صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس على مشروع مرسوم مرصود ل”الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي”، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، على إثر الزيارة الملكية لدول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر الماضي. منحة خليجية واقترح المغرب خلال الزيارة مجموعة من البرامج والمشاريع الإنمائية للاستفادة من تمويل لها، وبناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته 32 المنعقدة بالرياض في دجنبر الماضي، والقاضي بتخصيص منحة قدرها خمسة ملايير دولار أمريكي على مدى 5 سنوات لتمويل هذه المشاريع. طابع استعجالي كما يقترح هذا المشروع إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية، “الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي”، وذلك قصد ضبط حسابات هذه البرامج والمشاريع المستفيدة من المنح، نظرا للطابع الاستعجالي لهذه العملية، ويستند هذا المشروع على الفصلين70 و 92 من الدستور، والمادة 36 من قانون المالية لسنة 2013، التي تأذن للحكومة بإحداث حسابات خصوصية للخزينة بمراسيم خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 ديسمبر 2013. لجنة كما صادق المجلس على مشروع مرسوم تحديد تأليف وكيفيات تسيير اللجنة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري، غزيز أخنوش. و يحدد هذا المشروع عدد الأعضاء الذين يمثلون الإدارة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري داخل اللجنة العلمية. برامج وينص هذا المشروع على أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل، و ذلك قبل 15 نوفمبر من كل سنة قصد حصر برامج البحث العلمي التي تدخل ضمن المهام المنوطة بالمعهد برسم السنة الموالية، و قبل فاتح يونيو من كل سنة بغية تقييم مدى تقدم البرامج المسطرة واقتراح تقويمها عند الاقتضاء، كما يمكن لها أن تجتمع في دورة استثنائية كلما دعت الضرورة، وفق المسطرة المنصوص عليها في المشروع. موثقون وصادق المجلس على مشروع مرسوم تحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين، تقدم به وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، يهدف هذا المشروع إلى توفير الحماية القانونية لمصالح المتعاقدين و جميع المتعاملين مع الموثقين من خلال آلية التأمين عن الأخطاء المهنية، باعتبار أن التأمين عن المسؤولية المدنية يدخل في إطار القواعد الأساسية لدولة الحق والقانون. أخطاء مهنية وينص هذا المشروع على أن مبلغ التأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه و أجرائه، حدد في خمسة ملايين درهم كحد أدنى مع إعطاء الإمكانية لمراجعة هذا التحديد بقرار مشترك لكل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات، بعد استشارة المجلس الوطني للموثقين واللجنة الاستشارية للتأمينات، وذلك على رأس كل سنتين كلما اقتضى الأمر ذلك. ممرضون وشواهد صادق المجلس كذلك، على مشروع مرسوم تغيير المرسوم الصادر في 13 أبريل 2007، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، تقدم به وزير الصحة الحسين الوردي، بهدف تسوية وضعية الموظفين الذين تخرجوا من معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة. ويرمي هذا المشروع إلى تعيين الموظفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في درجة الممرضين المجازين من الدولة بالدرجة الثانية، وتعيين الموظفين الحاصلين على شهادة الطور الثاني للدراسات شبه الطبية في درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى، دون إخضاعهم للمباراة، على اعتبار نجاح هؤلاء الموظفين في امتحانات نهاية الطورين السالف ذكرهما وحصولهم على الشهادات المطابقة لهما بمثابة مباراة لتوظيفهم. وضعيات لم تسو وتجدر الإشارة إلى أن عدد الموظفين الخريجين، الذين لم تسو وضعيتهم برسم سنتي 2011 و 2012، بلغ 217 بالنسبة للحاصلين على دبلوم الطور الأول و201 بالنسبة للحاصلين على دبلوم الطور الثاني، ويستند هذا المشروع على المادة 22 من القانون رقم 50-05 بتغيير الظهير الشريف رقم 008-58-1 المؤرخ في 24 فبراير 1958 النظام الأساسي للوظيفة العمومية، والتي نصت على استثناء تعتبر بموجبه امتحانات التخرج بالنسبة للمؤسسات والمعاهد التي تكون حصريا لفائدة الإدارة، بمثابة مباراة للتوظيف في منصب عمومي معين.