أمطار رعدية مرتقبة اليوم الخميس بعدد من مناطق المملكة    تقرير أممي يحذر من خطورة انتشار المخدرات الاصطناعية على البشرية    المغرب حصن عزة وتلاحم أبدي بين العرش والشعب أسقط كل المؤامرات    أيلون ماسك يستثمر في الصحراء المغربية    التأكد من هوية الشاب المغربي الذي عُثر عليه في البحر قبالة سبتة المحتلة    المغرب والسعودية يعززان التعاون الثنائي في اجتماع اللجنة المشتركة الرابعة عشر    المملكة العربية السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي    دي ميستورا يبحث تطورات قضية الصحراء المغربية مع خارجية سلوفينيا    الوقاية المدنية تتدخل لإنقاذ أشخاص علقوا داخل مصعد بمصحة خاصة بطنجة    إجهاض محاولة تهريب دولي للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 107 كيلوغرامات من الشيرا    أوزين: عدم التصويت على قانون الإضراب مزايدة سياسية والقانون تضمن ملاحظات الأغلبية والمعارضة    صرخة خيانة تهز أركان البوليساريو: شهادة صادمة تكشف المستور    الأمم المتحدة تحذر من قمع منهجي لنشطاء حقوق الإنسان في الجزائر    وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية تُشيد بمبادرات جلالة الملك محمد السادس لدعم صمود الفلسطينيين    تعرف على برنامج معسكر المنتخب المغربي قبل مواجهتي النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026    لهذه الاسباب سيميوني مدرب الأتليتيكو غاضب من المغربي إبراهيم دياز … !    فيفا يكشف جوائز مونديال الأندية    المغرب يستقبل أولى دفعات مروحيات أباتشي الأميركية    "حماس" تؤكد مباحثات مع أمريكا    الاستثمار السياحي يقوي جاذبية أكادير    سلا: حفل استلام ست مروحيات قتالية من طراز 'أباتشي AH-64E'    الكاف يشيد بتألق إبراهيم دياز ويصفه بالسلاح الفتاك    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات مطرية رعدية قوية الأربعاء والخميس    فاس تُضيء مستقبل التعليم بانضمامها لشبكة مدن التعلم العالمية    3 قمم متتالية تكرس عزلة النظام الجزائري وسط المجموعة العربية وتفقده صوابه ومن عناوين تخبطه الدعوة إلى قمة عربية يوم انتهاء قمة القاهرة!    المغرب..البنك الأوروبي للاستثمار يسرّع دعمه بتمويلات بقيمة 500 مليون أورو في 2024    دنيا بطمة تعود لنشاطها الفني بعد عيد الفطر    وزارة الصحة : تسجيل انخفاض متواصل في حالات الإصابة ببوحمرون    "أونسا" يطمئن بشأن صحة القطيع    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    تداولات بورصة البيضاء بأداء سلبي    مطار محمد الخامس يلغي التفتيش عند المداخل لتسريع وصول المسافرين    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    قصص رمضانية.. قصة بائعة اللبن مع عمر بن الخطاب (فيديو)    مونديال الأندية.. "فيفا" يخصص جوائز مالية بقيمة مليار دولار    هذه مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر من الرجال    حدود القمة العربية وحظوظها…زاوية مغربية للنظر    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على مقال للزميل اكريطي المتعلق باستغلال المنتخبين للملك العمومي
نشر في آسفي اليوم يوم 26 - 12 - 2007

إلى السيد عبدا لرحيم ، تحية أخويةالموضوع: تعليق على ظاهرة مقاهي في ملكية رؤساء جماعات تحتل الملك العمومي أشكر الأخ و الصديق السيد عبدالرحيم اكريطي على تفضله بإثارة موضوع الاحتلال الفاحش للممرات العمومية من طرف أصحاب بعض المقاهي و الذي يشكل ضررا بالنسبة للراجلين . ما أثار انتباهي هو أن أغلبية الحالات التي تضمنها المقال تهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مجموعة من المنتخبين رؤساء جماعات محلية الذين خولهم المشرع صلاحيات السهر على الملك العمومي و الحفاظ على حسن استعماله و استغلاله طبقا للقانون. مع الأسف الشديد هذه الفئة عبر ممارساتها تشكل حالة استثناء بالنسبة لمبدأ التناقض بحيث هي الملزمة قانونا بالحفاظ على الملك العمومي وفي نفس الوقت هي التي تساهم في سوء استعماله واستغلاله، هذا إشكال كبير.
