بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    "التقدم والاشتراكية": الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح والفضاء الانتخابي خاضع لسلطة المال    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    التنويه بإقالة المدرب العامري من العارضة الفنية للمغرب التطواني    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    مباراة الزمامرة والوداد بدون جماهير    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025        بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على مقال للزميل اكريطي المتعلق باستغلال المنتخبين للملك العمومي
نشر في آسفي اليوم يوم 26 - 12 - 2007

إلى السيد عبدا لرحيم ، تحية أخويةالموضوع: تعليق على ظاهرة مقاهي في ملكية رؤساء جماعات تحتل الملك العمومي أشكر الأخ و الصديق السيد عبدالرحيم اكريطي على تفضله بإثارة موضوع الاحتلال الفاحش للممرات العمومية من طرف أصحاب بعض المقاهي و الذي يشكل ضررا بالنسبة للراجلين . ما أثار انتباهي هو أن أغلبية الحالات التي تضمنها المقال تهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مجموعة من المنتخبين رؤساء جماعات محلية الذين خولهم المشرع صلاحيات السهر على الملك العمومي و الحفاظ على حسن استعماله و استغلاله طبقا للقانون. مع الأسف الشديد هذه الفئة عبر ممارساتها تشكل حالة استثناء بالنسبة لمبدأ التناقض بحيث هي الملزمة قانونا بالحفاظ على الملك العمومي وفي نفس الوقت هي التي تساهم في سوء استعماله واستغلاله، هذا إشكال كبير.
و للتذكير فقط فالظهير الشريف رقم 297 – 02 – 1 الصادر في 25 من رجب 1423 الموافق ل 3 أكتوبر 2002 و المتعلق بالميثاق الجماعي نص بالحرف في الفقرة الثامنة من الفصل 47 على ما يلي بخصوص اختصاصات رئيس المجلس الجماعي :* - يتخذ التدابير المتعلقة بتدبير الملك العمومي الجماعي و يمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي بإقامة بناء.* و في نفس السياق تنص مقتضيات الفصل 50 من نفس القانون و بالنسبة لنفس السلطة المنتخبة أي رئيس المجلس الجماعي * – يمنح رخص احتلال الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء. ** يسهر على تطبيق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالتعمير و على احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب و وثائق التعمير. * يمنح رخص البناء و التجزئة و التقسيم و رخص السكن و شهادات المطابقة و رخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء و ذلك طبق الشروط و المساطر المنصوص عليها في القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل *. الفصل 49 * يمارس رؤساء المجالس الجماعية بحكم القانون اختصاصات الشرطة الإدارية الجماعية و المهام الخاصة المخولة بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها إلى الباشوات و القواد باستثناء المواد التالية التي تبقى من اختصاص السلطة الإدارية المحلية ...* ( المواد مشار إليها بالحرف في الفصل 49 من الظهير الشريف رقم 297 – 02 – 1 ). فالمجلس برمته مسؤول لأنه يصادق على جميع أعمال تدبير أو احتلال الملك العمومي الجماعي مؤقتا. أكيد أن المعنيين سيقولون بأن الاحتلال المؤقت تؤدى عنه رسوم و لكن ليس على حساب المصلحة العامة. لا يخفى على كل مهتم بمجال التعمير تعدد المتدخلين الرسميين : الجماعات المحلية- وزارة السكنى و التعمير – المصالح التقنية بالعمالات و الأقاليم – الوكالة الحضرية . خلاصة القول السلطة المنتخبة هي المسؤولة على تفشي هذه الظاهرة بالمدينة رغم أن المشرع خولها اختصاصات واضحة و صلاحيات مححدة. ففصول الظهير المتعلق بالميثاق الجماعي و خصوصا تلك التي تنص بالحرف على صلاحيات و اختصاصات السلطة المنتخبة أي المجلس برمته كافية لتوضيح الأمور في مجال المسؤوليات و لا اجتهاد مع النص. و هناك حالات شرود أخرى من الواجب الإشارة إليها:- حالة الطرق وسط المدينة - الوضعية الكارثية الذي توجد عليها بعض الحدائق و الأرصفة – الخلل البين في مجال السير و الجولان – ضعف الإنارة العمومية في عدة نقط بالمدينة .