آسفي اليوم:عبدالرحيم اكريطي لم تندمل بعد جراح فراق عائلة اكرولة لابنتها حفيظة التي وافتها المنية مؤخرا جراء إصابتها بمرض عضال لم ينفع معه علاج حتى اهتزت نفس العائلة لخبر الحكم الصادر في حق زوج ابنتها الفقيدة الذي سبق وأن تعرضت للضرب والجرح من طرفه وهي التهمة التي كيفتها عناصر الشرطة القضائية في كونها تهمة محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والذي لم يتعد السنة الواحدة حبسا نافذا ،بحيث تعرضت الضحية قبل سنة تقريبا عن وفاتها لهجوم مباغث من طرف زوجها الذي يشتغل بمدينة الدارالبيضاء أدى إلى إصابتها إصابات بلغية على مستوى جميع أنحاء جسدها جراء الطعنات الغائرة التي تعرضت لها من طرفه حسب ما تؤكده الصورة،ثم حاول الهروب عائدا إلى مدينة الدارالبيضاء لكن عناصر الشرطة تمكنت من شل حركته عندما كان يهم بالولوج إلى المحطة الطرقية للعودة من حيث أتى. فالحكم الصادر مؤخرا في حق الجاني الزوج وبالضبط مباشرة بعد وفاة الضحية عن محكمة الاستئناف بآسفي لم يتعد السنة الواحدة حبسا نافذا وهو ما اعتبرته العائلة ظلما في حقها وفي حق الضحية التي غادرت عالم الدنيا إلى عالم الآخرة،بحيث إنه وجراء هذا الحكم لم تقف العائلة مكتوفة الأيدي،ما جعل والدتها تقدم على بعث شكاية إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي أشارت فيها أن ابنتها حفيظة تعرضت لهجوم مباغث بمنزلها أي منزل الأم يوم 13فبراير من السنة الماضية من طرف زوجها بواسطة السلاح الأبيض بعدما وجه لها عدة طعنات بعدما باغثها وهي نائمة فوق سريرها ولاذ بالفرار، وهو ما جعل ابنتها الفقيدة تخضع لعمليتين جراحيتين بقسم العظام بمستشفى محمد الخامس بآسفي بعدما عاينت الشرطة ابنتها وهي مضرجة في دمائها والسرير ملطخ أيضا بالدماء،إلا أنه وبعد وفاتها ازدادت المشاكل لدى الأم المشتكية كون المتوفاة لها ثلاث بنات،وأضافت والدة الضحية في نفس شكايتها الموجهة إلى الرئيس الأول للمحكمة على أنه بعد انتهاء التحقيق مع الجاني حرر له محضر وقدم إلى العدالة بتهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد وبعد إتمام التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق أحيل الملف على هيئة الجلسة بتاريخ 20 دجنبر من الشهر الماضي،وبعد المداولة تم الحكم عليه بسنة حبسا نافذا وهو الحكم الذي لم يرق العائلة،في حين توصلت الأم المشتكية بجواب عن شكايتها يحمل رقم 01 ش ع 13 موقع من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 9 من الشهر الحالي أكد فيه أن وبعد دراسة الملف الجنائي رقم 336/12تبين بأنه صدر فيه قرار حضوري عن الغرفة الجنائية الابتدائية بهذه المحكمة بتاريخ 20دجنبر 2012قضى بإدانة المشتكى به من أجل ما نسب إليه بعد إعادة تكييف الأفعال إلى جنحة الضرب والجرح باستعمال السلاح مع سبق الإصرار طبقا للفصل 401من القانون الجنائي والحكم عليه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500درهم وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى،مشيرا الرئيس الأول في جوابه أن الملف أدرج فيه تنازل الضحية مصادق عليه من طرف الجهة المختصة بتاريخ 12 أكتوبر 2012 . الصورة للضحية بعدما تعرضت للضرب من طرف زوجها.