و للتذكير فقط فالظهير الشريف رقم 297 – 02 – 1 الصادر في 25 من رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002 و المتعلق بالميثاق الجماعي نص بالحرف في الفقرة الثامنة من الفصل 47 على ما يلي بخصوص اختصاصات رئيس المجلس الجماعي :* - يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي و يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء.* و في نفس السياق تنص مقتضيات الفصل 50 من نفس القانون و بالنسبة لنفس السلطة المنتخبة أي رئيس المجلس الجماعي * – يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء. ** يسهر على تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالتعمير و على احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب و وثائق التعمير. * يمنح رخص البناء و التجزئة و التقسيم و رخص السكن و شهادات المطابقة و رخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء و ذلك طبق الشروط و المساطر المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل *. الفصل 49 * يمارس رؤساء المجالس الجماعية بحكم القانون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية و المهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها إلى الباشوات و القواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية ...* ( المواد مشار إليها بالحرف في الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 297 – 02 – 1 ). فالمجلس برمته مسؤول لأنه يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا. أكيد أن المعنيين سيقولون بأن الاحتلال المؤقت تؤدى عنه رسوم و لكن ليس على حساب المصلحة العامة. لا يخفى على كل مهتم بمجال التعمير تعدد المتدخلين الرسميين : الجماعات المحلية- وزارة السكنى و التعمير – المصالح التقنية بالعمالات و الأقاليم – الوكالة الحضرية . خلاصة القول السلطة المنتخبة هي المسؤولة على تفشي هذه الظاهرة بالمدينة رغم أن المشرع خولها اختصاصات واضحة و صلاحيات مححدة. ففصول الظهير المتعلق بالميثاق الجماعي و خصوصا تلك التي تنص بالحرف على صلاحيات و اختصاصات السلطة المنتخبة أي المجلس برمته كافية لتوضيح الأمور في مجال المسؤوليات و لا اجتهاد مع النص. و هناك حالات شرود أخرى من الواجب الإشارة إليها:- حالة الطرق وسط المدينة - الوضعية الكارثية الذي توجد عليها بعض الحدائق و الأرصفة – الخلل البين في مجال السير و الجولان – ضعف الإنارة العمومية في عدة نقط بالمدينة .هل تجزئة للاهنية الحمرية تشرف المدينة ؟ - هل التجزئة المتواجدة في مدخل المدينة لا تختزن اختلالات بدءا بالممرات الرئيسية ؟ - هل سوق السمك يشرف المدينة لم يزود بالماء و الكهرباء ؟ هل المزبلة مكان سليم لرعي الغنم ؟ هل قاعات لعب الكولفازور المتواجدة بجميع أحياء المدينة لا تثير انتباه المسؤولين و لا داعي لذكر ما يجري بداخلها فإطلالة خاطفة على إحداها كافية فهنا المسؤولية للجميع سلطات منتخبة و معينة و سلطات أمنية ؟ بإمكان المجلس الحضري في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 47 – 50 – 52 - 53 من الميثاق الجماعي ضبط الأمور .بخصوص النقطة المتعلقة بأسباب حوادث السير و التي أتت كالتالي : ... والتي جراءها تقع حوادث السير وهو ما تؤكده إحصائيات مصلحة حوادث السير التي تشير إلى أنه من أسباب وقوع حوادث السير احتلال الملك العمومي ... ما دامت هذه الظاهرة حسب إحصائيات مصلحة الحوادث تتسبب في حوادث السير و ما دام رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي مسؤولا بحكم القانون على سلامة المرور ما عليه إلا اتخاذ قرارات تنظيمية كما نص على ذلك بالحرف الفصل 50 من الميثاق الجماعي. إن المسألة في غاية الوضوح و الظهور من الناحيتين القانونية و التنظيمية الإشكال مطروح على مستوى العنصر البشري المسؤول. أما جل حوادث السير التي تقع بمدينة أسفي تساهم فيها عدة عوامل ذاتية ( العنصر البشري و خاصة أصحاب الدراجات النارية ) و موضوعية ( النقص و أحيانا غياب التشوير في بعض المناطق و حتى وضعية الطرق). السيد عبدالرحيم لاحظت بدون شك مشاكل السير التي طرحت خلال الفترة التي تم فيها استغلال المدخل الرئيسي الجديد لنيابة وزارة التربية الوطنية زيادة على مقر محكمة الأسرة . النقط السوداء في مجال السير متعددة بالمدينة و ظاهرة للعيان و نفس الشيء بالنسبة للنقص في التشوير . الصلاحيات و الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي كما نص عليها بالحرف و بصريح العبارة الميثاق الجماعي تتطلب منه أولا الكفاءة و الانضباط و الحضور الفعلي و الميداني. عندما يتعلق الأمر برئيس مجلس جماعي من سلك الموظفين فهو يتمتع بحكم القانون بالإلحاق حتى يتفرغ لمهامه أي خدمة المصلحة العامة. الأمر يتعلق بمدينة يقطنها عدد كبير من السكان و مساحتها شاسعة و أحياؤها متعددة و المشاكل المرتبطة بهذه العوامل كثيرة. كيف بإمكان المواطن مقابلة الرئيس حين يعلم بأنه غير موجود بمقر الجماعة. هناك بعض القضايا العادية و المرتبطة بالحياة اليومية محليا يفوض أمرها إلى المستشارين و حتى إلى بعض المسؤولين بالجماعة كما أشير إليه في الميثاق. و لكن عندما يتعلق الأمر بالملفات الضخمة و المشاكل الكبرى فالرئيس بحكم اختصاصاته و صلاحياته ملزم بالبت فيها بطبيعة الحال مع استشارة باقي أعضاء المجلس.
و ختاما حالات الشرود الممنهج من هذا القبيل تتسبب في حوادث السير الديمقراطي كما وقع يوم 7 شتنبر 2007 حين أودت الحادثة بحياة 63 في المائة من الأصوات و إذا بقيت الأمور على حالها فحتما سترتفع نسبة الضحايا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.