أقدم شخص على استيلام مبلغ مالي و الإستحواذ عليه قدره عشرة آلاف درهم (10000.00) بدون حق من إدارة تابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بخريبكة، ثمن وضع عمود كهرباء ذي تيار عالي بأرض جماعية رعوية تسمى "الكعدة سيكي" في ملكية الجماعة السلالية قبيلة اولاد اعبادي قيادة المعاريف و اولاد امحمد بعلم القائد الوصي على أراضي الجموع. وكما تعرف جميع الساكنة إن هذا الشخص بدأ ممارسة مهمة نائب أراضي الجموع في ظل ما جاء به دليل نائب الجماعة السلالية لشهر مارس 2008 الذي يهدف إلى توضيح و توحيد الضوابط المتعلقة بكيفية و شروط انتقاء الشخص المؤهل لتدبير شأن الجماعة السلالية ليزاول مهمة نائب عن أراضي الجموع، ومن بين هذه الشروط المحافظة على الأملاك الجماعية و وجوب التوفر على شهادة عاملية بالتعيين و قرار عاملي بالترخيص من أجل الحصول على خاتم خاص به٬ إلا أن هذا الشخص عمل خارج القانون و بسبب بيعه للأراضي الجماعية مع ثلاثة نواب آخرين للغرباء عن الجماعة السلالية٬ تم عزلهم لكنه أعيد دون الآخرين ليمارس مهمة نائب عن أراضي الجموع بدون صفة، مفروضا على باقي الفخدات التابعة لدوار اولاد احميرة وباقي آلدواوير، مستغلا موقع أخيه رئيس الجماعة القروية للنخيلة الذي أثر على بعض الأفراد القلائل لمساندته في النيابة، وكذلك قائد قيادة المعاريف و اولاد امحمد الذي تطاول على اختصاصات عامل الإقليم و سمح له بممارسة صفة نائب رغم أنه سبق له أن عزل و منح له ترخيص الحصول على خاتم نائب أراضي الجموع الذي هو من اختصاص عامل الإقليم، ليستمر في بيعه لأراضي الجموع عبر القرارات النيابية التي حولها إلى عقود للبيع من لدن المتخلين عن الأراضي الجماعية و الشراء بالنسبة للمشترين المستفيدين منها. هذا التسيب دفعه إلى الإستحواذ على أموال الجماعة السلالية بدون موجب حق، علما أنه كان من الواجب و المفروض أن تضع إدارة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ثمن الأرض بالحساب البريدي رقم 16/106 المفتوح في إسم مصلحة الجماعات السلالية الخاص بوزارة الداخلية، باعتبار الوزارة المذكورة هي الوصية و ذلك بناء على القرار الوزاري المؤرخ في 26 دجنبر 1920 المتعلق بضبط و مراقبة استعمال الأموال المتحصلة من أراضي الجموع و طبقا للفصل الرابع عشر من ظهير 27 أبريل 1919 الذي أعطى الحق لمجلس الوصاية لكي يتخذ القرار الذي يراه لفائدة الجماعة السلالية في كيفية صرف الأموال المحصلة من الأراضي الجماعية٬ إلا أن هذا الشخص فرضه القائد وكل من له مصلحة و هو الآن يعمل خارج القانون يستفيد من بيع الأراضي ويستحوذ على أموال غير قابلة للتفويت في تحد سافر للقانون بعلم السلطات الوصية . و عليه فإننا نطالب السلطات المختصة من إدارية و قضائية بالقيام بواجبها و التحقيق مع هذا الشخص لإسترداد الأموال المسروقة.