هل تجزئة للاهنية الحمرية تشرف المدينة ؟ - هل التجزئة المتواجدة في مدخل المدينة لا تختزن اختلالات بدءا بالممرات الرئيسية ؟ - هل سوق السمك يشرف المدينة لم يزود بالماء و الكهرباء ؟ هل المزبلة مكان سليم لرعي الغنم ؟ هل قاعات لعب الكولفازور المتواجدة بجميع أحياء المدينة لا تثير انتباه المسؤولين و لا داعي لذكر ما يجري بداخلها فإطلالة خاطفة على إحداها كافية فهنا المسؤولية للجميع سلطات منتخبة و معينة و سلطات أمنية ؟ بإمكان المجلس الحضري في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول 47 – 50 – 52 - 53 من الميثاق الجماعي ضبط الأمور .بخصوص النقطة المتعلقة بأسباب حوادث السير و التي أتت كالتالي : ... والتي جراءها تقع حوادث السير وهو ما تؤكده إحصائيات مصلحة حوادث السير التي تشير إلى أنه من أسباب وقوع حوادث السير احتلال الملك العمومي ... ما دامت هذه الظاهرة حسب إحصائيات مصلحة الحوادث تتسبب في حوادث السير و ما دام رئيس المجلس الجماعي لمدينة أسفي مسؤولا بحكم القانون على سلامة المرور ما عليه إلا اتخاذ قرارات تنظيمية كما نص على ذلك بالحرف الفصل 50 من الميثاق الجماعي. إن المسألة في غاية الوضوح و الظهور من الناحيتين القانونية و التنظيمية الإشكال مطروح على مستوى العنصر البشري المسؤول. أما جل حوادث السير التي تقع بمدينة أسفي تساهم فيها عدة عوامل ذاتية ( العنصر البشري و خاصة أصحاب الدراجات النارية ) و موضوعية ( النقص و أحيانا غياب التشوير في بعض المناطق و حتى وضعية الطرق). السيد عبدالرحيم لاحظت بدون شك مشاكل السير التي طرحت خلال الفترة التي تم فيها استغلال المدخل الرئيسي الجديد لنيابة وزارة التربية الوطنية زيادة على مقر محكمة الأسرة . النقط السوداء في مجال السير متعددة بالمدينة و ظاهرة للعيان و نفس الشيء بالنسبة للنقص في التشوير . الصلاحيات و الاختصاصات المخولة لرئيس المجلس الجماعي كما نص عليها بالحرف و بصريح العبارة الميثاق الجماعي تتطلب منه أولا الكفاءة و الانضباط و الحضور الفعلي و الميداني. عندما يتعلق الأمر برئيس مجلس جماعي من سلك الموظفين فهو يتمتع بحكم القانون بالإلحاق حتى يتفرغ لمهامه أي خدمة المصلحة العامة. الأمر يتعلق بمدينة يقطنها عدد كبير من السكان و مساحتها شاسعة و أحياؤها متعددة و المشاكل المرتبطة بهذه العوامل كثيرة. كيف بإمكان المواطن مقابلة الرئيس حين يعلم بأنه غير موجود بمقر الجماعة. هناك بعض القضايا العادية و المرتبطة بالحياة اليومية محليا يفوض أمرها إلى المستشارين و حتى إلى بعض المسؤولين بالجماعة كما أشير إليه في الميثاق. و لكن عندما يتعلق الأمر بالملفات الضخمة و المشاكل الكبرى فالرئيس بحكم اختصاصاته و صلاحياته ملزم بالبت فيها بطبيعة الحال مع استشارة باقي أعضاء المجلس.
و ختاما حالات الشرود الممنهج من هذا القبيل تتسبب في حوادث السير الديمقراطي كما وقع يوم 7 شتنبر 2007 حين أودت الحادثة بحياة 63 في المائة من الأصوات و إذا بقيت الأمور على حالها فحتما سترتفع نسبة الضحايا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.