212 من ق.م.ج.
وفي وسائل الإثبات، فإن المجني عليه، يحتل مكانه ضمن باقي أطراف الخصومة الجنائية في تقديم جميع وسائل الإثبات التي يراها منتجة في قضيته من توجيه الأسئلة عن طريق قاضي التحقيق إلى الإدلاء بلائحة شهود جدد ومناقشة شهادة الشهود وإبراز نقائصها وتناقضاتها وطلب إجراء خبرة تكميلية أو مضادة، المواد 340169 و 194 من ق.م.ج.
وإذا كان المجني[10] عليه في ظل الأنظمة الجنائية المستجدة يعد طرفا في الخصومة الجنائية، فإن إشعاره وتبليغه بجميع القرارات التي تتخذ خلال مسطرة التحقيق سواء منها الرامية إلى تجهيز الملف أو إلى إنهاء إجراءات التحقيق بغية فسخ المجال أمامه لتمكينه من إبداء ملاحظته أو استعمال وسائل الطعن بشأنها، حيث مكنه المشرع من استئناف الأوامر الصادرة بعدم إجراء تحقيق وعدم الاختصاص وجميع الأوامر الآتي تمس بمصالحه، تطبيقا للمادة 224 من ق.م.ج.
فما هي حقوق ضحايا الجريمة أمام هيئة القضاء؟
[1] أنظر وزارة العدل: شرح ق.م.ج، المرجع السابق، ص : 217.
[2] وزارة العدل : شرح ق.م.ج، نفس المرجع، ص : 226
[3] المادة 140 ق.م.ج
[4] المادة 194 ق.م.ج.
[5] المادة 208 ق.م.ج
[6] المادة 106 ق.م.ج
[7] محمد أحمد عبد اللطيف الفقي: المرجع السابق، ص: 221
[8] المادة 97 ق.م.ج
[9] مجلة القصر مجاة فصلية لدراسلت والوتائق القانونية العدد 17 ماي 2007 ص 28
[10] مجلة القصر مجاة فصلية لدراسلت والوتائق القانونية العدد 17 ماي 2007 ص 30
[10] محمد أحمد عبد اللطيف الفقي: المرجع السابق، ص :324
طالب باحث في سلك الدكتوراه قانون عام
تخصص علم الضحايا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.